الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29 - باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى وَلَوْ سَاعَةً، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ.
331 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى» .
30 - باب الصلاةُ على النفساء وسنتها
ــ
باب: إذا رأت المستحاضةُ الطهر
أي: باب حكم المستحاضة إذا كان شأنها كذا.
(قال ابنُ عباس: تغتسل وتصلي) هذا يدل على أن ليس لأقل الطهر عنده حدٌّ. وهذا الذي نقله ابن بطّال عن مالك (ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم) أي: من الوطء، وهذا الذي قاله عند الفقهاء مشكل؛ لأنها كانت من ذوات العادة، فلا غسل إلا عند مضي ذلك القدر، وكذا إن كانت مميزة، وإن كانت متحيرة فلا يمكن غشيان الفروج.
331 -
(زهير) بضم الزاي على وزن المصغر (عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحَيْضة) -بفتح الحاء- إحدى ثوب الحيض، وبكسرها: الحالة المعتادة (واذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي) هذا مختصرُ حديث فاطمة بنت أبي حبيش.
وقد اختلف أهلُ الحديث في جواز الاختصار في الحديث. والحق أنه جائز من العارف إذا كان ما تركه ممتازًا عما نقله. قال ابن الصلاح: وأما تقطيع الحديث وتفريقه في الأبواب كما فعله مالك والبخاري فلا يخلو عن كراهةٍ. قلتُ: وأشدّ كراهةً ما فعله الصغاني فإنه نشئ كتابَه على الحروف قلّما يصح له الحديث بتمامه.
باب: الصلاةُ على النفساء وسنتها
النفساء -بضم النون والمدّ-: المرأة التي ولدت وجمعها نِفاس بكسر النون في المفرد والجمع.
332 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى سُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ وَسَطَهَا. طرفاه 1331، 1332
ــ
332 -
(أحمد بن سُريج) بسين مهملة وجيم (شبابة) بفتح المعجمة وباء موحدة في الموضعين، مخففة (عن ابن بُريدة) -بضم الموحدة على وزن المصغر-: عبد الله بن بُريدة بن الحصيب (سمرة بن جندب) بفتح السين وضم الميم والجيم ودال مهملة مفتوحة.
(أن امرأة ماتت في بطن) أي: نفاس. كذا جاء صريحًا في كتاب الجنائز من رواية سمرة فمن قال: وَهِمَ البخاري حيث ظن أن البطن نفاس، والمراد المبطونة، فهو الواهم، ومعنى: في، السببية كما في قوله:"دخلت امرأةٌ النارَ في هرة" أو على الظرفية. أي: ماتت في النفاس سواء كان النفاس هو السبب أو غيره.
(فقام وَسْطها) النووي بسكون السين وفيه أن الإمام يقف عند عجيزة المرأة، ورُدّ عليه بأن الوسط أعمّ من العجيزة، والشافعي حيث قال: يقف الإمام عند عجيزة المرأة، استفاده من دليل آخر، وهذا الردّ مردود، وذلك أن الوَسْط -بسكون السين- هو البين، أعمّ من الوسط الحقيقي، وحيث خالف عادته في الصلاة عليها صلاته على الرجل معلوم أنه وقف عند العجيزة ليكون ساترًا لها عن المأمومين، وأما قوله: أخذه من دليل آخر. دعوى بلا دليل ولم يقع لفظ العجيزة في رواية قط، ومن لم يصدق فليأت به إن كان من الصادقين وقد جاء في رواية مسلم أن هذه المرأة أم الكعب الأنصارية.