المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌35 - باب: الزكاة من الإسلام - الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - جـ ١

[أحمد بن إسماعيل الكوراني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة الإمام الكوراني

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - ولادته:

- ‌3 - حياته العلمية والدعوية:

- ‌4 - تصانيفه:

- ‌5 - وفاته:

- ‌6 - شعر من نظمه:

- ‌مصادر ترجمته:

- ‌عملنا في الكتاب

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌1 - كتابُ بَدْءِ الوَحْيِ

- ‌1 - بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - باب

- ‌3 - باب

- ‌4 - باب

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب

- ‌2 - كِتَابُ الإِيمَانِ

- ‌1 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ»

- ‌2 - باب دُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ لِقَوْلِهِ عز وجل: {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ} [

- ‌3 - بَابُ أُمُورِ الإِيمَانِ

- ‌4 - بَابٌ: المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

- ‌5 - بَابٌ: أَيُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ

- ‌6 - بَابٌ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌7 - بَابٌ: مِنَ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

- ‌8 - بَابٌ: حُبُّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الإِيمَانِ

- ‌9 - بَابُ حَلَاوَةِ الإِيمَانِ

- ‌10 - بَابٌ: عَلَامَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ

- ‌11 - باب

- ‌12 - بَابٌ: مِنَ الدِّينِ الفِرَارُ مِنَ الفِتَنِ

- ‌13 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ»

- ‌14 - بَابٌ: مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌15 - بَابٌ: تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِي الأَعْمَالِ

- ‌16 - بَابٌ: الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌17 - بَابٌ: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5]

- ‌18 - بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ العَمَلُ

- ‌19 - بَابُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِسْلَامُ عَلَى الحَقِيقَةِ، وَكَانَ عَلَى الِاسْتِسْلَامِ أَوِ الخَوْفِ مِنَ القَتْلِ

- ‌20 - بَابٌ: إِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌21 - بَابُ كُفْرَانِ العَشِيرِ، وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ

- ‌22 - بَابٌ: المَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ

- ‌23 - بَابُ {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9] فَسَمَّاهُمُ المُؤْمِنِينَ

- ‌24 - بَابٌ: ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ

- ‌25 - بَابُ عَلَامَةِ المُنَافِقِ

- ‌26 - بَابٌ: قِيَامُ لَيْلَةِ القَدْرِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌27 - بَابٌ: الجِهَادُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌28 - بَابٌ: تَطَوُّعُ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌29 - بَابٌ: صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الإِيمَانِ

- ‌30 - بَابٌ: الدِّينُ يُسْرٌ

- ‌31 - بَابٌ: الصَّلَاةُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌32 - بَابُ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ

- ‌33 - بَابٌ: أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ عز وجل أَدْوَمُهُ

- ‌34 - بَابُ زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ

- ‌35 - بَابٌ: الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌36 - بَابٌ: اتِّبَاعُ الجَنَائِزِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌37 - بَابُ خَوْفِ المُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

- ‌38 - بَابُ سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإِيمَانِ، وَالإِسْلَامِ، وَالإِحْسَانِ، وَعِلْمِ السَّاعَةِ وَبَيَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ

- ‌39 - باب

- ‌40 - بَابُ فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

- ‌41 - بَابٌ: أَدَاءُ الخُمُسِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌42 - بَابٌ: مَا جَاءَ إِنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالحِسْبَةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

- ‌43 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " الدِّينُ النَّصِيحَةُ: لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

- ‌3 - كِتَابُ العِلْمِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ العِلْمِ

- ‌2 - بَابُ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالعِلْمِ

- ‌3 - بَابُ قَوْلِ المُحَدِّثِ: أَخْبَرَنَا، وَحَدَّثَنَا

- ‌7 - باب القِرَاءَةُ وَالعَرْضُ عَلَى المُحَدِّثِ

- ‌8 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي المُنَاوَلَةِ، وَكِتَابِ أَهْلِ العِلْمِ بِالعِلْمِ إِلَى البُلْدَانِ

- ‌9 - بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ المَجْلِسُ، وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا

- ‌10 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

- ‌11 - بَابٌ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ

- ‌12 - بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالعِلْمِ كَيْ لَا يَنْفِرُوا

- ‌13 - بَابُ مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ العِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً

- ‌14 - بَابٌ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

- ‌15 - بَابُ الفَهْمِ فِي العِلْمِ

- ‌16 - بَابُ الِاغْتِبَاطِ فِي العِلْمِ وَالحِكْمَةِ

- ‌17 - بَابُ مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فِي البَحْرِ إِلَى الخَضِرِ

