المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌73 - باب إذا ألقى على ظهر المصلى قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته - الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - جـ ١

[أحمد بن إسماعيل الكوراني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة الإمام الكوراني

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - ولادته:

- ‌3 - حياته العلمية والدعوية:

- ‌4 - تصانيفه:

- ‌5 - وفاته:

- ‌6 - شعر من نظمه:

- ‌مصادر ترجمته:

- ‌عملنا في الكتاب

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌1 - كتابُ بَدْءِ الوَحْيِ

- ‌1 - بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - باب

- ‌3 - باب

- ‌4 - باب

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب

- ‌2 - كِتَابُ الإِيمَانِ

- ‌1 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ»

- ‌2 - باب دُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ لِقَوْلِهِ عز وجل: {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ} [

- ‌3 - بَابُ أُمُورِ الإِيمَانِ

- ‌4 - بَابٌ: المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

- ‌5 - بَابٌ: أَيُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ

- ‌6 - بَابٌ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌7 - بَابٌ: مِنَ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

- ‌8 - بَابٌ: حُبُّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الإِيمَانِ

- ‌9 - بَابُ حَلَاوَةِ الإِيمَانِ

- ‌10 - بَابٌ: عَلَامَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ

- ‌11 - باب

- ‌12 - بَابٌ: مِنَ الدِّينِ الفِرَارُ مِنَ الفِتَنِ

- ‌13 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ»

- ‌14 - بَابٌ: مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌15 - بَابٌ: تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِي الأَعْمَالِ

- ‌16 - بَابٌ: الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌17 - بَابٌ: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5]

- ‌18 - بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ العَمَلُ

- ‌19 - بَابُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِسْلَامُ عَلَى الحَقِيقَةِ، وَكَانَ عَلَى الِاسْتِسْلَامِ أَوِ الخَوْفِ مِنَ القَتْلِ

- ‌20 - بَابٌ: إِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌21 - بَابُ كُفْرَانِ العَشِيرِ، وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ

- ‌22 - بَابٌ: المَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ

- ‌23 - بَابُ {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9] فَسَمَّاهُمُ المُؤْمِنِينَ

- ‌24 - بَابٌ: ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ

- ‌25 - بَابُ عَلَامَةِ المُنَافِقِ

- ‌26 - بَابٌ: قِيَامُ لَيْلَةِ القَدْرِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌27 - بَابٌ: الجِهَادُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌28 - بَابٌ: تَطَوُّعُ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌29 - بَابٌ: صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الإِيمَانِ

- ‌30 - بَابٌ: الدِّينُ يُسْرٌ

- ‌31 - بَابٌ: الصَّلَاةُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌32 - بَابُ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ

- ‌33 - بَابٌ: أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ عز وجل أَدْوَمُهُ

- ‌34 - بَابُ زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ

- ‌35 - بَابٌ: الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌36 - بَابٌ: اتِّبَاعُ الجَنَائِزِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌37 - بَابُ خَوْفِ المُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

- ‌38 - بَابُ سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإِيمَانِ، وَالإِسْلَامِ، وَالإِحْسَانِ، وَعِلْمِ السَّاعَةِ وَبَيَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ

- ‌39 - باب

- ‌40 - بَابُ فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

- ‌41 - بَابٌ: أَدَاءُ الخُمُسِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌42 - بَابٌ: مَا جَاءَ إِنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالحِسْبَةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

- ‌43 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " الدِّينُ النَّصِيحَةُ: لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

- ‌3 - كِتَابُ العِلْمِ

- ‌1 - بَابُ فَضْلِ العِلْمِ

- ‌2 - بَابُ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالعِلْمِ

- ‌3 - بَابُ قَوْلِ المُحَدِّثِ: أَخْبَرَنَا، وَحَدَّثَنَا

- ‌7 - باب القِرَاءَةُ وَالعَرْضُ عَلَى المُحَدِّثِ

- ‌8 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي المُنَاوَلَةِ، وَكِتَابِ أَهْلِ العِلْمِ بِالعِلْمِ إِلَى البُلْدَانِ

