المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌40 - باب كتابة العلم - الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - جـ ١

[أحمد بن إسماعيل الكوراني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة الإمام الكوراني

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - ولادته:

- ‌3 - حياته العلمية والدعوية:

- ‌4 - تصانيفه:

- ‌5 - وفاته:

- ‌6 - شعر من نظمه:

- ‌مصادر ترجمته:

- ‌عملنا في الكتاب

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌1 - كتابُ بَدْءِ الوَحْيِ

- ‌1 - بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - باب

- ‌3 - باب

- ‌4 - باب

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب

- ‌2 - كِتَابُ الإِيمَانِ

- ‌1 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ»

- ‌2 - باب دُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ لِقَوْلِهِ عز وجل: {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ} [

- ‌3 - بَابُ أُمُورِ الإِيمَانِ

- ‌4 - بَابٌ: المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

- ‌5 - بَابٌ: أَيُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ

- ‌6 - بَابٌ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌7 - بَابٌ: مِنَ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

- ‌8 - بَابٌ: حُبُّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الإِيمَانِ

- ‌9 - بَابُ حَلَاوَةِ الإِيمَانِ

- ‌10 - بَابٌ: عَلَامَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ

- ‌11 - باب

- ‌12 - بَابٌ: مِنَ الدِّينِ الفِرَارُ مِنَ الفِتَنِ

- ‌13 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ»

- ‌14 - بَابٌ: مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌15 - بَابٌ: تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِي الأَعْمَالِ

- ‌16 - بَابٌ: الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌17 - بَابٌ: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5]

- ‌18 - بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ العَمَلُ

- ‌19 - بَابُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِسْلَامُ عَلَى الحَقِيقَةِ، وَكَانَ عَلَى الِاسْتِسْلَامِ أَوِ الخَوْفِ مِنَ القَتْلِ

- ‌20 - بَابٌ: إِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌21 - بَابُ كُفْرَانِ العَشِيرِ، وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ

- ‌22 - بَابٌ: المَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ

- ‌23 - بَابُ {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9] فَسَمَّاهُمُ المُؤْمِنِينَ

- ‌24 - بَابٌ: ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ

- ‌25 - بَابُ عَلَامَةِ المُنَافِقِ

- ‌26 - بَابٌ: قِيَامُ لَيْلَةِ القَدْرِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌27 - بَابٌ: الجِهَادُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌28 - بَابٌ: تَطَوُّعُ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌29 - بَابٌ: صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الإِيمَانِ

- ‌30 - بَابٌ: الدِّينُ يُسْرٌ

- ‌31 - بَابٌ: الصَّلَاةُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌32 - بَابُ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ

- ‌33 - بَابٌ: أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ عز وجل أَدْوَمُهُ

- ‌34 - بَابُ زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ

- ‌35 - بَابٌ: الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌36 - بَابٌ: اتِّبَاعُ الجَنَائِزِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌37 - بَابُ خَوْفِ المُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

- ‌38 - بَابُ سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإِيمَانِ، وَالإِسْلَامِ، وَالإِحْسَانِ، وَعِلْمِ السَّاعَةِ وَبَيَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ

- ‌39 - باب

- ‌40 - بَابُ فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

- ‌41 - بَابٌ: أَدَاءُ الخُمُسِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌42 - بَابٌ: مَا جَاءَ إِنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالحِسْبَةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

- ‌43 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " الدِّينُ النَّصِيحَةُ: لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

- ‌3 - كِتَابُ العِلْمِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ العِلْمِ

- ‌2 - بَابُ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالعِلْمِ

- ‌3 - بَابُ قَوْلِ المُحَدِّثِ: أَخْبَرَنَا، وَحَدَّثَنَا

- ‌7 - باب القِرَاءَةُ وَالعَرْضُ عَلَى المُحَدِّثِ

- ‌8 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي المُنَاوَلَةِ، وَكِتَابِ أَهْلِ العِلْمِ بِالعِلْمِ إِلَى البُلْدَانِ