- ‌18 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الكِتَابَ»

- ‌19 - بَابٌ: مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ

- ‌20 - بَابُ الخُرُوجِ فِي طَلَبِ العِلْمِ

- ‌21 - بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

- ‌22 - بَابُ رَفْعِ العِلْمِ وَظُهُورِ الجَهْلِ

- ‌23 - بَابُ فَضْلِ العِلْمِ

- ‌24 - بَابُ الفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌25 - بَابُ مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّأْسِ

- ‌26 - بَابُ تَحْرِيضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الإِيمَانَ وَالعِلْمَ، وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ

- ‌27 - بَابُ الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ، وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

- ‌28 - بَابُ التَّنَاوُبِ فِي العِلْمِ

- ‌29 - بَابُ الغَضَبِ فِي المَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌30 - بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَوِ المُحَدِّثِ

- ‌31 - بَابُ مَنْ أَعَادَ الحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌32 - بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌33 - بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌34 - بَابُ الحِرْصِ عَلَى الحَدِيثِ

- ‌35 - بَابٌ: كَيْفَ يُقْبَضُ العِلْمُ

- ‌36 - بَابٌ: هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي العِلْمِ

- ‌37 - بَابُ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَفْهَمْهُ فَرَاجَعَ فِيهِ حَتَّى يَعْرِفَهُ

- ‌38 - بَابٌ: لِيُبَلِّغِ العِلْمَ الشَّاهِدُ الغَائِبَ

- ‌39 - بَابُ إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌40 - بَابُ كِتَابَةِ العِلْمِ

- ‌41 - بَابُ العِلْمِ وَالعِظَةِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - بَابُ السَّمَرِ فِي العِلْمِ

- ‌43 - بَابُ حِفْظِ العِلْمِ

- ‌44 - بَابُ الإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ

- ‌45 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَيَكِلُ العِلْمَ إِلَى اللَّهِ

- ‌46 - بَابُ مَنْ سَأَلَ، وَهُوَ قَائِمٌ، عَالِمًا جَالِسًا

- ‌47 - بَابُ السُّؤَالِ وَالفُتْيَا عِنْدَ رَمْيِ الجِمَارِ

- ‌48 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]

- ‌49 - بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الِاخْتِيَارِ، مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ، فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌50 - بَابُ مَنْ خَصَّ بِالعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ، كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌51 - بَابُ الحَيَاءِ فِي العِلْمِ

- ‌52 - بَابُ مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

- ‌53 - بَابُ ذِكْرِ العِلْمِ وَالفُتْيَا فِي المَسْجِدِ

- ‌54 - بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ

- ‌4 - كِتَابُ الوُضُوءِ

- ‌1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ

- ‌4 - بَابُ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌5 - بَابُ التَّخْفِيفِ فِي الوُضُوءِ

- ‌6 - بَابُ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ

- ‌7 - بَابُ غَسْلِ الوَجْهِ بِاليَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌8 - بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الوِقَاعِ

- ‌9 - بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الخَلَاءِ

- ‌10 - بَابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلَاءِ

- ‌11 - بَابٌ: لَا تُسْتَقْبَلُ القِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِلَّا عِنْدَ البِنَاءِ، جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌12 - بَابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ

- ‌13 - بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى البَرَازِ

- ‌14 - بَابُ التَّبَرُّزِ فِي البُيُوتِ

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

- ‌16 - بَابُ مَنْ حُمِلَ مَعَهُ المَاءُ لِطُهُورِهِ

- ‌17 - بَابُ حَمْلِ العَنَزَةِ مَعَ المَاءِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌18 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِاليَمِينِ

- ‌19 - باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌20 - باب الاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

- ‌21 - باب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

- ‌22 - باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌23 - باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌24 - باب الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌25 - باب الاِسْتِنْثَارِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌26 - باب الاِسْتِجْمَارِ وِتْرًا

- ‌27 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ

- ‌28 - باب الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌29 - باب غَسْلِ الأَعْقَابِ

- ‌30 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌31 - باب التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌32 - باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌33 - باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌34 - باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا

- ‌35 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ)

- ‌36 - باب الرَّجُلِ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ

- ‌37 - باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌38 - باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌39 - باب مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ)

- ‌40 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

- ‌41 - باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌42 - بابٌ

- ‌43 - باب مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌44 - باب مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً

- ‌45 - باب وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيمِ مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ

- ‌46 - باب صَبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌47 - باب الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِي الْمِخْضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ

- ‌48 - باب الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ

- ‌49 - باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌50 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌51 - باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌52 - باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌53 - باب مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

- ‌54 - باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌55 - باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءًا

- ‌56 - باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌57 - باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌58 - باب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌59 - بابٌ

- ‌60 - باب تَرْكِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌61 - باب صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌62 - باب يُهَرِيقُ الْمَاءَ عَلَى الْبَوْلِ

- ‌63 - باب بَوْلِ الصِّبْيَانِ

- ‌64 - باب الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

- ‌65 - باب الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالتَّسَتُّرِ بِالْحَائِطِ

- ‌66 - باب الْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

- ‌67 - باب غَسْلِ الدَّمِ

- ‌68 - باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌69 - باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌70 - باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌71 - باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌72 - باب الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌73 - باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌74 - باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِي الثَّوْبِ

- ‌75 - باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌76 - باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌77 - باب السِّوَاكِ

- ‌78 - باب دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الأَكْبَرِ

- ‌79 - باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌5 - كتاب الغُسْل

- ‌1 - باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌2 - باب غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

- ‌3 - باب الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

- ‌4 - باب مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا

- ‌5 - باب الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌6 - باب مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌7 - باب الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ

- ‌8 - باب مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِيَكُونَ أَنْقَى

- ‌9 - باب هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ

- ‌10 - باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌11 - باب مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الْغُسْلِ

- ‌12 - باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌13 - باب غَسْلِ الْمَذْىِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ

- ‌14 - باب مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِىَ أَثَرُ الطِّيبِ

- ‌15 - باب تَخْلِيلِ الشَّعَرِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ

- ‌16 - باب مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌17 - باب إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌18 - باب نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ

- ‌19 - باب مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الْغُسْلِ

- ‌20 - باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌21 - باب التَّسَتُّرِ فِي الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌22 - باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌23 - باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌24 - باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌25 - باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِي الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌26 - باب نَوْمِ الْجُنُبِ

- ‌27 - باب الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

- ‌28 - باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌29 - باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌6 - كتاب الحيض

- ‌3 - باب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ

- ‌4 - باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌5 - باب مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا

- ‌6 - باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌7 - باب تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ

- ‌8 - باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌9 - باب الاِسْتِحَاضَةِ

- ‌10 - باب غَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ

- ‌11 - باب الاِعْتِكَافِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌12 - باب هَلْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ

- ‌13 - باب الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌14 - باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌15 - باب غُسْلِ الْمَحِيضِ

- ‌16 - باب امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌17 - باب نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ

- ‌18 - باب مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ

- ‌19 - باب كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌20 - باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌21 - باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌22 - باب النَّوْمِ مَعَ الْحَائِضِ وَهْىَ فِي ثِيَابِهَا

- ‌23 - باب مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

- ‌24 - باب شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيدَيْنِ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى

- ‌25 - باب إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌26 - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ

- ‌27 - باب عِرْقِ الاِسْتِحَاضَةِ

- ‌28 - باب الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌29 - باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌30 - باب الصلاةُ على النفساء وسنتها

- ‌31 - بابٌ

الفصل: ‌35 - باب: الزكاة من الإسلام

‌35 - بَابٌ: الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلَامِ

وَقَوْلُهُ: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ} [البينة: 5].

ــ

قلتُ: إنَّما لم يجعلوا يوم النزول عيدًا؛ لأنَّه ثبت في الصَّحيح أن الآية نزلت بعد العصر.

ولا يتحقق العيدُ إلَّا في أول النهار. ولهذا قال الفقيه: رؤيةُ الهلال بالنهار لليلة المستقبلة.

قلتُ: قد فهم هذا أن المراد بالعيد في قول اليهودي: لاتخذناه عيدًا: العيد المصطلح وليس كذلك، بل المراد تعظيم ذلك اليوم كتعظيم السبت. وهذا كما روى الطّبرانيّ في "الأوسط" عن أنس أن جبريل جاء بالجمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:"هذه الجمعة يعرضُها عليك ربُّك، لتكون لك عيدًا ولقومك بعدكَ". وليس المراد باليوم ذلك اليوم الذي نزلت فيه حتَّى يعتذر عنه بأنه كان بعد العصر، بل المراد أن يكون عيدًا إلى آخر الدهر، والذي يقطع دابر الشبهة ما رواه الطبري والطبراني: نزلتْ يوم عرفةَ ويومَ جمعة، وهما لنا عيدان. وكذا في رواية التِّرمذيِّ عن ابن عباس. وقياسُهُ على مسألة الفقه فاسدٌ، بل نظيره ما إذا شهِدوا بعد العصر: هذا يوم عيد، فإنَّه يحكم بكونه عيدًا.