- ‌9 - بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ المَجْلِسُ، وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا

- ‌10 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

- ‌11 - بَابٌ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ

- ‌12 - بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالعِلْمِ كَيْ لَا يَنْفِرُوا

- ‌13 - بَابُ مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ العِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً

- ‌14 - بَابٌ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

- ‌15 - بَابُ الفَهْمِ فِي العِلْمِ

- ‌16 - بَابُ الِاغْتِبَاطِ فِي العِلْمِ وَالحِكْمَةِ

- ‌17 - بَابُ مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فِي البَحْرِ إِلَى الخَضِرِ

- ‌18 - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الكِتَابَ»

- ‌19 - بَابٌ: مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ

- ‌20 - بَابُ الخُرُوجِ فِي طَلَبِ العِلْمِ

- ‌21 - بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

- ‌22 - بَابُ رَفْعِ العِلْمِ وَظُهُورِ الجَهْلِ

- ‌23 - بَابُ فَضْلِ العِلْمِ

- ‌24 - بَابُ الفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

- ‌25 - بَابُ مَنْ أَجَابَ الفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّأْسِ

- ‌26 - بَابُ تَحْرِيضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الإِيمَانَ وَالعِلْمَ، وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ

- ‌27 - بَابُ الرِّحْلَةِ فِي المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ، وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

- ‌28 - بَابُ التَّنَاوُبِ فِي العِلْمِ

- ‌29 - بَابُ الغَضَبِ فِي المَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

- ‌30 - بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَوِ المُحَدِّثِ

- ‌31 - بَابُ مَنْ أَعَادَ الحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌32 - بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌33 - بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌34 - بَابُ الحِرْصِ عَلَى الحَدِيثِ

- ‌35 - بَابٌ: كَيْفَ يُقْبَضُ العِلْمُ

- ‌36 - بَابٌ: هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي العِلْمِ

- ‌37 - بَابُ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَفْهَمْهُ فَرَاجَعَ فِيهِ حَتَّى يَعْرِفَهُ

- ‌38 - بَابٌ: لِيُبَلِّغِ العِلْمَ الشَّاهِدُ الغَائِبَ

- ‌39 - بَابُ إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌40 - بَابُ كِتَابَةِ العِلْمِ

- ‌41 - بَابُ العِلْمِ وَالعِظَةِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - بَابُ السَّمَرِ فِي العِلْمِ

- ‌43 - بَابُ حِفْظِ العِلْمِ

- ‌44 - بَابُ الإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ

- ‌45 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَيَكِلُ العِلْمَ إِلَى اللَّهِ

- ‌46 - بَابُ مَنْ سَأَلَ، وَهُوَ قَائِمٌ، عَالِمًا جَالِسًا

- ‌47 - بَابُ السُّؤَالِ وَالفُتْيَا عِنْدَ رَمْيِ الجِمَارِ

- ‌48 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]

- ‌49 - بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الِاخْتِيَارِ، مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ، فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ

- ‌50 - بَابُ مَنْ خَصَّ بِالعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ، كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌51 - بَابُ الحَيَاءِ فِي العِلْمِ

- ‌52 - بَابُ مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

- ‌53 - بَابُ ذِكْرِ العِلْمِ وَالفُتْيَا فِي المَسْجِدِ

- ‌54 - بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ

- ‌4 - كِتَابُ الوُضُوءِ

- ‌1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ

- ‌4 - بَابُ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌5 - بَابُ التَّخْفِيفِ فِي الوُضُوءِ

- ‌6 - بَابُ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ

- ‌7 - بَابُ غَسْلِ الوَجْهِ بِاليَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌8 - بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الوِقَاعِ

- ‌9 - بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الخَلَاءِ

- ‌10 - بَابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلَاءِ

- ‌11 - بَابٌ: لَا تُسْتَقْبَلُ القِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِلَّا عِنْدَ البِنَاءِ، جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌12 - بَابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ

- ‌13 - بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى البَرَازِ

- ‌14 - بَابُ التَّبَرُّزِ فِي البُيُوتِ

- ‌15 - بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

- ‌16 - بَابُ مَنْ حُمِلَ مَعَهُ المَاءُ لِطُهُورِهِ

- ‌17 - بَابُ حَمْلِ العَنَزَةِ مَعَ المَاءِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌18 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِاليَمِينِ

- ‌19 - باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌20 - باب الاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

- ‌21 - باب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

- ‌22 - باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌23 - باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌24 - باب الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌25 - باب الاِسْتِنْثَارِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌26 - باب الاِسْتِجْمَارِ وِتْرًا

- ‌27 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ

- ‌28 - باب الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌29 - باب غَسْلِ الأَعْقَابِ

- ‌30 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌31 - باب التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌32 - باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌33 - باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌34 - باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا

- ‌35 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ)

- ‌36 - باب الرَّجُلِ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ

- ‌37 - باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌38 - باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌39 - باب مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ)

- ‌40 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

- ‌41 - باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌42 - بابٌ

- ‌43 - باب مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌44 - باب مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً

- ‌45 - باب وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيمِ مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ

- ‌46 - باب صَبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌47 - باب الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِي الْمِخْضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ

- ‌48 - باب الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ

- ‌49 - باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌50 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌51 - باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌52 - باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌53 - باب مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

- ‌54 - باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌55 - باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءًا

- ‌56 - باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌57 - باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌58 - باب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌59 - بابٌ

- ‌60 - باب تَرْكِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌61 - باب صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌62 - باب يُهَرِيقُ الْمَاءَ عَلَى الْبَوْلِ

- ‌63 - باب بَوْلِ الصِّبْيَانِ

- ‌64 - باب الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

- ‌65 - باب الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالتَّسَتُّرِ بِالْحَائِطِ

- ‌66 - باب الْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

- ‌67 - باب غَسْلِ الدَّمِ

- ‌68 - باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌69 - باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌70 - باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌71 - باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌72 - باب الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌73 - باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌74 - باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِي الثَّوْبِ

- ‌75 - باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌76 - باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌77 - باب السِّوَاكِ

- ‌78 - باب دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الأَكْبَرِ

- ‌79 - باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌5 - كتاب الغُسْل

- ‌1 - باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌2 - باب غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

- ‌3 - باب الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

- ‌4 - باب مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا

- ‌5 - باب الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌6 - باب مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌7 - باب الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ

- ‌8 - باب مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِيَكُونَ أَنْقَى

- ‌9 - باب هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ

- ‌10 - باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌11 - باب مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الْغُسْلِ

- ‌12 - باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌13 - باب غَسْلِ الْمَذْىِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ

- ‌14 - باب مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِىَ أَثَرُ الطِّيبِ

- ‌15 - باب تَخْلِيلِ الشَّعَرِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ

- ‌16 - باب مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌17 - باب إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌18 - باب نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ

- ‌19 - باب مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الْغُسْلِ

- ‌20 - باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌21 - باب التَّسَتُّرِ فِي الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌22 - باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌23 - باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌24 - باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌25 - باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِي الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌26 - باب نَوْمِ الْجُنُبِ

- ‌27 - باب الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

- ‌28 - باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌29 - باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌6 - كتاب الحيض

- ‌3 - باب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ

- ‌4 - باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌5 - باب مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا

- ‌6 - باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

- ‌7 - باب تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ

- ‌8 - باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌9 - باب الاِسْتِحَاضَةِ

- ‌10 - باب غَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ

- ‌11 - باب الاِعْتِكَافِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌12 - باب هَلْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ

- ‌13 - باب الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌14 - باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌15 - باب غُسْلِ الْمَحِيضِ

- ‌16 - باب امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌17 - باب نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ

- ‌18 - باب مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ

- ‌19 - باب كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌20 - باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌21 - باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌22 - باب النَّوْمِ مَعَ الْحَائِضِ وَهْىَ فِي ثِيَابِهَا

- ‌23 - باب مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

- ‌24 - باب شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيدَيْنِ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى

- ‌25 - باب إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌26 - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ

- ‌27 - باب عِرْقِ الاِسْتِحَاضَةِ

- ‌28 - باب الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌29 - باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌30 - باب الصلاةُ على النفساء وسنتها

- ‌31 - بابٌ

الفصل: ‌73 - باب إذا ألقى على ظهر المصلى قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته

ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ».