- ‌9 - بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ المَجْلِسُ، وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا

- ‌10 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

- ‌11 - بَابٌ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ

- ‌12 - بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالعِلْمِ كَيْ لَا يَنْفِرُوا

- ‌13 - بَابُ مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ العِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً

- ‌14 - بَابٌ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

- ‌15 - بَابُ الفَهْمِ فِي العِلْمِ

- ‌16 - بَابُ الِاغْتِبَاطِ فِي العِلْمِ وَالحِكْمَةِ

- ‌17 - بَابُ مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فِي البَحْرِ إِلَى الخَضِرِ

- ‌18 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الكِتَابَ»

- ‌19 - بَابٌ: مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ

- ‌20 - بَابُ الخُرُوجِ فِي طَلَبِ العِلْمِ

- ‌21 - بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

- ‌22 - بَابُ رَفْعِ العِلْمِ وَظُهُورِ الجَهْلِ

- ‌23 - بَابُ فَضْلِ العِلْمِ

- ‌24 - بَابُ الفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌25 - بَابُ مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّأْسِ

- ‌26 - بَابُ تَحْرِيضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الإِيمَانَ وَالعِلْمَ، وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ

- ‌27 - بَابُ الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ، وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

- ‌28 - بَابُ التَّنَاوُبِ فِي العِلْمِ

- ‌29 - بَابُ الغَضَبِ فِي المَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌30 - بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَوِ المُحَدِّثِ

- ‌31 - بَابُ مَنْ أَعَادَ الحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌32 - بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌33 - بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌34 - بَابُ الحِرْصِ عَلَى الحَدِيثِ

- ‌35 - بَابٌ: كَيْفَ يُقْبَضُ العِلْمُ

- ‌36 - بَابٌ: هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي العِلْمِ

- ‌37 - بَابُ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَفْهَمْهُ فَرَاجَعَ فِيهِ حَتَّى يَعْرِفَهُ

- ‌38 - بَابٌ: لِيُبَلِّغِ العِلْمَ الشَّاهِدُ الغَائِبَ

- ‌39 - بَابُ إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌40 - بَابُ كِتَابَةِ العِلْمِ

- ‌41 - بَابُ العِلْمِ وَالعِظَةِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - بَابُ السَّمَرِ فِي العِلْمِ

- ‌43 - بَابُ حِفْظِ العِلْمِ

- ‌44 - بَابُ الإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ

- ‌45 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَيَكِلُ العِلْمَ إِلَى اللَّهِ

- ‌46 - بَابُ مَنْ سَأَلَ، وَهُوَ قَائِمٌ، عَالِمًا جَالِسًا

- ‌47 - بَابُ السُّؤَالِ وَالفُتْيَا عِنْدَ رَمْيِ الجِمَارِ

- ‌48 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]

- ‌49 - بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الِاخْتِيَارِ، مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ، فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌50 - بَابُ مَنْ خَصَّ بِالعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ، كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌51 - بَابُ الحَيَاءِ فِي العِلْمِ

- ‌52 - بَابُ مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

- ‌53 - بَابُ ذِكْرِ العِلْمِ وَالفُتْيَا فِي المَسْجِدِ

- ‌54 - بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ

- ‌4 - كِتَابُ الوُضُوءِ

- ‌1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ

- ‌4 - بَابُ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌5 - بَابُ التَّخْفِيفِ فِي الوُضُوءِ

- ‌6 - بَابُ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ

- ‌7 - بَابُ غَسْلِ الوَجْهِ بِاليَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌8 - بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الوِقَاعِ

- ‌9 - بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الخَلَاءِ

- ‌10 - بَابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلَاءِ

- ‌11 - بَابٌ: لَا تُسْتَقْبَلُ القِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِلَّا عِنْدَ البِنَاءِ، جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌12 - بَابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ

- ‌13 - بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى البَرَازِ

- ‌14 - بَابُ التَّبَرُّزِ فِي البُيُوتِ

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

- ‌16 - بَابُ مَنْ حُمِلَ مَعَهُ المَاءُ لِطُهُورِهِ

- ‌17 - بَابُ حَمْلِ العَنَزَةِ مَعَ المَاءِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌18 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِاليَمِينِ

- ‌19 - باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌20 - باب الاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

- ‌21 - باب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

- ‌22 - باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌23 - باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌24 - باب الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌25 - باب الاِسْتِنْثَارِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌26 - باب الاِسْتِجْمَارِ وِتْرًا

- ‌27 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ

- ‌28 - باب الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌29 - باب غَسْلِ الأَعْقَابِ

- ‌30 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌31 - باب التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌32 - باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌33 - باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌34 - باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا

- ‌35 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ)

- ‌36 - باب الرَّجُلِ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ

- ‌37 - باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌38 - باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌39 - باب مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ)

- ‌40 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

- ‌41 - باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌42 - بابٌ

- ‌43 - باب مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌44 - باب مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً

- ‌45 - باب وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيمِ مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ

- ‌46 - باب صَبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌47 - باب الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِي الْمِخْضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ

- ‌48 - باب الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ

- ‌49 - باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌50 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌51 - باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌52 - باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌53 - باب مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

- ‌54 - باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌55 - باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءًا

- ‌56 - باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌57 - باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌58 - باب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌59 - بابٌ

- ‌60 - باب تَرْكِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌61 - باب صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌62 - باب يُهَرِيقُ الْمَاءَ عَلَى الْبَوْلِ

- ‌63 - باب بَوْلِ الصِّبْيَانِ

- ‌64 - باب الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

- ‌65 - باب الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالتَّسَتُّرِ بِالْحَائِطِ

- ‌66 - باب الْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

- ‌67 - باب غَسْلِ الدَّمِ

- ‌68 - باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌69 - باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌70 - باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌71 - باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌72 - باب الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌73 - باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌74 - باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِي الثَّوْبِ

- ‌75 - باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌76 - باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌77 - باب السِّوَاكِ

- ‌78 - باب دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الأَكْبَرِ

- ‌79 - باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌5 - كتاب الغُسْل

- ‌1 - باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌2 - باب غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

- ‌3 - باب الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

- ‌4 - باب مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا

- ‌5 - باب الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌6 - باب مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌7 - باب الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ

- ‌8 - باب مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِيَكُونَ أَنْقَى

- ‌9 - باب هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ

- ‌10 - باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌11 - باب مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الْغُسْلِ

- ‌12 - باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌13 - باب غَسْلِ الْمَذْىِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ

- ‌14 - باب مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِىَ أَثَرُ الطِّيبِ

- ‌15 - باب تَخْلِيلِ الشَّعَرِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ

- ‌16 - باب مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌17 - باب إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌18 - باب نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ

- ‌19 - باب مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الْغُسْلِ

- ‌20 - باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌21 - باب التَّسَتُّرِ فِي الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌22 - باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌23 - باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌24 - باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌25 - باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِي الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌26 - باب نَوْمِ الْجُنُبِ

- ‌27 - باب الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

- ‌28 - باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌29 - باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌6 - كتاب الحيض

- ‌3 - باب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ

- ‌4 - باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌5 - باب مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا

- ‌6 - باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌7 - باب تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ

- ‌8 - باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌9 - باب الاِسْتِحَاضَةِ

- ‌10 - باب غَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ

- ‌11 - باب الاِعْتِكَافِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌12 - باب هَلْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ

- ‌13 - باب الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌14 - باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌15 - باب غُسْلِ الْمَحِيضِ

- ‌16 - باب امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌17 - باب نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ

- ‌18 - باب مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ

- ‌19 - باب كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌20 - باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌21 - باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌22 - باب النَّوْمِ مَعَ الْحَائِضِ وَهْىَ فِي ثِيَابِهَا

