الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحَجَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَأَعْمَرَنِى مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِى الَّتِى نَسَكْتُ.
17 - باب نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ
317 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِى الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
عبادة مرغوبة مع الإمكان، أطلق لها الإذن. هذا تحقيق هذا المقام بما لا مزيد عليه من فضل الله وتوفيقه.
(ليلة الحصبة) -بفتح الحاء وصاد مهملة- هو المحصب ما بين مكة ومنى، وموضع الجمار أيضًا، يقال له المحصب (مكان عمرتي التي نسكت) -بالنون-: من النسك. وفي بعضها: سكت. من السكوت. وفي بعضها: شكوت. من الشكاية.
فإن قلت: ما معنى قولها: نسكت وقد تركت أعمال العمرة وأخذت في أعمال الحج؟ قلت: معناه النسك الذي شرعت فيه.
فإن قلت: بَوّب البخاري على امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، وليس في الحديث إلا أنه أمر عائشة بالامتشاط عند الإحرام بالحج مع وجود الحيض. قلت: إذا استحب نقض الضفائر عند غسل الإحرام، فالاستحباب في غسل الحيض من باب الأولى. وهذا الأمر للندب، فلا يرد حديث أم سلمة حيث لم يأمرها بنقض الضفائر. وقال:"إنما يكفيك ثلاث حثيات" فإن سؤالها كان عن وجوب النقض. فهذا وجه التوفيق بين الحديثين، ولهذا كانت عائشة تَعيبُ على ابن عمر إفتاءه بوجوب نقض الضفائر عند الغسل.
باب: نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
317 -
(عُبيد بن إسماعيل) على وزن المصغر (أبو أسامة) -بضم الميم- حماد بن أسامة الكوفي.
(موافين لهلال ذي الحجة) أي: مشرفين عليه يقال: أوفى على كذا إذا أشرف عليه،
«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ، فَإِنِّى لَوْلَا أَنِّى أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ» . فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ، وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَدْرَكَنِى يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «دَعِى عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِى رَأْسَكِ وَامْتَشِطِى، وَأَهِلِّى بِحَجٍّ» . فَفَعَلْتُ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِى أَخِى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ، فَخَرَجْتُ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِى. قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْىٌ وَلَا صَوْمٌ وَلَا صَدَقَةٌ.
ــ
ومنه قوله في الحديث: كلما أوفى على فدفد، لقولها في الحديث الآخر: قدمنا مكة لخمس بقين من ذي القعده.
فإن قلتَ: إذا كان معنى موافين مشرفين، كان صلته على، فما وجه اللام؟ قلت: معنى القرب والاستقبال، وفي حاء ذي الحجة الفتح والكسر. والأول أشهر كما في الحج أيضًا.
(من أَحَبَّ أن يُهِل بعمرة فليهل).
فإن قلت: هذا القول يدل على أنه قال هذا القول في الطريق وسيأتي أنه قال الهم بعد الطواف؟ قلت: تكرر منه القول بذلك، فكان آخره بعد الطواف.
فإن قلت: "من أحب" يدل على أنه خيرهم وأمره كان إيجابًا؟ قلت: لوح لهم أولًا أنه يريد منهم العمرة رفعًا للسنة الجاهلية، فلما كرهوا ذلك، ولم يبادروا إلى ما أمر به، أمرهم حقًّا وسلاهم بقوله:(لولا أني سقت الهدي لأهللت بالعمرة)، وبقوله:"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقتُ الهدي".
(قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي) تعليق من البخاري، ويجوز أن يكون عطفًا على عن هشام بطريق المعنى بتقدير حرف العطف. قال النووي: ما قاله هشام مشكلٌ؛ لأنها كانت قارنة، والقارن عليه الدم، وكذا المتمتع. وهذا دليل من قال: إنها كانت مفردة هذا كلامه.