الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.
24 - باب الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
159 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ
ــ
(توضأ مرتين مرتين) أي: غَسَل كل عضو مرتين.
159 -
(عبد العزيز بن عبد الله الأويسي) بضم الهمزة (إبراهيم بن سعد) بسكون العين (حُمْران) -بضم الحاء وسكون الميم- ابن أبان. من سبي عين التمر. سباه خالد بن الوليد فوَجَّهه إلى عثمان فأعتقه، وكان كاتبه وصاحبه هكذا قيل فإن ذلك قبل خلافة عثمان؛ لأن خالد بن الوليد توفي في خلافة عمر.
(عثمان بن عَفّان) ابن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس، أحد السابقين إلى الإسلام وأحد العشرة، وأحدُ الخلفاء الأربعة الراشدين، كان أصغَرَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بست سنين، قُتل ظلمًا.
قال ابن عبد البر: واختُلف فيمن باشَرَ قتله. قيل: قتله محمد بن أبي بكر. ولم يصحّ. وقيل: قتله سودان بن حمران. وقيل: بل ولي قتله رومان رجل من بني أسد بن خزيمة. وقيل: إن محمد بن أبي بكر أخذه وحَبَسَه. وقيل: غيره. وقيل: قَتَلَهُ رجلٌ من أهك مصر يقال له: جبلة بن الأيهم، ثم طاف في المدينة ثلاثة أيام يقول: أنا قاتل نعثل. ونَقَل غيرُ ابن عبد البر أن قاتله الأسود النجشي، وعن ابن سيرين أن المال كثُر في زمن عثمان حتى بيعت جارية بوزنها دراهم، وفرس بمئة ألف، ونخلة بألف درهم، مدة خلافته اثنتا عثرة سنة، وكان عمره يوم مات فوق ثمانين سنة.
(فمضمض واستنثر) المضمضة تحريك الماء في الفم، والاستنثار قال ابن الأثير: استفعال من نثِر يَنْثِر -بالكسر- إذا امتخط. وقيل: هو من تحريك النثرة وهو طرف الأنف. قال الأزهري: ويقال فيه: أنثر بهمزة القطع. قال: وأهلُ اللغة لا يجوزونه، وإنما اكتفى
ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِى هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» . أطرافه 160، 164، 1934، 6433
ــ
بالاستنثار لأنه مسبوق بالاستنشاق وفي بعضها: استنشق واستنثر. قال ابن الأثير: والاستنشاق: إيصالُ الماء إلى الخياشيم. أصله استمشق الريح إذا شَمَّها.
(ثم مسح برأسه) لم يذكر مع المسح ثلاثًا لا في البخاري ولا في مسلم. قال النووي: استدل الشافعي على تكرار المسح بما رواه أبو داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ثلاثًا وقياسًا على سائر الأعضاء. وهذا الذي قاله ربما يُناقش فيه بأن الروايات متطابقة على عدم التكرار، إلا ما رواه أبو داود فيقال: إن ذلك لبيان الجواز. وأما جواب الشافعي أن الاكتفاء بمرة واحدة. وهذا لبيان الجواز. ففيه أن هذه الروايات إنما هي لبيان الوضوء الكامل.
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صَلَّى ركعتين لا يُحدِّثُ فيهما نفسَه غُفِر له ما تقدَّمَ من ذنبه) قال النووي: المراد من الحديثِ أحاديثُ تَتَعلق بأمور الدنيا، وما لا يتعلق بالصلاة ولو اعترض له حديث فأعرض عنه فلا ضَرَر فيه. قلتُ: قوله: "لا يحدث فيهما نفسه" بإسناد الفعل إلى المصلي، فيه دلالة على أن الخواطر والوساوس من غير كسب منه لا تقدحُ في ذلك. وهذا معنى ما نقل عن القاضي عياض المراد من الحديث هو المجتَلَب المكتسَبَ.
قال النووي: والمراد من الذنوب: الصغائر لا الكبائر، وإنما قيد بذلك لما في رواية مسلم:"ما لم تُؤتَ كبيرة". وأما قوله: إنما قال: "نحو وضوئي" دون: مثل، إشارةً إلى أن مثل وضوئه لا يقدر عليه أحد، فقد سَبَق منّا أنه جاء في رواية مسلم وغيره لفظ المثل. وعلماءُ البيان لم يفَرقوا بين لفظ مثل ونحوه في التشبيه. وأيضًا الوضوء ليس إلا فعلًا محسوسًا محدودًا، فلا وجه لقولهم: لا يقدر على مثل وضوئه أحد، كيف وقد قال:"صلوا كما رأيتموني أصلي" ولا شك أن الصلاةَ أعظمُ شأنًا وأدقّ بيانًا من الوضوء؟ هذا مع أن
160 -
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، وَيُصَلِّى الصَّلَاةَ إِلَاّ غُفِرَ لَهُ مَا
ــ
التشبيه لا يقتضي التساوي، بل المشبه ناقص عن المشبه به في وجه الشبه، وفي رواية البخاري أيضًا في الرقائق لفظ: مثل، وفي كتاب الصيام: "من توضأ وضوئي هذا
…
" وهذا أبلغُ من لفظ المثل، وفي حديث التهجد قول ابن عباس: فصنعت مثل ما صنع، كافٍ.
160 -
(وقال إبراهيم) أي: ابن سعد. هذا تعليقٌ من البخاري (فلما توضأ عثمان قال: لأحدثنكم) في بعضها: ألَا أحدِّثُكم؟ بصيغة العرض (لولا آيةٌ ما حدثتكموه) الآية قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ} [البقرة: 159]) وإن كانت نازلةً في أهل الكتاب إلا أن العبرةَ بعموم اللفظ وقد سَبَق من أبي هريرة: "لولا آيتان". الآيةُ المذكورة والتي بعدها. ولما كان مؤداهما واحدًا اكتفى عثمان بإحداهما، وإنما كان مراد عثمان من قوله هذا: أن الناس يتكلمون على هذا، ويقصّرون في العبادة. ومثله ما تقدم من حديث معاذ بن جبل.
(لا يتوضؤ أحدٌ فيُحسن الوضوء) إحسانُ الوضوء يجوزُ أن يكون بغسل الأعضاء كما في الآية، ويجوزُ أن يراد غسل الأعضاء ثلاثًا ثلاثًا، كما وقع في الإسناد الأول.
(ويصلي الصلاة) أي: صلاة من جنس الصلوات، ولذلك أطلقه، ويجوز أن يكون إشارةً إلى إحدى الصلوات الخمس، لكونها مكفرات لما بينهن كما سيأتي. وفي رواية مسلم:"فيصلي الصلوات الخمس". وهذا يدفع ذلك الاحتمال. وقوله: (إلا غفر له ما