‌73 - باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّى وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ.

ــ

تنجسه بالإجماع إن تغيّر، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إن تحرك طَرَفُهُ بتحريك الطرف الآخر، وسواء بال في الماء أو في الإناء، ثم صَبَّ عليه الماءَ، أو بَالَ بقُرب الماء بحيثُ يجري إليه، كلُ ذلك منهي عنه.

(ثم يغتسلُ فيه) مرفوعٌ عطف على: "لا يبولَنَّ" عَطْفَ جملةٍ على أخرى. والمعنى: لا تفعلْ هذا ولا ذاك. ويجوزُ الجزمُ عطفًا على لفظ النهي. وجَوَّز ابنُ مالك النصبَ على أن: ثم بمعنى الواو، ورَدّه النووي بأنه يلزم منه أن يكون المنكر الجمع بين الأمرين، وهو البولُ فيه مع الغسل، وليس كذلك؛ إذ البول في الماء راكدًا منهيٌ عنه، سواء اغتسَلَ منه أو لا.

قال بعضُهم في توجيه كلام ابن مالك: التشبيه بين الواو وثم لا يلزم أن يكون من كل وجهٍ، ولو سلم تكون حرمةُ الجمع مستفادًا من هذا النص، وحكم الإفراد من نَصّ آخر مثله قوله تعالى:{وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ} [البقرة: 42] إن جعل: {وَتَكْتُمُوا} ، منصوبًا.

قلتُ: هذا الكلام مردودٌ، أما أولًا فلأنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن غرضه النهيُ عن البول في الماء الراكد، لأنه يؤدي إلى فساده.

وأما ثانيًا فلأن جواز نصب: {وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ} . بناءً على أن الواو تفيد الجمع بين الأمرين، كل منهما قبيح على الانفراد، وفي الجمع زيادة نعي عليهم. وظاهرٌ أن الحديثَ ليس من هذا القبيل.

باب: إذا أُلقي على ظهر المصلي قَذَرٌ أو جِيفةٌ، لم تَفْسُدْ عليه صلاتُه

قيل: القذر ضدّ النظافة. قلتُ: ذلك معنى مصدري لا يمكن إلقاؤه، وهو لغة ما ينفر عنه الطبع سواء كان نجسًا أَوْ لا، والمراد في الحديثِ الأولُ؛ لأن غير النجس لا نزاع في أنه لا يُفسِد الصلاة، فأي فائدة في ذكره؟!.

(وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دمًا وهو يصلي، وضعه ومضى في صلاته) هذا إن

ص: 392

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِىُّ إِذَا صَلَّى وَفِى ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ، فَصَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتِهِ، لَا يُعِيدُ.

240 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاجِدٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّى عِنْدَ الْبَيْتِ، وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ

ــ

حمل على القليل فلا خلافَ فيه، وإن حُمل على المطلق الشامل للقليل والكثير، فهو اجتهادٌ منه لم يتابع عليه. وقيل: كان يرى التفرقة بين الابتداء وأثناء الصلاة، وبه قال جمعٌ من الصحابة ومن بعدهم.

(وقال ابن المسيّب) وهو سعيدٌ الإمام المشهور (والشعبي) -بفتح الشين وسكون العين- أبو عمرو الكوفي (إذا صَلَّى وفي ثوبه دم أو جنابةٌ، أو لغير القبلة، أو تيمم فَصَلَّى ثم أدرك الماء في وقته) أي: وقت الصلاة، والقول بأن المراد وقت التيمم سهو؛ لأن التيمم ليس له وقتٌ، ثم هذه المذكورات في حكم الدم إن كان قليلًا يُعفى عنه.

