الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ «أَنُفِسْتِ» . قُلْتُ نَعَمْ. فَدَعَانِى فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. أطرافه 322، 323، 1929
6 - باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
299 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلَانَا جُنُبٌ.
ــ
الانسلال: الخروج بخفيةٍ، إنما فعلَتْ ذلك لئلا يتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستيقاظ. وسيأتي في البخاري أنهم ما كانوا يوقظونه من نومه بوجهٍ، لأن له مع الله تعالى شأنًا.
(قال: أنفسْتِ) قد سبق أنه يجوز في نونه الفتح والضم مع كسر الفاء فيهما، إلا أن الفتح في الحيض أشهر، والضم في النفاس (فاضطجعت معه في الخميلة) الظاهر أنها تلك الخميصة. والخمل هو الهدب الذي يصنع حالة النسج، كما تراه في البسط ومناشف الحمام.
قال ابن بَطّال والخَطّابي وغيرهما: إن البخاري وَهمَ في هذه الترجمة، وكان حق العبارة أن يقول: باب: من سمى الحيض نفاسًا، فإن قوله: نفست معناه حضت، وهذا وهمٌ منهم؛ لأن تقدير كلامه من سمّى الدم نفاسًا حال كونه حيضًا، كما يقال: سمى زيدًا أي: ذكره باسمه. وحاصله أطلق لفظ النفاس على الحيض.
هذا وفقه الحديث جواز مضاجعة الحيض والنوم معها، ومباشرتها ما عدا الفرج، أو ما بين السرة والركبة كما قاله الشافعي، وقد تقدم ذلك.
باب مباشرة الحيض
قال ابن الأثير: المباشرة: الملامسة. وأصله: لمس بشرة الرجل بشرة المرأة.
299 -
(قبيصة) -بفتح القاف وكسر الموحدة وصاد مهملة- أبو عامر (سفيان) هو الثوري (المنصور) ابن المعتمر البارع النقي التقي (عن إبراهيم) هو النخعي الإمام الجليل.
300 -
وَكَانَ يَأْمُرُنِى فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِى وَأَنَا حَائِضٌ. طرفاه 302، 2030
301 -
وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَىَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.
302 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ - هُوَ الشَّيْبَانِىُّ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا
ــ
300 -
(وكان يأمرني فأتزر وأنا حائض، فيُباشرني وأنا حائض) فتكون المباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة، لكون الإزار حائلًا إما لأن مسَّها حرام كما قاله الشافعي، أو لكمال تقواه. قال النووي: من اعتقد حل وطء الحائض كفر. قلتُ: للإجماع على أنه المراد من قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] قال الشافعي: والوطء في حال الحيض كبيرةٌ.
302 -
(علي بن مُسهِر) بضم الميم وكسر الهاء (أبو إسحاق) سليمان بن فيروز (الشيباني) من الشيب نسبةً إلى شيبان حيٌ من أحياء العرب. قال الجوهري: هما شيبانان: شيبان بكر وشيبان ذهل.
(عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا، فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أَمَرَها أن تتزر في فور حيضيتها) أي: في أولها. مأخوذ من فَوَرَان القِدْر، فإن الدم في أول الحيض يكون كثيرًا. وفي رواية مسلم: كان إحدانا، بدون التاء. نقل النووي عن كتاب
ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ. تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ.
303 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهْىَ حَائِضٌ. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ.
ــ
سيبويه أن بعض العرب يقول: قال امرأةٌ. وكذا نَقَلَ عن ابن خروف وآخرين. قال: ويجوزُ أن يكون في كان ضمير الشأن.
(قالت: وأيكم يَمْلِكُ إِرْبَهُ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه) قال ابن الأثير: أكثر المحدثين يرويه بفتح الهمزة وسكون الراء وبعضُهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء. وله تأويلان:
أحدهما: الحاجة: الأرب والإرب والأربة والمأربة.
والثاني: العضو المخصوص.
وفي قوله: أيكم يملك إربه، إشارة إلى أن تركه أَوْلَى؛ لأن الذي كان يفعله كان معصومًا بخلاف غيره "ومن رَعَى حول الحِمى يوشك أن يواقعه"(تابعه خالدٌ) هو الطحاني (وجرير) -بفتح الجيم- هو ابن عبد الحميد الكوفي و (الشيباني) هو أبو إسحاق المذكور آنفًا.
303 -
(أبو النُعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل المعروف بعارم (عبد الله بن شدّاد) بفتح الشين وتشديد الدال (سفيان) يحتمل أن يكون الثوري وأن يكون ابن عُيينة.
وشرح الحديث تقدم.
واعلم أن العلماء اختلفوا في أن من جامع في الحيض هل يجب عليه الكفارة أم لا؟ فذَهَبَ أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين إلى أن لا كفارة، وذهبت طائفةٌ، منهم ابن عباس والحسن البصري والشافعي في قوله القديم إلى وجوب الكفارة. وأصلُ هذا ما