فإن قلتَ: لِمَ عَرَّف الجمعة؟ قلتُ: هو اسم حادث، وكانت العربُ تُسميه: يومَ العروبة، فهو مصدر في الأصل بمعنى الاجتماع، فلُوحِظَ فيه ذلك. وقد يجرد كما جاء في روايةٍ هنا.

بابٌ: الزكاة من الإسلام

الباب منوّنٌ، والزكاة من الإسلام: مبتدأ وخبر. والزكاة لغةً: النماءُ والطُهْرة. وفي الشرع: اسمُ المال المخرَجِ. وشرائطه وفروعُهُ مذكورة في الفروع (وقولُه تعالى) مرفوعٌ لأنَّه دليلُهُ. ويجوزُ الجر على الجِوَارِ ({وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5]). استدل الفقهاءُ بالآية على وجوب النيَّة ({وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ}) من عطف العام على الخاص إظهارًا لشرفهما. ويجوزُ أن يكون المراد بقوله: ({لِيَعْبُدُوا}): التوحيد. واكتفى من

ص: 113

46 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ،

ــ

الفروع بهما، لأنهما أُمّا العبادات، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فانطوى المأموراتُ والمنهيات تحتها.

46 -

(إسماعيل) هو ابنُ أبي أويس ابن أخت مالك بن أنس (عن عَمّه أبي سُهَيل) -بضم السِّين على وزن المصغر- اسمه: نافعٌ (طلحة بن عُبَيد الله) -على وزن المصغر- التَّيميّ القريشي. يلاقي نسبه نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرَّة بن كعب. ويقال له: طلحة الفيَّاض، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم نَقَلَه ابنُ عبد البر، أحدُ العشرة المبشَّرة، أحدُ الستة أصحابُ الشورى من السابقين الأولين إلى الإسلام. قتل يوم الجَمَل جاءه سهمٌ غرب وقيل: قتله مروان بن الحكم. أول مشاهده أُحُدٌ، لم يشهد بدرًا وكان مسافرًا في التجارة في الشام. قاله ابن عبد البر وأبو الفضل المقدسي. وقيل: أرسله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتجسسُ الأخبار. فلما قدم ضَرَب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم في القسمة. قال: وأجري قال: "وأجرك". وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر من درعين يوم أحد، فأراد أن يصعد الصَّخرة فثقل عليه، حمله طلحة على ظهره حتَّى صعد، فلما صعد قال "أوجب طلحة"، وليس هو طلحة الطَلَحات، ذاك طلحة بن عُبيد الله بن خلف الخزاعي البصري. ليس له ذكرٌ في الكتب الستة.

(جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نَجْدٍ) قال الجوهري: كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجدٌ (ثائر الرأس) بالرفع على الصفة، أو النصب على الحال، روايتان مشهورتان. وإنَّما صَحّ الحال، لأنَّ النكرة موصوفة. أي: ثائر شعر وأسه. من الثَوَران.

وحاصلُة منتشر الشعر، تلوث بالغبار على دأب المسافر.

(يسْمَع دَوِيُّ صوته ولا يُفقَه ما يقول) قال ابن الأثير: الدَّوِيُّ على وزن الصبي:

ص: 114

حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» . فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَصِيَامُ رَمَضَانَ» . قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» . قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» . قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

ــ

صوتٌ ليس بالعالي كصوت النحل. بالرفع والنصب، تفريقًا على رواية النون، وبناء الفاعل في يسمعُ ويفقه، وروايةُ الياء وبناء المفعول فيهما (فإذا هو يَسْأَلُ عن الإسلام) إذا للمفاجأة، والمراد: شرائع الإسلام كما فصل في الجواب. ولم يذكر التوحيد، وقد سَبَق أن إيراد الإسلام في باب الإيمان يدل على اتحادهما صدقًا، وإن اختلفا مفهومًا (خمسُ صلواتٍ في اليوم واللبل) خبر مبتدأٌ أي: هي أو هو (قال: هل عليّ غيرُها قال: لا إلّا أن تطوّع) حَمَل أبو حنيفة الاستثناء على الاتصال كما هو الأصلُ، وحَمَلَهُ الشَّافعي على الانقطاع؛ فلا يجبُ عنده النوافل، بالشروع فيها.