- ‌23 - باب مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

- ‌24 - باب شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيدَيْنِ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى

- ‌25 - باب إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌26 - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ

- ‌27 - باب عِرْقِ الاِسْتِحَاضَةِ

- ‌28 - باب الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌29 - باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌30 - باب الصلاةُ على النفساء وسنتها

- ‌31 - بابٌ

الفصل: ‌40 - باب كتابة العلم

‌40 - بَابُ كِتَابَةِ العِلْمِ

111 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ،

ــ

الحدوث، وأما ما يدل على الثبوت كالمؤمن والكافر فهو حقيقة مطلقًا، والنبي من هذا القبيل فإنه نبي مخبرًا وقائمًا وميتًا.

والعجب أنَّه استدل على ما قال بأن مدة نبوته كانت ثلاثًا وعشرين سنة، ثم قال: على أنا لو التزمنا إطلاق اسم الصحابي عليه لجاز. وهذا أحسنُ. قلتُ: خلاف ما أجمع عليه الأئمة، فكيف يكون أحسن؟!

فإن قلت: هل يجبُ العمل بما قاله؟ وهل تكون روايةُ الحديث عنه مثل رواية الحديث الَّذي رواه الصحابي؟ قلت: ليس كذلك؛ لأن ضبط الراوي شرطٌ بعد العدالة، وحالةُ النوم لا ضبط فيها، ولكن إن لم يكن ما رواه مخالفًا لقانون من القوانين يعمل به وللصلحاء معهفي هذا المعنى وقائع مذكورة.

باب: كتابة العلم

111 -

(محمد بن سَلَام) بتخفيف اللام على الأشهر (وَكيع) -بفتح الواو وكسر الكاف- من تَبَعِ التابعين، كوفي، أصله من نيسابور، وقيل: من سمرقند، وقيل: أصبهاني (عن سفيان) يجوزُ أن يكون ابنَ عُيَينة، وأن يكون الثوري؛ لأن كلًّا منهما يروي عن مُطَرّف، لكن الغساني قال في هذا الحديث: هو ابن عُيينة، صَرَّح به شيخه (مطرف) -بضم الميم وكسر الراء المشددة- ابن طَريف -بفتح المهملة- أبو بكر الكوفي (عن الشعبي) -بفتح الشين- أبو عمرو عامر الكوفي التابعي الجليلُ القَدْرِ (عن أبي جُحَيفة) -بضم الجيم بعده حاء مهملة- وَهْب بن عبد الله الصحابي المكرَّم، صاحبُ علي بن أبي طالب، وكان أمينًا له على الأموال.

(قال قلتُ لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتابُ الله) الاستثناء منقطع، لأنه أراد بقوله: هل عندكم كتاب؟ كتابًا مخصوصًا به غير القرآن، كما زعمت الروافضُ أن رسول

ص: 232

أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ". [الحديث 111 - أطرافه في: 1870، 3047، 3172، 3179، 6755، 6903، 6915، 7300].

ــ

الله صلى الله عليه وسلم خَصَّه من دون الصحابة بعلومٍ وأسرارٍ، وإنما خاطبه بلفظ الجمع إجلالًا له. قيل: أو هو التفات من خطاب المفرد إلى خطاب الجمع عند من يجعل مثله التفاتًا، كما في قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ} [الطلاق:1] هذا كلامه وليس بصواب، لأن الالتفات هو العدول من أسلوب إلى آخر، وليس في خطابه لعلي مخالفة أسلوب سوى أنَّه خاطبه بلفظ الجمع إجلالًا.

قال التفتازاني ناقلًا عن صدر الأفاضل: شرطُ الالتفات أن يكون الكلامُ مع واحد في الحالين، وعلى هذا ليس في قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ} [الطلاق:1] التفات، لأن المخاطب أولًا هو وحده، وثانيًا هو وأمته.

