الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29 - باب غَسْلِ الأَعْقَابِ
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ إِذَا تَوَضَّأَ.
165 -
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ - قَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .
30 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ
166 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
ــ
باب: غسل الأعقاب
(وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ) إذا: ظرف والعامل فيه: يغسل. وقيل: كان أظهر وليس كذلك، إذ لا وجه لتقييد كان بذلك الزمان، وأما إن كان ماضيًا ويغسل مستقبل فلأنه أريدَ حكاية تلك الحال.
فإن قلت: ما حكم موضع الخاتم عند الفقهاء؟ قلتُ: أجمعوا على وجوب غسله.
165 -
(آدم بن أبي إياس) بكسر الهمزة (محمد بن زياد) من الزيادة (سمعتُ أبا هريرة) أي: قوله بدليل قوله: (فقال يتوضؤون من المطهرة) بكسر الميم (أسبغوا الوضوء) يريد: إتمام غسل العضو لا الكمال بدليل قوله: (ويلٌ للأعقاب من النار) وفي رواية مسلم: "ويل للعراقيب من النار" جمع عرقوب بضم العين وهو العَصَبُ الذي فوق العقب.
باب: غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسَحُ على النعلين
166 -
(عن سعيد المقبري) بضم الباء وفتحها (عُبيد بن جُريج) كلاهما بلفظ المصغر،
رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ وَمَا هِىَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَاّ الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إِلَاّ الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِى لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا،
ــ
هو عُبيد بن جُريج التيمي مولاهم (رأيتك تصنع أربعًا) أي: أربع خصال (رأيتُكَ لا تَمَسُّ من الأركان إلا اليمانيين) الركن اليمني وركن الحجر، وهو الركن العراقي، وفي إطلاق اليمانيين تغليبٌ (ورأيتُك تلبس النعال السِّبْتِية) بكسر السين قال ابنُ الأثير: السِّبت بكسر السين جلود البقر المدبوغة من السبوتة وهي اللين، أو لأن الشعر بالدباغة سبت عنه أي: أزيل، واعتراض ابن جريج في النعال السبتية، لأنها شعار المترفين؛ فإن أكثر العرب كانوا يلبسون مع الشعر (ورأيتك تصبُغُ بالصفرة) -بضم الباء وفتحها- من الصَّبْغ - بسكون الباء - وهو تغيير لون وتبديله إلى لونٍ آخر، والمراد: خضاب شعره. وقيل: المراد صبغ الثوب. قال المازري: وإليه ذَهَبَ مالك استدلالًا بحديث أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخضبْ.
قال النووي: والحق أنه صبغ وقتًا وترك وقتًا، وكلٌ أخبر بما رأى. قلتُ: لبس الأصفر لم يصح فيه حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسه على أن أبا داود والنسائي رَوَيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو ثوبًا مصبوغًا بالعصفر، قال عبد الله: قال لي: "ما هذا؟ " فعرفتُ أنه كرهه. فانطلقتُ فأحرقته. فقال: "ما فعلْتَ بثوبك؟ " قلتُ: أحرقتُه. قال: "هلا ألبسْتَ نساءك فإنه لا بأس بذلك".
(أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسُّ إلا اليمانيين) قيل: الحكمة في ذلك أنهما على قواعد إبراهيم بخلاف بقية الأركان، وسيأتي أن معاوية وابن الزبير كانا يمسَّان الأركان كلها، ثم انعقد الإجماع على الاقتصار عليهما.
(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لا شعر فمها ويتوضأ فيها) هذا موضع الدلالة