الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الإِهْلَالُ فَإِنِّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ. أطرافه 1514، 1552، 1609، 2865، 5851
31 - باب التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ
167 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَهُنَّ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ
ــ
على الترجمة، وفي الدلالة خفاءٌ؛ إذ التوضؤ فيها لا يستلزم أن يكون غَسَل الرجلين حال كونهما في النعل. قال النووي: معناه: يلبس النعلين ورجلاه رطبتان.
فإن قلتَ: ما المراد بيوم التروية؟ قلتُ: هو اليوم الثامن [من] ذي الحجة، وذلك لأن الناس يروون الدواب ويرتوون للخروج إلى عرفات في اليوم التاسع. وقيل: لأن إبراهيم تَرَوَّى فيه لذبح الولد. وفيه بُعْدٌ؛ إذ كان الملائم أن يقول: يوم التروّي.
(راحلته) قال ابنُ الأثير: الراحلةُ البحيرُ القوي يُطلق على الذكر والأنثى، والهاء للمبالغة لكونه مختارًا للركوب.
باب: التيمن في الوضوء والغُسل
بضم الغين، لأنه اسم الاغتسال. قال ابن الأثير: الغسل - بالضم - الماء الذي يُغْسَل به، كالأكْل -بضم الهمزة- لما يُؤكل وهو الاسم أيضًا من غسلته، والغَسْل - بالفتح - المصدر،- وبالكسر - ما يغسل به من الأشنان والخطمي وعيرهما.
167 -
(مسدد) بضم الميم وفتح الدال المشددة (عن أم عطية) - على وزن الهدية - الأنصارية واسمُها: نسيبة -بضم النون- على وزن المصغر، كانت [......] وتغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تداوي الجرحى، وتقوم على المرضى (قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهنّ) كان الظاهر: لنا. وفيه التفاتٌ من التكلم إلى الغيبة (في غسل ابنته) هي زينب، أكبر بناته. قاله النووي.
«ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا» . أطرافه 1253، 1254، 1255، 1256، 1257، 1258، 1259، 1260، 1261، 1262، 1263
168 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِى شَأْنِهِ كُلِّهِ. أطرافه 426، 5380، 5854، 5926
ــ
(ابدأْنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها) قوله: "ومواضع الوضوء" من عطف العام على الخاص. والميامن جمع الميمنة، وإنما جمعه باعتبار الأطراف والأعضاء الواقعة في الجانب الأيمن. والحكمة في ذلك تقديم الأشرف، وتقديم مواضع الوضوء في الغسل دلَّ على تقديمها في الوضوء بالطريق الأولى.
قال بعضُ الشارحين: فإن قلت: كيف دلَّ على التيمن في مواضع الوضوء؟ قلتُ: إن كان عطفًا على الضمير المجروو كما جَوَّزه بعضُ النحاة فهو ظاهر، إذ التقدير: ميامن مواضع الوضوء، وإلا فهو مستفادٌ من عموم ميامنها. وهذا الذي قاله لغوٌ من الكلام على كلا التقديرين، لأن مراد وسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم مواضع الوضوء الواقعة في الجانب الأيسر لشرفها من حيث إنها أعضاء الوضوء، فالوجه ما ذكرناه.
168 -
(أشعث) بشين معجمة وآخره ثاء مثلثة (سُليم) بضم السين على وزن المصغر، يكنى أبا السكون (عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره) الإعجاب: استحسانُ الشيء، غايتُهُ كأنه يوقع في التعجب، وهو إدراك الأمور الغريبة، والتَنَعّل لبس النعل، والتَرَجُّل مطاوع الترجيل وهو تسريح الشعر، والطُهور - بالضم - الوضوء (وفي شأنه كلّه) من عطف العام على الخاص. وفى أكثرها بدون الواو. والوجه حملُه على حذف الواو بدليل الرواية الأخرى، وهو بدل الكل عن البعض كقولهم: نظرت إلى القمر فلكه، وكقول زياد الأعجم في مرثية طلحة الخُزاعي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
نضَّر الله أعظمًا دفنوها
…
بسجستان طلحة الطلحات
وقواعد العربية استقرائية فلا يقدح في ذلك قول النحاة الأبدال أربعة. أَلَا ترى أنهم اتفقوا على أن أوزان الشعر ستةَ عَشَر بحرًا، وقد وُجد في شعر امرئ القيس ما هو خارجٌ عن تلك الأوزان قال:
تخطيت بلادًا وضيعت بلادًا
…
وقد كنت قديمًا أخا عزٍ ومجد
نقله السكاكي في عروض "المفتاح".
قال بعض الشارحين: فإن قلت: ما وجهُ إعرابه على تقدير عدم الواو؟ قلت: فيه غموضٌ ثم قال: هو بدل الاشتمال، لأن النحاة لما قالوا بدل الاشتمال شرطه أن تكون الملابسة بغير الكلية والجزئية، إنما أرادوا أن لا يكون الأول كلًّا، والثاني جزءًا. وهذا عكس ذلك، أو هو بدل الغلط، وبدل الغلط قد يقعُ في الكلام الفصيح، ولا منافاة بين الغلط والبلاغة، أو هو بدل الكل من الكل، إذ الطهور مفتاح العبادات والترجل يتعلق بالرأس والتنعل بالرجل فكأنه بدل الكل. هذا كلامه.
والكلُ باطلٌ؛ أما الأول فلأن النحاة نفوا في بدل الاشتمال الكلية والجزئية مطلقًا، سواء كان المبدل كلًّا والبدل جزءًا، أو بالعكس، ولو كان مرادهم ما قاله لمثلوا به، فإنه أولى بذلك لغرابته، ولا يظفر به في كلام أحد.
وأما الثاني وهو قوله: بدل الغلط فغلطٌ فاحش؛ لأن بدلا الغَلَط معناه أن يكون المبدل منه وقع غلطًا، ثم تداركه المتكلم بالمبدل، وعلى ما قاله يلزم أن يكون قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره كله. غلطًا منها. وفسادُهُ لائحٌ على أن قوله: بدل الغلط. يقع في الفصيح على إطلاقه غلط آخر، لأن ذلك مشروطٌ باستعمال (بل)، معه ذكوه المحققون من علماء البيان.
وأما الثالث: وهو بدل الكل فبُطلانه ظاهر، لأن مراد عائشة أن التيمن كان شأنه في