قال بعضهم: استدلالُ أبي حنيفة بالحديث مغالطة، لأنَّ الاستثناء فيه من قبيل قوله تعالى:{لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى} [الدخان: 56]. أي: لا عليك بعد الفرائض إلّا التطوّع. وقد علم أن التطوع ليس بواجب. قلتُ: الأصلُ في الاستثناءِ الاتصالُ، وما ذكره أمر لا يعرفُهُ إلَّا آحاد العلماء. فكيف يُحمل عليه جوابُ السائل، على أن التقدير عند الحنفية إلَّا أن يشرع في التطوع لقوله تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33].

هذا وما ورد على الحنفية بأن إتمام النافلة واجب، فيكون استثناؤه من الفرض منقطعًا، ليس بواردٍ؛ لأنَّ المذكور في الحديث لفظُ "عليّ" وهو يدلُّ على اللزوم الشامل للفرض والوجوب والنفل، على أن التفرقة بين الواجب والفرض، وأيضًا التفرقةُ بين الواجب والفرض فيما طريقه ظني كأخبار الآحاد. والذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعي بلا خلاف، بل الجواب للشافعي قوله صلى الله عليه وسلم:"الصائمُ المتطوع أميرٌ لنفسه" ونظائره.

(وذكر له الزكاةَ) غير الأسلوب؛ لأنَّه لم يحفظ عبارته فيه، فأطلق الذكر؛ لأنَّه لازمه. (والله لا أزيدُ على هذا ولا أُنقص) اختلف العلماءُ فيما أشير إليه بهذا. قيل: أشار إلى كل ما

ص: 115

«أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» . [الحديث 46 - أطرافه في: 1891 - 2678 - 6956]

ــ

سَمِعَهُ. والمعنى: لا أزيدُ على ما سمعتُ لا عملًا ولا إخبارًا، لا سيما إذا كان هذا السائل ضمام بن ثعلبة؛ فإنَّه كان رسول قومه لقوله في الرّواية الأخرى: وأنا رسول من ورائي بني سعد بن بكر. وقيل: كان هذا قبل مشروعية [فرائض] أخرى. وقيل: أورد المبالغة في التصديق، أو أُريد تغيير الأوصاف بأن يَجعَلَ الصبح أربعًا، أو الظهر ثلاثًا. والوجه هو الأول.

فإن قلتَ: سيأتي في كتاب الصيام أنَّه قال: "والذي كرمك لا أتطوع شيئًا، ولا أنقص ممَّا فرض الله"؟ قلتُ: لا ينافي الوجه الأول؛ لأنَّه يخبر -بما يسمع- قومه، واستفاد بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن الاقتصار على الفرائض يوجب النجاة، وإن كانت النوافل توجب الفضيلة. قال النووي: وأمَّا النوافلُ فيُحتمل أنَّه كان قبل شرعها. وفيه بُعْدٌ، وأي معنى لقوله:"إلَّا أن تطوّع" إن لم تكن مشروعة، ولو سلَّم فقوله:"إلَّا أن تطوّع" عين المشروعية وهنا جواب آخر أحسن ممَّا تقدم كله. وهو أن يكون هذا إشارة إلى ما أخبر به من الواجبات. فإنَّها التي لا تقبل الزيادة والنقص بخلاف النوافل، فإنَّها قابلة للزيادة والنقصان.

فإن قلتَ: لم يذكر الحج له. قلت: لم يكن واجبًا.

فإن قلتَ: اختلفت الروايات ففي بعضها أيضًا ترك الصوم، وذكر في بعضها صلة الرحم، وفي بعضها أداء الزكاة، وفي بعضها أداء الخمس. قلتُ: الكل صحيح؛ لأنها زيادات الثقات. قال ابن الصلاح: منشؤه تفاوت الرواة في الحفظ، وقد قدمنا أن زيادة الثقة منه مقبوله.

(أفلَحَ الرجلُ إن صَدَق) وفي بعض الروايات وفي مسلم: "أفلح وأبيه". واستشكل فإنَّه نَهَى عن الحلف بالآباء، كما سيأتي في البُخاريّ في حلف عمر بأبيه، وليس بمشكل؛ لأنَّه لم يرد به معنى الحلف، وهو تعظيم المحذوف به لبُعْدِ مقامه عن الحلف برجل مجهولٍ، بل هذا وأمثالُهُ كلمات تجري في المحاورة من غير قصد إلى معناه. والفلاح هو الفوز بالمطلوب. والهمزة فيه بمعنى التصيير أي: صار ذا فلاحٍ، أو دَخَل في الفلاح.

فإن قلتَ: في رواية أبي هريرة في البُخاريّ ومسلم: "مَنْ سرَّه أن ينظر إلى رجلٍ من

ص: 116