الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا، فَمَضْمَضَ وَقَالَ «إِنَّ لَهُ دَسَمًا» . تَابَعَهُ يُونُسُ وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ. طرفه 5609
55 - باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءًا
212 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِى لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ» .
ــ
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا فمضمض وقال: إن له دَسَمًا) فيخلّ بإجلال الصلاة (تابعه يونس وصالح وابن كيسان عن الزهري) أي: تابع هؤلاء عُقَيلًا في الرواية عن الزهري.
باب: الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخَفْقَة الوضوء
النعسة -بفتح النون وسكون العين- المرة من النعاس -بضم النون- وهو الوَسَنُ أوّلُ النوم، بحيث لا يكون نائمًا حقيقةً، ولا يقظان يسمع الأصوات ولا يقدر على الضبط. والخَفْقَة -بالخاء المعجمة وسكون الفاء وفتح القاف- المرةُ من الخفوقِ وهو الاضطراب والسقوط، والمراد سقوط رأس النائم على صدره، لما في الحديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم، قال ابن الأثير: أي: تقع أذقانهم على صدورهم.
212 -
(إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلْيرقُدْ) الأمر للندب وقد علله بقوله: (فإنه إذا صَلَّى وهو ناعسٌ لا يدري، لعله يستغفر فيَسُب نفسَه) أي: لعلَّ أن يكون ظنُّه أنه يستغفر، فيقع في ضدّه، أصل لعلَّ: عَلَّ. اللام زائدة. قال الجوهري: ومعناه التوقع والإشفاق.
213 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ» .
ــ
والثاني هو المراد في الحديث، ويجوز أن يكون للرجاء أي: يكون راجيًا الاستغفار من كلامه وهو آتٍ بضدّه.
قال بعضُهم: فإن قلتَ: لِمَ قال أولًا: "إذا نعس وهو يصلي". وثانيًا: "إذا صلى وهو ناعس" فغَيّر الأسلوبَ؟ قلت: ليدل على أنه لا يكفي تجدد أدنى نعاس ويقضيه في الحال، بل لا بُدّ من ثبوته، بحيث يفضي إلى عدم درايته. هذا كلامه. وهذا الذي قاله خلاف ما أراد الشارع؛ لأنه يريد أن المصلي إذا طرأ عليه أونى نعاس، فليترك الصلاة، لئلا يؤدي إلى المحذور وهو عدم الفرق بين الصواب والخطأ. ثم قال: الفرق بين "نعس وهو يصلي" و"صلى وهو ناعس" احتمال الصلاة في الأول بدون النعاس وبالعكس في الثاني. وهذا أيضًا وهمٌ؛ لأن المقيد بدون القيد لا وجود له من حيث إنه مقيد. وكذا القيد بدون المقيد من حيث إنه قيد له بدون المقيد. ألا ترى أن قولك: ضرب زيد عمرًا قائمًا، وقام ضاربًا عمرًا. متلازمان صدقًا وإن تفارقا مفهومًا.
والتحقيق في هذا المقام أنه أراد في الأول بيان ما يعرض في أثناء الصلاة فعَبّر عنه بالفعل الدال على الحدوث وفي الثاني: النهي عن الفعل وهو الصلاة مع استمرار النعاس، بل عليه القطع لئلا يؤدي إلى المحذور مثله قوله تعالى:{لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43].
213 -
(أبو مَعْمر) -بفتح الميمين وسكون العين- عبد الله بن عمر المنقري البصري المعروف بالمقعد (عن أبي قلابة) -بكسر القاف- عبد الله بن زيد الجرمي.
(إذا نَعِسَ أحدُكم في الصلاة فَلْيَنَمْ حنى يعلم ما يقرأ) فإنه إذا صلى ناعسًا ولا يدري ما يقرأ، يتسرب عليه الثواب مع ذلك المحذور الذي تقدم، وفي قوله:"حتى يعلم ما يقرأ" إشارةٌ إلى أنه لا يترك قيام الليل، بل ينام بقدر ما يزول معه المحذور؛ لأن القيام في آخر الليل مهبة نسيم الغفران، ومصبة سجال الرضوان.
فإن قلت: دَلَّ الحديث على أن النعاس ليس بناقض؛ لأنه جعله مصليًّا حين ينعس، فكيف دلَّ على أن النوم ناقض؟ قلت: كون النوم ناقضًا مسلَّم ودل عليه الأحاديث، إنما قرنه بالنعاس في الترجمة دلالة على أن النعاس ليس ملحقًا بالنوم، والنومُ أيضًا ليس ناقضًا لكونه نومًا. وإنما ينقض لأنه مظنة خروج خارج. ألا ترى أنه إذا زال ذلك بأن نام على وجهٍ