الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَفَرٍ، وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ، وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. أطرافه 203، 206، 363، 388، 2918، 4421، 5798، 5799
37 - باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ
وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ، وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ إِزَارٌ فَسَلِّمْ، وَإِلَاّ فَلَا تُسَلِّمْ.
ــ
(جَعَل يصبُّ الماءَ عليه) أي: شَرَع من أفعال المقاربة وهو من كلام عروة يحكي حالة أبيه (فغسَلَ وجهه) تفصيل لما أجمله في: يتوضأ، وكان الظاهر: توضأ على وفق غَسَل، إلا أنه أتى به مضارعًا؛ استحضارًا لتلك الحالة.
(ومَسَح برأسه ومَسَح على الخفين) أعاد ذكر المسح ثانيًا دون الغسل؛ لأن المسح الثاني رخصة والأول عزيمة، فهما نوعان مختلفان. وسيأتي تمام الكلام في باب المسح على الخف.
باب: قراءةِ القرآن بعد الحدث وغيره
بالجر أي: غير القرآن كالأذكار والسلام ونحوه.
(منصور) هو ابن المعتمر العالم العابد (إبراهيم) هو ابن يزيد بن قيس بن أسود النخعي أبو عمران الكوفي. قال شيخ الإسلام: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا (لا بأس بالقراءة في الحمام) وإنما نقل هذا؛ لأن الغالب على الداخل فيه الحدث (وبكَتبِ الرسالة) بالباء الجارة وفتح الكاف أي: الكتابة مصدر مثله (على غير وضوء) أشار به إلى أَن الغالبَ أن يكون في الرسائلِ الآياتُ والأذكار (حَمّاد) هو ابن أبي سلمان مسلم مولى الأشعريين، فقيهٌ صدوقٌ شيخُ الإمام أبي حنيفة. قال شيخُ الإسلام: كان يُرمَى بالإرجاء.
(إن كان عليهم إزارٌ فَسَلِّمْ وإلَاّ فلا تُسَلّم) لأن كشف العورة بدعة ومعصية فلا يستحقون السلام، وعليه الأئمة.
183 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهِىَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ، فَقُمْتُ
ــ
183 -
(عن مَخْرمة بن سليمان) بفتح الميم والخاء المعجمة (كُريب) بضم الكاف على وزن المصغر، روى في الباب حديث ابن عباس لمّا بات عند خالته ميمونة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة. وقد تقدم مع شرحه مستوفىً في باب السَّمَر بالعلم، ونشير هنا إلى بعضٍ.
(فاضطجعت في عَرْضِ الوسادة) -بفتح العين- أقصر الامتدادين. ورواه الداودي بالضم ومعناه: الجانب. قال النووي: الفتحُ هو الصحيحُ (فجَلَس) ويروى: فجعل (يمسحُ النوم عن عينيه) النوم أمرٌ معنوي لا يُعقل فيه المسحُ ومراده أنه شَرَع يمسَحُ عينيه ليذهب عنه فتورُ النوم، كما يرى كدلك من يقوم من النوم.
(ثم قرأ العشرَ الآياتِ الخواتم من سورة آل عمران) هذا موضع الدلالة على الترجمة فإنه قرأ القرآن قبل الوضوء. وإضافة العشر إلى الآيات من إضافة الموصوف إلى الصفة مثل الثلاثة الأثواب، ولم يجوّزه نحاة البصرة. والحديث حجة عليهم. اللهم إلا أن يقال: الآيات صفة أو بدل.
(ثم قام إلى شن معلقة) كذا هنا بالتاء، وقد تقدم في باب السمر بدون التاء، والروايتان صحيحتان باعتبار لفظ الشنّ، وباعتبار القرْبة. وقد ذكرنا أنه قربة عتيقة. وكانوا يؤثرون استعماله على الجديدة، لأنها تبرد الماء وطعمه أطيب.
(فأحسَنَ وضوءه) أي: توضأ كاملًا مشتملًا على الفرائض والآداب، ولا ينافيه ما تقدم من قوله: فتوضأ وضوءًا خفيفًا؛ لأنه أشار بخفته إلى أنه لم يَصُبّ الماء على ما كان عادته،
إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِى، وَأَخَذَ بِأُذُنِى الْيُمْنَى، يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.
ــ
ويدل على ما ذكرنا رواية مسلم: "فتوضأ وضوءًا حسنًا بين الوضوءين".
(وأخذ بأذني اليمنى يَفْتِلُها) اختلفوا في وجه فتل أُذنه. قيل: ليذهبَ عنه النوم، وقيل: لينفي عنه العين لما أعجبه قيامه بالليل، وقيل: ليُدِيْرَهُ إلى الجانب الأيمن كما جاء في الروايات الأخرى: "فأدارني إلى جانبه الأيمن"، وقيل: فعله تأديبًا له، وليكون أذكَرَ للقصة، وقيل: لإظهار المحبة. والكلُ بعيدٌ سوى الوجه الأول.
(فصلى ركعتين ثم ركعتين) تكرار ركعتين مع: ثم، يدل على أن كل ركعتين كان يُسَلّم فيهما (ثم أوتر) أي: بركعة واحدةٍ كما هو مذهبُ الشافعي رحمه الله وأحمد ومالك. والحديث حجةٌ لهم (ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام وصلى ركعتين خفيفتين) هما ركعتا الفجر. والحكمة في التخفيف أن يكون في فرض الصبح على نشاطٍ كامل. وهو الحكمة أيضًا في الاضطجاع بعد التهجد.
فإن قلت: من أين دلَّ على أن الإيتار بواحدة؟ قلت: اتفقوا على أن تهجده لم يزد على ثلاث عشرة ركعة، ولا يستقيم ذلك إلا إذا كان الوترُ بواحدة.
فإن قلتَ: تقدم في باب السمر بالعلم أن النوم كان بعد الركعتين؟ قلتُ؟ لا تنافي. نام بعد الركعتين وقبلهما. وسيأتي في باب الضّجعة على الشق الأيمن من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر، نام على شقه الأيمن، فإن لفظ: كان، يدل على أن ذلك عادته المستمرة، وفي لفظ: ثم، هنا بعد قوله: صلى ركعتين ثم خَرَجَ، دلالة على ذلك أيضًا؛ لأن: ثم، يدل على تراخى بين الصلاة وبين الخروج، وليس ذلك إلا للاستراحة ساعةً ثم القيام إلى الفرض. قال الإسماعيلي: استدلال البخاري على القراءة بعد الحدث بهذا الحديث ليس بتام، وذلك أن نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بناقضٍ. قلتُ: هذا غير وارد؛ لأنه لو كان وضوءه باقيًا لم يتوضأ، لأن ابن عباس ضبط أحواله، ولم يذكر أنه بعد قيامه من النوم قضى حاجته دل على أنه كان على غير وضوء، وأيضًا مذهب البخاري أن لمسَ المرأة يوجبُ نقضَ الوضوء،