وأما المني فقد قال بطهارته طائفةٌ من العلماء كما تقدم تفصيلُهُ. والصلاةُ إلى غير القبلة إن كانت عن اجتهاد فلا إعادة، والتيممُ إن كان في السفر فلا إعادة، وإن كان في الحضَرَ ففيه تفصيلٌ مذكورٌ في الفروع.

240 -

(عَبْدان) -على وزن شَعْبان- اسمه: عبد الله، وعبدان لقبٌ له (عن أبي إسحاق) هو السبيعي، عمرو أبن، عبد الله، والسبع -بفتح السين وكسر الباء- قبيلةٌ من عرب اليمن (شُريح بن مسَلَمة) -بضم الشين المعجمة- على وزن المصغر.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت) أي: الكعبة الشريفة، علم لها بالغلبة (وأبو جهل) عمرو بن هشام المخزومي، كان يُكَنَّى أبا الحكم، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل لفرط غوايته (وأصحابُهُ جلوسٌ) جمع جالسٍ كقعود في قاعد (قال بعضُهم لبعض) القائل أبو جهل، صَرّح

ص: 393

أَيُّكُمْ يَجِئُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِى فُلَانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى إِذَا سَجَدَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَأَنَا أَنْظُرُ، لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا، لَوْ كَانَ لِى مَنْعَةٌ. قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ، فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ» . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ - قَالَ وَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ - ثُمَّ سَمَّى «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِى جَهْلٍ،

ــ

به مسلمٌ (أيكم يجيءُ بسَلَا جزور بني فلان) سلا -بفتح السين مقصور- الجلد الرقيق الذي يكون على الولد بعد خروجه من بطن الأم. وقيل: هو في سائر الحيوانات كالمشيمة في الإنسان، والجَزُور -بفتح الجيم وضم الزاي- البعير المنحور ذكرًا كان أو أنثى، إلا أن اللفظ مؤنث، يقال: هذه جَزُور بني فلان. قال الزمخشري في "الفائق": الجزور -بفتح الجيم- قبل النحر، فإذا نُحر يقال بضم الجيم.

(فانبعث أشقى القوم) اتفقُوا على أنه عقبة بن أبي معيط (فنظر) أي: انتظر (حتى سجد وَضَعَهُ على ظهره بين كتفيه) بدل من على ظهره (وأنا أنظرُ لا أغني شيئًا) بالنون، من الإغناء، ويروى: لا أغيّر، بالتشديد من التغيير أي: مما فعلوا كناية عن عجزه، ولذلك أردفه بقوله:(لو كان لي منعةٌ) أي: لفعلتُ. لو: للتمني، ويجوزُ أن يكون شرطًا كما أشرنا إلى جوابه. والمَنَعَة -بثلاث فَتَحات- جمع مانع، والمراد به القومُ والأنصار الذين يمنعون وصول الضرر، ويجوزُ إسكان النون، أي: لو كان لي قوةٌ.

(ويحيل بعضهم على بعض) أي: يقول: أنت فعلت، أي: لما رأوه كذلك ترحموا وترفقوا. هذا والأولى أن يكون من حال على ظهر الدابة، أي: وَثَبَ، أي: من شدة الفرح، يَثِبُ بعضُهم على بعضٍ، يؤيده قوله [في] رواية مسلم: يميل بعضهم إلى بعض، لبُعد حالهم عن الترحم.

(اللهم عليك بقريشٍ) اسم فعل بمعنى الزمْ (ثلاثَ مرات) حال من قوله: "اللهم عليك بقريش"(فشَقَّ عليهم إذ دعا عليهم) إذْ، فاعل شَقَّ وإذ بمعنى إن أو تعليل، وفاعل شَقَّ دعاؤه عليهم (وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة) أي: يعتقدون، الرؤية

ص: 394