(أو فَهْمٌ أُعطيه رجلٌ مسلم) أي: قوة دراكة أو إدراك كامل يدرك به ما لا يدركه غيره من الدقائق والأسرار الغامضة. وقيل: المراد من الفهم: المفهوم. ثم قال: أو استثناء الفهم من كتاب الله متصلٌ؛ لأن المفاهيم توابع المناطيق. هذا كلامُهُ. وهو باطل من وجهين: الأول: أنَّه سيأتي في روايةٍ أخرى: "فَهْمٌ أُعطيه رجل في كتاب الله"، ولو كان الفهمُ بمعنى المفهوم لقال: فَهْمٌ أُعطيه من كتاب الله.

الثاني: أن المراد من كتاب الله هو اللفظ المنزَل للإعجاز بسورة منه، لأن المعاني القائمة بذاته تعالى، أو الأحكام المدلول عليها، فان الناس إنما يتفاوتون في أخذ المعاني من تلك الألفاظ.

(قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقلُ وفِكَاكُ الأسير، وأن لا يُقتل مسلم بكافر) العقلُ: الديةُ. قال ابن الأئير: أصلُهُ أن القاتل إذا قَتَل قتيلًا جَمَعَ من الإبل وعَقَلَها بفناء أولياء المقتول. وفي رواية أبي داود والنسائي وابن ماجة: "ولا ذو عَهْدٍ في عهده"(2)، وبه استدل الشافعي على أن المسلمَ لا يُقتل بالذمي. وأجاب عن استدلال أبي حنيفة بالآية: {أَنَّ

ص: 233

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النَّفْسَ باِلْنَّفْسِ} [المائدة: 45] بأن ذلك حكاية ما في التوراة، وأجاب بعضُهم بأنه حكي على أنَّه شرعنا، وليس بسديد. لقوله:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ} [المائدة: 45] في صدر الآية.

قال البيضاوي: واستدلوا أيضًا بما روأه عبد الرحمن السلماني أن رجلًا من المسلمين قَتَل رجلًا من أهل الذمة، "فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فقتل". قال القاضي: وهذا الحديث منقطعٌ لا احتجاج به، ثم إنه أخطأ إذ قال: القاتلُ كان عمروَ بنَ أمية، وعمروُ بن أمية عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دهرًا. ثم فيه أنَّه قال: والكافر المقتول كان رسولًا، والمستأمَنُ لا يُقْتَلُ [به المسلم وفاقًا] ولو فُرض صحته منسوخٌ؛ لأنه رُوي أنَّه كان قبل الفتح ورسول الله صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يوم الفتح على دَرَج البيت، ومن تلك الخُطبة:"لا يُقتل مسلمٌ بكافر، ولا ذو عهد في عهده". هذا كلامُهُ، وفيه أن الحديث المنقطع عند الحنفية حجةٌ. وأمّا قوله: عمرو بن أمية مات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذاك عمرو بن أمية بن خويلد الضمري، مات بالمدينة في أيام معاوية. وأما عمرو بن الحارث الأسدي مات بالحبشة مهاجرًا.

قال بعض الشارحين في قوله: "وأن لا يُقتل مسلم بكافر": كيف جاز عطفُ الجملة على المفرد؟ قلتُ: هو مثل قوله تعالى: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97] أي: حكم حرمة القصاص من المسلم بالذمي، وهذا كلامٌ لا طائل تحته، ولا مجال للسؤال، فإن قوله:"وأن لا يُقتل"، ليس جملةً عند أَحَدٍ من النحاة، لأنه بدخول: أن صار في حكم المصدر.

فإن قلت: في روايةٍ: لا يُقتل، بدون أَنْ؟ قلت: أَنْ مقدرة كما في: تَسْمَعُ بالمُعَيدي.

