الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
253 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَخِيرًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ.
4 - باب مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا
254 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِى
ــ
253 -
(أبو نُعيم) -بضم النون على وزن المصغر- فضل بن دُكَين.
(عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد) إدخال هذا الحديث في هذا الباب للدلالة على أن التقدير بالصاع ليس على سبيل الوجوب، وقد قدمنا نقلًا عن النووي الإجماع على عدم تقدير ماء الغسل والوضوء، بحيث لا يجوزُ أن يكون أنقصَ منه. وقيل: المراد بالإناء: الفرق، ولتعينه لم يعرّف الإناء، أو لكونه معهودًا عندهم أن الإناء هو الذي يسع الصَّاعين وأكثر. وهذا شيء لا دليل عليه، وفيما ذكرنا غنية عنه فأشار هنا إلى الشق الثاني من الترجمة وهو قوله نحو الصاع (قال [أبو] عبد الله: كان ابن عيينة يقول أخيرًا: عن ابن عباس عن ميمونة والصحيحُ ما قاله أبو نُعيم) بإسقاط ميمونة. قال الدارقطني: حذف ميمونة من الإسناد أرجح، وإن الحديث من مسند ابن عباس كما أشار إليه البخاري. قلت: ابن عباس روى عنه مسلم من طرقٍ كلها عن ميمونة ولا بُدّ من تقديرها، لأن ابن عباس لم يشاهد اغتسالهما، ولا جاء في رواية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الأثير: الصاعُ مكيال يَسَعُ أربعة أمداد، والمدُّ مختلف فيه فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي، وبه أخذ الشافعي وفقهاء الحجاز. وقيل: هو رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق، فيكون الصاعُ خمسةَ أرطال وثُلثًا أو ثمانية أرطال.
باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا
254 -
(أبو نُعيم) -بضم النون-: على وزن المصغر وكذلك (زُهير)، (عن أبي
إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ حَدَّثَنِى جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِى ثَلَاثًا» . وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا.
255 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِخْوَلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا.
ــ
إسحاق) هو عمرو بن عبد الله السبيعي (سليمان بن صُرَد) بضم الصاد وفتح الراء (جُبير بن مطعم) -بضم الميم- اسم فاعل. وهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر [فيه]: "لو كان مطعم حيًّا وكلمني [في] هؤلاء النتنى لتركتهم له" يريد به الأسرى، لأنه كان مجيرًا له من المشركين حين رجع من الطائف، وكان أحد القائمين في إبطال الصحيفة الملعونة.
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فافيض على رأسي ئلاثًا) أي: ثلاث غَرَفات باليدين.
واتفق العلماءُ على أنه كذلك حكم الجسد يسن التكرار فيه ثلاثًا، لأنه أولى بذلك من الوضوء. والمعنى: أما أنا فكذا وغيري لا علم لي به، فهو تفصيلٌ لمجمل تقدمه كما في رواية مسلم. أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تماروا عنده في الغسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام (كلاهما) وفي بعض النُّسَخ: كلتاهما على لغة من يجعل إعراب المثنى تقديريًا وهم بنو الحارث وكنانة وهجيم.
255 -
(بشار) بفتح الباء وتشمديد الشين (غُنْدَر) بضم المعجمة وفتح الدال (فخَوّل) -بضم الميم والخاء المعجمة وواو كذلك مشددة- قال الغَسَّاني: وضبطه الأصيلي بكسر الميم وتخفيف الواو.
(مُعَمَّر) -بضم الميم الأولى وفتح الثانية مع التشديد- قال الغَسّاني: وقال: ليس في الأسماء غيره قلتُ: وليس له في البخاري غيرُ هذا الحديث. وقال غيره: بفتح الميم وسكون العين (أبو جعفر) هو الإمام محمد الباقر.