الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
52 - باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ
وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ - رضى الله عنهم - لَحْمًا فَلَمْ يَتَوَضَّئُوا.
207 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. طرفاه 5404، 5405
ــ
غسل قدمَيْهِ ولبس الخف، ثم غسل سائر الأعضاء، ثم أحدَثَ، صَحَّ منه ذلك المسحُ على الخف. وهذا لأن الترتيب لا يشترط عنده. وأما سائر الأئمة فالترتيبُ عندهم شرطٌ.
فإن قلتَ: هَبْ أن الترتيبَ شرطٌ، فلو غَسَل إحدى رجلَيْه وأدخلها في الخف، ينبغي أن يكون صحيحًا ولم يقولوا به؟ قلتُ: طاهرتين، قيدٌ للإدخال معًا، فلا بُدَّ وأن يكون حال إدخال إحدى الرجلين كون الأخرى بصفة الطهارة، نحوه: جاءني زيدٌ وعمرو راكبين، ولعدم تجزؤ الطهارة، فإن الطهور المأمور به شرعًا قائم بالأعضاء كلها.
باب: مَنْ لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
أي: باب بيان حكم من هذا شأنُه (وأكل أبو بكر وعمر وعثمان لحمًا فلم يتوضؤوا) استدل بفعل هؤلاء الأكابرُ على ما ترجم كما دأبه من الاستدلال بأقوال العلماء. قبل إسناد الحديث، وقيل: غرضه بيانُ الإجماع السكوتي فيه وهذا وهمٌ؛ لأن شرط الإجماع اطّلاعُ كل مجتهدٍ في ذلك العصر، وأنى له بذلك.
207 -
(عن زيد بن أسلم) بفتح الهمزة على وزن الماضي (عن عطاء بن يسار) ضدّ اليمين (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاةٍ) أي: اللحم الذي على الكتف. وفي الكتف وما كان على وزنه ثلاثُ لغاتٍ، فتح الكاف وكسر التاء، وسكونها، وكسر الكاف وسكون التاء. هذا إذا لم يكن عين فعله حرفَ حَلْقٍ، وإلَاّ ففيه لغة رابعة: كسر أوله وثانيه أيضًا مثل فخذ.
(وصلى ولم يتوضأ) ومثله روى الإمام أحمد عن أم سَلَمة. وكذا روى مسلم عن أبي رافع. قال أبو رافع: كنتُ طبخْتُ شاةً، فدخَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعجبُهُ الذراعُ، فقال
208 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَدُعِىَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَى السِّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أطرافه 675، 2923، 5408، 5422، 5462
ــ
"ناوِلْني الذراعَ" فناولْتُه. ثم قال: "ناوِلْني الذراعَ" فناولْتُه. ثم قال؛ "ناوِلْني الذراعَ". فقلت: يا رسول الله، إنما للشاة ذراعان؛ فقال: لو سَكَتَ لناولتني ذراعًا فذراعًا.
فإن قلتَ: قد رَوَى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بالوضوء مما مَسَّت النارُ؟ قلتُ: أجمعَ الأئمة على أنه منسوخ بما روينا من الأحاديث، على أنه يجوز أن يكون محمولًا على غسل الفم.
فإن قلتَ: كيف حكموا بالنسخ وشرطُه العلمُ بتأخر الناسخ؟ قلتُ: علم من حديث جابر أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. رواه أبو داود وغيره.
208 -
(يحيى بن بُكَير) بضم الباء على وزن المصغر، وكذا (عُقَيل)، (عمرو بن أُمية) بضم الهمزة وتشديد الياء (رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتز) افتعال من الحز يقال: حزه إذا قطعه، واحتزه إذا قطعه لنفسه مثل: شواه واشتواه (فدُعي إلى الصلاة، فألقى السكين فَصَلّى ولم يتوضأ).
فإن قلت: سيأتي الحديث: "إذا حضرت العِشَاء والعَشَاء، فابدؤوا بالعَشَاء" وغيره من الأحاديث الدالة على تقديم الأكل على الصلاة قلتُ: ذاك إذا كان لنفسه تَوَقَانٌ بحيث لا يقدر على أداء الصلاة مع حضور القلب، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك. أو كان