ص: 234

112 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ - عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ - بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ، فَقَالَ:«إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ القَتْلَ، أَوِ الفِيلَ» - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَذَا، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ وَاجْعَلُوهُ عَلَى الشَّكِّ الفِيلَ أَوِ القَتْلَ وَغَيْرُهُ يَقُولُ الفِيلَ - وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا،

ــ

فإن قلتَ: ما المرادُ بفكاك الأسير؟ قلتُ: الفكاك بفتح الفاء ويُروى بالكسر أيضًا: إخراجه من أيدي الكفار بما أمكن، وإنما سُمّي أسيرًا، لأنهم كانوا يربطونهم بالإِسار -بكسر الهمزة- وهو القيد الَّذي يربط به المأخوذ.

112 -

(أبو نعيم) -بضم النون على وزن المصغر- هو (الفضلُ بن دُكَين) بضم الدال على وزن المصغر أيضًا (شَيْبَان) بفتح المعجمة على وزن شعبان (عن أبي سَلَمة) -بفتح اللام- هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف أن خزاعة قتلوا رجلًا من بني لَيْث -بضم الخاء المعجمة وزاي كذلك- قبيلةٌ من الأزد، وذلك أن الأزد لما خرجوا من مكة ليتفرقوا في البلاد، تخلفتْ طائفةٌ، فسُمّي ذلك القوم بذلك، اشتقاقُهُ من الخزع وهو التخلف، قال شاعرهم:

ولما هبطنا بطن مرو تخلفت

خزاعة عنا في حلول كذاكر

ص: 236

وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ القَتِيلِ".

ــ

(إن اللهَ حَبَسَ عن مكة القَتْلَ أو الفيل، قال محمد: واجعلوه على الشك، كذا قال أبو نُعَيم) محمد هو البخاري صاحب الكتاب، فإن شيخه أبو نُعيم رواه على الشك وغيره يقول: الفيل. وهذا هو الظاهر لقوله يوم الحديبية لما بَرَكَتْ ناقتُهُ: "حَبَسَها حابسُ الفيل"، ولأن القتل غير محبوس عنه مطلقًا، فإن الشافعي قال بالقصاص فيه (وسلَّط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يُريدُ: نفسَه الكريمة. ووجهُ العدول أن لفظ الرسول يشير إلى أن ذلك التسليطَ إنما هو لكونه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.

(أَلَّا وإنها ساعتي هذه حرامٌ) أي: عادت حُرمتُها على ما كانت عليه (لا يُختَلَى شوكُها) أي: لا يقطع. وإنما ذكر الشوكَ ليُعلم حكمُ الغير من باب الأَوْلى، واستدل الشافعي بقوله:"لا يُختلى" على جواز رَعْي الدواب، وإلا لضاع القيد بالاختلاء، ولأن إجماع خير القرون على ذلك. وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالكٌ. ونُقل عن محمد: السنة جواز قطع الشوك بالمُدَى. ولم يوافقه على ذلك أحدٌ؛ لأنه مخالفٌ لمنطوق هذا الحديث، ولأن عدمَ قطعه كونه ناشئًا من أجزاء الحرم محرَّم إجلالًا له.

فإن قلتَ: فلِمَ أُبيح قتل الحيوان المؤذي فيه؟ قلتُ: لأن لفظَ القيد لا يتناوله. والحديث قيَّده به، ولأن الذئب ونحوه من السِّباع، قِيست على الفواسق التي وَرَدَ الأمرُ بقتلها في الحِلّ والحرم (2). وأيضًا لم تكن تقيم بالحرم على الدوام كالنباتات، بل تخرج باختيارها وتدخل (ولا يُعضَد شجرُها، ولا يُلتقط ساقِطُها إلا لمنشدٍ) العضد -بالضاد المعجمة-: القطعُ. والساقطة هي اللقطةُ.

فإن قلت: حكم سائر البلاد أيضًا هذا وهو أن لا تُؤخذ إلا للإنشاد؟ قلتُ: الإنشاد دائمًا من خَواصّ مكة - شرفها الله -.

