الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - باب الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ
313 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَوْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا،
ــ
ويروى: فقصعته بالقاف أي: فركته بظفرها، ولم يذكر أنها كانت تصلي فيه كما ترجم عليه؛ لأنه إذا لم يكن لها غيره فبالضرورة أنها تصلي فيه، وقد سَلَفَ في باب غسل دم المحيض قوله: صلي فيه.
قال ابن بطال: ولم يذكر الفعل في هذا الحديث؛ لأنه مطلقٌ محمول على ما تقدم من روايتها في باب غسل دم المحيض من ذكر الغسل، أو كان هذا دمًا قليلًا معفوًا عنه. وهذا وهمٌ منه، إذ ليس ذكرها للريق إلا حكاية ما كانت تفعل من غسل الثوب بالماء كما ذكرنا.
باب: الطيبُ للمرأة عند غسلها من المحيض
313 -
(حمّاد) بفتح الحاء وتشديد الميم (عن أيوب) هو السختياني (عن حفصة) هي بنت سيرين (عن أم عطية) الأنصارية اسمها: نُسيبة بلفظ المصغر.
كنا [ننهى أن] نُحدَّ على ميت فوق ثلاثٍ، إلا على زوج أربعةَ أشهر وعشرًا) ورُوي: على زوجها، قول الصحابي: كنا نُؤمر أو نُنهى، الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير. ونُحد -بالنون المضمومة وكسر الحاء، وبفتح النون وضم الحاء- لغتان من الإحداد. والحدادُ: تركُ الزينة من الحدّ. وهو المنع. ويروى: تحد بالتاء بدل النون. أي: المرأة. وهذا يوافقُ رواية زوجها. قيل: إنما قالت عشرًا لإرادة الليالي، ولو اريدت الأيام لقيل: عشرة بالتاء.
قلتُ: المراد بالعشر الليالي والأيامُ، وإنما عبّرت بالليالي؛ لأنها غرر الأيام، ولو
وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَاّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ. قَالَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
أطرافه 1278، 1279، 5340، 5341، 5342، 5343
ــ
أريدت الليالي من غير الأيام لجاز ترك الحداد في اليوم العاشر، وليس كذلك.
(ولا نكتحل) عطف على مقدر، أي: لا نلبس الحلي، وإنما طوى ذكره لظهور حكمه من المعطوف وهو مرفوع مع ما عطف عليه، لكونه مستأنفًا لبيان الإحداد، وشرحه. ويروى: بالنصب على أن لا نريده. أي: كنا نُنهى عن لبس الحلي والاكتحال. هذا في المتوفى عنها زوجُها على سبيل الوجوب. وكذا المبتوتة عند أبي حنيفة، وللشافعي وأحمد في المبتوتة قولان: الأصح: الاستحبابُ.
(إلا ثوب عصب) بالعين المهملة وصاد كذلك، قال ابن الأثير: برد يَمَنيٌ يعصب غزله، أي: يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيًا؛ لبقاء موضع ما عصب أبيض لم ينله الصبغ. وقيل: هي برد مخططة. وعند الفقهاء: ما كان المراد من صبغه، الزينة سواء كان بعد النسيج أو قبله.
(وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كُسْت أظفار) النُبْذة -بنون مضمومة وباء ساكنة وذال معجمة- القطعة من الشيء، والكُسْت -بضم الكاف وسكون السين، وبالقاف أيضًا: العود الهندي. وقيل: ضرب من الطيب. وقيل: عقار معروف تتبخر به النفساء. قال ابن الأثير: وهذا أشبهُ.
وأظفار: -بفتح الهمزة- قال ابن بطال: كذا وَقَع في البخاري. والصواب: ظفار على وزن فعال. وهي مدينة من بلاد يمن. وفي المثل: من دَخَل ظفار حمّر -بتشديد الميم- أي: تكلّم بلغة حمير. وفي رواية مسلم: قسط أو أظفار بعطف أظفار قيل: مفرده ظفر وهو طيب أسود، القطعةُ منه تشبه الظفر فعلى هذا يحتمل أن يكون كست منونًا ترك الواو من أظفار سهوًا من الناسخ. وانما أبيحَ لها هذا القدر من الطيب؛ لأنها تتوجه إلى العبادات، والملائكة تتأذى من الروائح مثل البشر (رواه هشام بن حسان عن حفصة) كما رواه أيوب متابعة ناقصة.