الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ
251 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ، فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ.
ــ
وأما ثانيًا: فلأنّ الإجماع على جواز استعمالها فضل وضوء الرجل والغسل به، وإنما النزاعُ في جواز ذلك من فضل وضوء المرأة، فكما قدمنا ذلك في باب وضوء الرجل بفضل المرأة في حديث عائشة ردًّا على من لم يجوز، فكان قولها: أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، جاريًا على مقتضى الظاهر، وتقديم نفسها لما أشرنا إليه، وكيف يعقل التغليب مع تقدير المناسب للفعل المذكور، وفي رواية مسلم عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسِلُ بفضل ميمونة (2). وفيه حجةٌ على الإمام أحمد في عدم تجويزه.
باب: الغُسْل بالصاع ونحوه
251 -
(عبد الله بن محمد) المسندي (أبو بكر) عبد الله (ابن حفص: سمعتُ أبا سلمة يقول: دخلتُ أنا وأخو عائشة على عائشة) وأبو سَلَمة هذا هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، ابن أختها من الرضاع، أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر. وأخو عائشة هو عبد الله بن يزيد، صَرَّح باسمه مسلم، وهو أخوها من الرضاعة.
(فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدَعَتْ بإناء نحوٍ من صاع فاغتسلَتْ وأفاضت على رأسها) قال القاضي عياضٌ: ظاهر الحديث أنهما رأيا أعالي جسدها مما يحلُّ للمحارم النظرُ إليه؛ إذ لو لم يكن كذلك رجع إلى الوصف، فلا فائدة في إحضار الماء.
وعندي في هذا نظرٌ، لأن النظر إلى أعالي الجسد وإن كان جائزًا إلا أَنَّ أداني الناس
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهْزٌ وَالْجُدِّىُّ عَنْ شُعْبَةَ قَدْرِ صَاعٍ.
252 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ وَأَبُوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ. فَقَالَ يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ مَا يَكْفِينِى. فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ يَكْفِى مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ. طرفاه 255، 256
ــ
لا ينظرون من أمهاتهم إلى ذلك، فضلًا عن تلك الحضرة معدن الحياء وأما طلبُ الإناء لتُرِيهم مقدار الماء، ورُبّما كانت تريدُ الغسل فاتفَقَ حضورهما، ولا شك أن غسلها وإن كان وراء الحجاب، فهو أبلَغُ من الوصف بالقول.
(وقال يزيد بن هارون) من الزيادة (وبهز) بفتح الباء آخره زاي معجمة (والجُدِّي) -بضم الجيم وكسر الدال وتشديد الياء- عبد الملك بن إبراهيم الحجازي (عن شعبة: قدر صاع) أي: في رواية لفظ: قدر، مكان: نحو.
252 -
(زُهير) بضم الزاي على وزن المصغر (أبي إسحاق حدثنا أبو جعفر) أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر رضي الله عنه وعن آبائه الطاهرين (فسألوه) السائل أبو جعفر راوي الحديث، جاء صريحًا في رواية النسائي (عن الغسل) أي: عن مقدار ماء الغسل لقوله: (يكفيك صاع فقال رجل: ما يكفيني) هذا الرجل هو حسن بن محمد بن الحنفية، سيأتي صريحًا.
(كان يكفي مَنْ هو أوفى منك شَعْرًا، وخيرٌ منك) يُريدُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم (ثم أمَّنا في ثوب واحد) أي: جابرٌ، سيأتي مرارًا صريحًا لما قيل له: تصلي في ثوب، وثيابك على المشجب؟ قال: إنما فعلت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان يجد ثوبين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال: أمنا، أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زَلّت به القدم. وقوله: خيرٌ منك، مرفوع خبر مبتدأ محذوف، ويروى بالنصب عطفًا على مَنْ.