ص: 237

فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ:«اكْتُبُوا لِأَبِي فُلَانٍ» . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: إِلَّا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

ــ

(فمن قُتل فهو بخير النظرين) أي: قُتل له قتيلٌ. جاء صريحًا في كتاب الديات، فلا حاجة إلى أن يقال: إنه من إطلاق السبب وإرادة المسبّب (إما أن يعقل و [إما أن] يُقاد أهلُ القتيل) كلا الفعلين علي بناء المجهول. والعقلُ: الديةُ وقد ذكرنا أنهم كانوا يعقلون أي: يربطون الإبل بفناء وليّ المقتول، فبذلك سُمّيت الديةُ عقلًا. والإقادةُ -بالقاف- تمكين ولي المقتول من القَوَد وهو القصاصُ. وفيه دليلٌ للشافعي وأحمد في أن الواجبَ أحدُ الأمرين؛ إما القَوَدُ أو الدية. والحديث حجةٌ على مالك في إيجابه القتل أو العفو، وعلى أبي حنيفة في إيجابه القصاص. والجواب لأبي حنيفة على أصله أن خبر الواحد لا يُزاد به على الكتاب وهو قوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُم الْقِصَاصُ} [البقرة: 178] وفي رواية مسلم: "أن يُفادى" -بالفاء- من المفاداة. بدل: "أن يعقل" والمعنى واحد. وُيروى في البخاري: "أن يُفاد" -بالفاء- من: أفدت المال: أعطيته ويفادي كما في رواية مسلم. والوجه فيه أن يكون من استعارة الشيء لضدّه وهو القصاصُ بقرينة تقدُّم العقل، وقيل في توجيهه: إن العقل يَختَصُّ بما تتحمله العاقلةُ، والفداء بالجاني. وهذا مع كونه شيئًا لا يدل عليه الكلامُ غيرُ سديد، لأن ذلك يختصُّ بشِبْهِ العمد، إذ لا ديةَ على الجاني في غيره ومع ذلك يخلو الكلام عن ذكر قتل العمد وهو المقصودُ الَّذي وَرَدَ فيه الحديثُ.

فإن قلتَ: إذا أباح القتل قصاصًا في الحرم كما دلَّ عليه ظاهرُ الحديث، فما القتل الَّذي حرم فيه؟ قلتُ: أجاب الشافعي بأن ذلك نصب القتال فيه على من تحصن فيه بالمنجنيق وغيره كما في سائر البلاد.

(فجاء رجلٌ من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان) هو أبو شاه -بالشين المعجمة آخره هاء ساكنة- وإنما استأذنه في الكتابة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد نَهَى عن كتابة غير القرآن؛ لئلا يختلط به شيءٌ: من حديثه، وإنما أجازَ له الكتابة؛ لأنه كان من اليمن ليبلغه قومه (فقال رجلٌ من قريش: إلا الإذْخر يا رسول الله) هذا الرجلُ هو

ص: 238

«إِلَّا الإِذْخِرَ إِلَّا الإِذْخِرَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يُقَالُ: يُقَادُ بِالقَافِ فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ؟ قَالَ: كَتَبَ لَهُ هَذِهِ الخُطْبَةَ. [الحديث 112 - طرفاه في: 2434، 6880].

113 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ:«مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ» تَابَعَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ــ

العَبَّاس كما سيأتي صريحًا، وفي هذا دلالة على أنَّه كان يحكم بالاجتهاد (إلا الإذخر إلا الإذْخر) كرَّره توكيدًا على دأبه في توكيد الأحكام.

والإِذْخر -بكسر الهمزة وذال معجمة- نبتٌ معروف تسدّ به فرج القبور والسقوف، ويستعمله الحَدَّادون.

113 -

(سفيان) هو ابن عيينة (عمرو) هو ابن دينار (وَهْب بن مُنَبّه) بضم الميم وفتح النون وتشديد الموحدة (سمعتُ أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثًا منّي إلا ما كان من عبد الله [بن] عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب) هو عبد الله بن عَمْرو بن العاص. وقد ذكرنا أن حديثه لم يشهر، لأنه كان بمصر في إمارة أبيه، وأهل مصر أهلُ لهو ولعبٍ، كما ضاع علمُ الليث به.

