الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.
41 - باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ
وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّئُوا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ.
187 -
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ
ــ
باب: استعمال فضل وضوء الناس
الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، بفتح الواو على الأشهر. وفضل الوضوء: هو الماء الذي استعمل في الوضوء استدل بأحاديث الباب على طهارة الماء المستعمل كما مذهب الشافعي وأحمد ومالك وعند مالك طاهر طهور. وهو قول الشافعي القديم. وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه نجس نجاسة خفيفة وعنه أيضًا نجاسة غليظة. وعنه أيضًا طاهر غير طهور. وعليه العمل. وقيل: فضل الوضوء يحتمل أن يكون الماء الذي فَضَلَ عن حاجته لا الذي استعمله. قلتُ: الوضوء حقيقة في الماء الذي استعمل في الوضوء مجاز فيما شأنه أن يتوضأ، فلا يعدل عن الحقيقة إلا بدليل. وأي فائدة في الترجمة على ذلك؟ إذ لا خلاف في كونه طاهرًا وطهورًا.
(وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضووا بفضل سواكه) هذا مما لا خلاف فيه، لأن المستعمل هو الذي أُدّي به فرض والماء الذي يقع فيه السواك ليس من ذلك. والسواك والمسواك: العود الذي يُمر به على الأسنان. يقال فيه: استاك واستن. ومن مُلَح الكلام قول القائل:
طلبت منك سواكًا
…
وما قصدت سواكا
وما طلبتُ أراكًا
…
ولكن طلبت أراكا
بفتح الهمزة شجر معروف في بلاد الحجاز. والثاني فعل مضارع من الرؤية.
187 -
(الحكم) بفتح الحاء والكاف (أبو جُحَيفة) -بتقديم الجيم على وزن المصغر-
يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْهَاجِرَةِ، فَأُتِىَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، فَصَلَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ. أطرافه 376، 495، 499، 501، 633، 634، 3553، 3566، 5786، 5859
188 -
وَقَالَ أَبُو مُوسَى دَعَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا. طرفاه 196، 4328
ــ
اسمُهُ وهب بن عبد الله، ويقال له: وهب الخير، صحابي معروف، وكان من أصحاب علي بن أبي طالب، وأكثرُ روايته عنه.
(خرج علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة): أي وقت اشتداد الحر في أثناء النهار، سُميت بذلك لأن الناس يهجرونها ويكُفّون عن العمل فيها، الإسنادُ فيه مجازٌ، مثل: عيشة راضية (فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيَتَمَسَّحون به) تبركًا (وبين يديه عَنَزة) أطولُ من العصا، وأقصرُ من الرمح في طرفه زج.
فإن قلت: فضل الوضوء طاهر فيما فضل وزاد على قدر الحاجة لا المستعمل؟ قلت: التبرك إنما يكون بما وقع على عضو من أعضائه الشريفة لا الفاضل في الإناء، أَلَا ترى إلى حديث أبي موسى بعده غسل وجهه ويديه فيه. وفي الحديث دلالة على جواز الجمع بين الصلاتين.
188 -
(وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقَدَحٍ فيه ماء فغسَلَ وجهه ويديه ومَجّ فيه، ثم قال لهما: اشربا وأَفرغا على وُجوهِكما ونُحورِكما) هذا الحديث عَلّقه هنا وأسنده في كتاب المغازي مطولًا. والخطاب لأبي موسى وبلال، و"أَفرغا": بهمزة القطع وتخصيص الوجه والنحر، لأنهما أشرف الأعضاء ومحل المدركات، وأبعد من قال: إنما أمرهما بالإفراغ على الوجوه والنحور لمرضٍ كان بهما. وجمع الوجه والنحر مع أن الخطاب للاثنين باعتبار الأجزاء، وكراهة الجمع بين التثنيتين.