الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
67 - باب غَسْلِ الدَّمِ
227 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ
ــ
رشاش. وإذا فعل هذا من هو أعلم الناس وأتقاهم مع قول: "الدين يسر ولن يُشَادَّ الدينَ أحدٌ إلا غَلَبَهُ" فلا وجه للتشديد. وأما قياس أبي موسى فلم يكن في موضعه؛ لأنه في مقابلة النص، كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بُعث ليضَعَ الإصر والأغلال التي كانت على بني إسرائيل. هذا، وقد كره أكثرُ الأئمة البول قائمًا. والتقوى فوق الفتوى "دعْ ما يَربيك إلى ما لا يَرِيبُ".
باب: غسل الدم
227 -
(يحيى) هو القطان (هشام) -بكسر الهاء- هو ابن عروة (فاطمة) هي بنت المنذر (جاءت امرأةٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم روى الشافعي عن سفيان عن هشام: أن هذه المرأة هي أسماء بنت أبي بكر راوية الحديث. وقيل: أسماء بنت يزيد الليثي. وفي رواية مسلم صريحًا هي أسماء بنت شكل (أرأيت إحدانا تحيض في الثوب) أي: أخبرني عن حكم ذلك، لأن الرؤية سواء كانت رؤية البصر، أو بمعنى العلم سبب للإخبار. وفي العدول عن صريح أخبرني، إجلال المخاطب عن توجيه الأمر إليه، والاستفهام والأمر يشاركان في مطلق الطلب وفي قولها: إحدانا، دون الإسناد إلى نفسها فائدتان: إحداهما: شناعة إسناد الحيض إلى نفسها في تلك الحضرة.
الثانية: عموم الحكم للكافة.
تَصْنَعُ قَالَ «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّى فِيهِ» . طرفه 307
228 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِى حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى
ــ
(قال: تحتُّهُ ثم تقرصه وتنضحه وتصلي فيه) الحتُّ -بتاء مثناة فوق-: قلعُهُ بالظفر ونحوه، والحك والقشر والحتُّ بمعنى واحد، والقرصُ بالصاد المهملة وكذا التقريص الدلك بالأصابع والأظفار مع صب الماء. وتنضحه أي: تغسله بقرينة المقام فإن الرش لا يمكن في مثله، لأن الطهارة لا تحصُل به. ولعل إيثار لفظ النضح إشارة إلى أن بعد الحت والقرص لا يحتاج إلى تكثير الماء.
(وتصلي فيه) فائدةُ ذكر الصلاة للإشارة إلى كمال الطهارة.
وفي الحديث دلالةٌ ظاهرةٌ على أن قليل الدم وكثيره سواء.
228 -
(محمد هو ابن سَلَام) بتخفيف اللام (أبو معاوية) هو الضرير، محمد بن خازم بخاء معجمة ليس في الأسماء خازم بالخاء المعجمة غيره (فاطمة بنت أبي حُبيش) بضم الحاء على وزن المصغر الأسدية القريشية، من المهاجرات الأوَل (فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض) -بضم الهمزة وفتح التاء- على صيغة المجهول، والاستحاضة استمرار الدم بالمرأة فوق العادة، والسينُ للطلب، كان الدم يطالبها كل حين.
(فلا أطهرُ أفأدع الصلاةَ؟ فقال: لا. إنما ذلكِ عِرْقٌ) -بكسر الكاف- لأنه خطابُ الإناث. قال ابنُ الأثير رواية عن ابن عباس: إن ذلك العِرْقَ يُسمَّى عاذلًا بالذال المعجمة، وقيل: عاذرًا -بالراء- كأنه يعذر المرأة أي: يجعلها ذات عذر. قال الجوهري: والعاذر لغة في العاذل وهو عرق الاستحاضة.
(فإذا أقبلَتْ حيضتكِ) -بفتح الحاء- المرة الواحدة من نوب الحيض هو الرواية، وأما