الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ».
73 - باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّى وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ.
ــ
تنجسه بالإجماع إن تغيّر، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إن تحرك طَرَفُهُ بتحريك الطرف الآخر، وسواء بال في الماء أو في الإناء، ثم صَبَّ عليه الماءَ، أو بَالَ بقُرب الماء بحيثُ يجري إليه، كلُ ذلك منهي عنه.
(ثم يغتسلُ فيه) مرفوعٌ عطف على: "لا يبولَنَّ" عَطْفَ جملةٍ على أخرى. والمعنى: لا تفعلْ هذا ولا ذاك. ويجوزُ الجزمُ عطفًا على لفظ النهي. وجَوَّز ابنُ مالك النصبَ على أن: ثم بمعنى الواو، ورَدّه النووي بأنه يلزم منه أن يكون المنكر الجمع بين الأمرين، وهو البولُ فيه مع الغسل، وليس كذلك؛ إذ البول في الماء راكدًا منهيٌ عنه، سواء اغتسَلَ منه أو لا.
قال بعضُهم في توجيه كلام ابن مالك: التشبيه بين الواو وثم لا يلزم أن يكون من كل وجهٍ، ولو سلم تكون حرمةُ الجمع مستفادًا من هذا النص، وحكم الإفراد من نَصّ آخر مثله قوله تعالى:{وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ} [البقرة: 42] إن جعل: {وَتَكْتُمُوا} ، منصوبًا.
قلتُ: هذا الكلام مردودٌ، أما أولًا فلأنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن غرضه النهيُ عن البول في الماء الراكد، لأنه يؤدي إلى فساده.
وأما ثانيًا فلأن جواز نصب: {وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ} . بناءً على أن الواو تفيد الجمع بين الأمرين، كل منهما قبيح على الانفراد، وفي الجمع زيادة نعي عليهم. وظاهرٌ أن الحديثَ ليس من هذا القبيل.
باب: إذا أُلقي على ظهر المصلي قَذَرٌ أو جِيفةٌ، لم تَفْسُدْ عليه صلاتُه
قيل: القذر ضدّ النظافة. قلتُ: ذلك معنى مصدري لا يمكن إلقاؤه، وهو لغة ما ينفر عنه الطبع سواء كان نجسًا أَوْ لا، والمراد في الحديثِ الأولُ؛ لأن غير النجس لا نزاع في أنه لا يُفسِد الصلاة، فأي فائدة في ذكره؟!.
(وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دمًا وهو يصلي، وضعه ومضى في صلاته) هذا إن
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِىُّ إِذَا صَلَّى وَفِى ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ، فَصَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتِهِ، لَا يُعِيدُ.
240 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاجِدٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّى عِنْدَ الْبَيْتِ، وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
ــ
حمل على القليل فلا خلافَ فيه، وإن حُمل على المطلق الشامل للقليل والكثير، فهو اجتهادٌ منه لم يتابع عليه. وقيل: كان يرى التفرقة بين الابتداء وأثناء الصلاة، وبه قال جمعٌ من الصحابة ومن بعدهم.
(وقال ابن المسيّب) وهو سعيدٌ الإمام المشهور (والشعبي) -بفتح الشين وسكون العين- أبو عمرو الكوفي (إذا صَلَّى وفي ثوبه دم أو جنابةٌ، أو لغير القبلة، أو تيمم فَصَلَّى ثم أدرك الماء في وقته) أي: وقت الصلاة، والقول بأن المراد وقت التيمم سهو؛ لأن التيمم ليس له وقتٌ، ثم هذه المذكورات في حكم الدم إن كان قليلًا يُعفى عنه.
وأما المني فقد قال بطهارته طائفةٌ من العلماء كما تقدم تفصيلُهُ. والصلاةُ إلى غير القبلة إن كانت عن اجتهاد فلا إعادة، والتيممُ إن كان في السفر فلا إعادة، وإن كان في الحضَرَ ففيه تفصيلٌ مذكورٌ في الفروع.
240 -
(عَبْدان) -على وزن شَعْبان- اسمه: عبد الله، وعبدان لقبٌ له (عن أبي إسحاق) هو السبيعي، عمرو أبن، عبد الله، والسبع -بفتح السين وكسر الباء- قبيلةٌ من عرب اليمن (شُريح بن مسَلَمة) -بضم الشين المعجمة- على وزن المصغر.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت) أي: الكعبة الشريفة، علم لها بالغلبة (وأبو جهل) عمرو بن هشام المخزومي، كان يُكَنَّى أبا الحكم، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل لفرط غوايته (وأصحابُهُ جلوسٌ) جمع جالسٍ كقعود في قاعد (قال بعضُهم لبعض) القائل أبو جهل، صَرّح
أَيُّكُمْ يَجِئُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِى فُلَانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى إِذَا سَجَدَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَأَنَا أَنْظُرُ، لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا، لَوْ كَانَ لِى مَنْعَةٌ. قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ، فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ» . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ - قَالَ وَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ - ثُمَّ سَمَّى «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِى جَهْلٍ،
ــ
به مسلمٌ (أيكم يجيءُ بسَلَا جزور بني فلان) سلا -بفتح السين مقصور- الجلد الرقيق الذي يكون على الولد بعد خروجه من بطن الأم. وقيل: هو في سائر الحيوانات كالمشيمة في الإنسان، والجَزُور -بفتح الجيم وضم الزاي- البعير المنحور ذكرًا كان أو أنثى، إلا أن اللفظ مؤنث، يقال: هذه جَزُور بني فلان. قال الزمخشري في "الفائق": الجزور -بفتح الجيم- قبل النحر، فإذا نُحر يقال بضم الجيم.
(فانبعث أشقى القوم) اتفقُوا على أنه عقبة بن أبي معيط (فنظر) أي: انتظر (حتى سجد وَضَعَهُ على ظهره بين كتفيه) بدل من على ظهره (وأنا أنظرُ لا أغني شيئًا) بالنون، من الإغناء، ويروى: لا أغيّر، بالتشديد من التغيير أي: مما فعلوا كناية عن عجزه، ولذلك أردفه بقوله:(لو كان لي منعةٌ) أي: لفعلتُ. لو: للتمني، ويجوزُ أن يكون شرطًا كما أشرنا إلى جوابه. والمَنَعَة -بثلاث فَتَحات- جمع مانع، والمراد به القومُ والأنصار الذين يمنعون وصول الضرر، ويجوزُ إسكان النون، أي: لو كان لي قوةٌ.
(ويحيل بعضهم على بعض) أي: يقول: أنت فعلت، أي: لما رأوه كذلك ترحموا وترفقوا. هذا والأولى أن يكون من حال على ظهر الدابة، أي: وَثَبَ، أي: من شدة الفرح، يَثِبُ بعضُهم على بعضٍ، يؤيده قوله [في] رواية مسلم: يميل بعضهم إلى بعض، لبُعد حالهم عن الترحم.
(اللهم عليك بقريشٍ) اسم فعل بمعنى الزمْ (ثلاثَ مرات) حال من قوله: "اللهم عليك بقريش"(فشَقَّ عليهم إذ دعا عليهم) إذْ، فاعل شَقَّ وإذ بمعنى إن أو تعليل، وفاعل شَقَّ دعاؤه عليهم (وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة) أي: يعتقدون، الرؤية