فإن قلت: قد رَوَى أبو هريرة أنَّه بعد بَسْطِ بُرْدَتَهُ وغرف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينس بعد ذلك شيئًا قط؟ قلتُ: محمول على ما قبل هذا الغرْف.

فإن قلتَ: دل الحديث على أنهم كانوا يكتبون الحديث. وقد رَوَى مسلم: "من كتَبَ غيرَ القرآن فَلْيمحه"؟. قلت: قيل ذلك قبل أن يُشهر القرآنُ، وقد زال ذلك فحديث مسلم منسوخ بهذا الحديث وحديث أبو شاه، وقد أجمعت الأمة على استحباب كتابة الحديث.

(تابعه مَعْمر) أي: تابع وهبًا في الرواية عن أخي وهب وهو (هَمَّام) بفتح الهاء وتشديد

ص: 239

114 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ قَالَ: «ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ» قَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَلَبَهُ الوَجَعُ، وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا. فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّغَطُ، قَالَ: «قُومُوا عَنِّي، وَلَا يَنْبَغِي

ــ

الميم قيل: يحتمل أن يكون هذا تعليقًا عن عَمْرو، وليس كذلك؛ لأن التعليق شرطُهُ أن لا يكون مسندًا، وهذا مسند من البخاري، إمّا بالرجال المذكورين إلى وهب أو غيرهم. قال العراقي: إذا قال مسلم: ورواه فلان هذا ليس من التعليق بل من المتصل إسناده، وإنما أراد ذكر تابع رواية، وإذا كان بلفظ الرواية كذلك، فبلفظ المتابعة أولى.

وقوله: إلا ما كان [من] عبد الله، استثناء متصل، أي: إلا عبد الله كما جاء كذلك في رواية أخرى. ولفظ: ما، مصدرية أي: إلا كون عبد الله. وفيه دلالةٌ على جواز كتابة العلم، لأنه كان هن فعل الصحابي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عدم الإنكار عليه.

114 -

(ابن وهب) -بفتح الواو وسكون الهاء- عبد الله (عن عُبيد الله بن عبد الله) الأول: بضم العين على وزن المصغر.

(لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ) هذا كان في مرضه الَّذي انتقل فيه إلى جوار الله تعالى (ائتوني بكتابٍ كتب لكم كتابًا) الكتابُ الأولُ أُريدَ به الورقُ الَّذي يُكتب فيه، بقرينة قوله:"أكتب لكم كتابًا". فالنكرة الثانية غير الأولى.

فإن قلت: "أكتب لكم". يدل على أنَّه كان يكتب، وإجماع الأمة على أن الأمي وصفُه لكونه لم يكن كاتبًا؟ قلتُ: قالوا: كان لا يُحسن الخَطَّ على طريقة الكُتَّاب، ولا ينافي أصل الكتابة. أو معناه: أنَّه يأمر بكتابته كقولهم: رَجَم ماعزًا، وحَدَّ شاربَ الخمر. إسنادًا إلى الآمر مجازًا. وهذا أحسنُ من الأول؛ لأن حالَهُ في المرض تأبى مباشرة الكتابة. وسيأتي الكلام في صلح الحُديبية إن شاء الله بتمامه.

(قال عُمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غَلَبَهُ الوَجَعُ) أي: شديد الوجع (وعندنا كتاب الله حَسْنًا) فُهم من قوله: "لن تَضِلُّوا بعدي" أنَّه يريدُ تفصيل الأحكام المحتاج إليها، ولذلك عَلَّل بأن كتابَ الله كافٍ. وهذا الكلام يردّ ما يقال: إنما لم يمكن عُمر من كتابة الكتاب، لأنه خاف أن يتكلم بكلامٍ غير مضبوط، كما يتكلّم به بعض المرضى. وسيأتي الكلامُ في موضعه بما يشفي إن شاء الله تعالى، وكيف يتصوّر منه شيء من ذلك، وهو الَّذي لا ينطق عن الهوى؟

ص: 240