الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَابَعَهُ وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَيَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ الْوُضُوءُ.
36 - باب الرَّجُلِ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ
.
181 -
حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ. قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ
ــ
الوضوء، وإنما وجب عليه الوضوء لأن إدخالَ الذَّكَرِ مظنة خروج الخارج. ومن يقول: إن لمس المرأة يوجب النقض فالأمر ظاهر.
(تابعه وهب) أي: تابع النضر، وفي روايته: حدثنا، بدل: أخبرنا في رواية النضر فالمتابعة ناقصة (ولم يقل غُنْدر) بضم الغين المعجمة وفتح الدال المهملة (ويحيى عن شعبة الوضوء) أي: لم يقع في روايتهما ذكرُ الوضوء، بل اقتصرا على أن لا غسل.
قال بعضُهم: فإن قلت: أو هنا شكٌ من الراوي أو تنويع للحكم؟ قلت: الظاهر، أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلتُ: قوله: الظاهر. لغوٌ؛ لأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعًا، لأنه بصدد بيان مانع الغسل، وهو أحد الأمرين، إما الإعجال أو القحوط.
باب: الرجل يُوَضّئ صاحبَهُ
181 -
(ابن سلام) -بتخفيف اللام على الأشهر - هو محمد بن سلام (يزيد بن هارون) من الزيادة (كُريب) بضم الكاف على وزن المصغر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة، عدل إلى الشّعب) -بكسر الشين- مكان معروف هناك، وأصله: الطريق بين الجبلين. قال بعضُهم: عرفة اسم للزمان، كان القياس أن يقول: عرفات. قلت: المراد وقوف عرفة، أو عرفة جاء اسمًا للمكان أيضًا وقد نبهناك على أن هذا غلط منه، فإن عرفة ليس اسمًا للزمان عند أحد بل عرفة وعرفات اسم للمكان المعهود.
(فجعلت أَصُب عليه ويتوضأ) قوله: ويتوضأ، جملة حالية بتقدير المبتدأ، لأن أكثر أهل العربية لا يجَوّزون وقوع المضارع المثبت حالًا مع الواو.
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّى فَقَالَ «الْمُصَلَّى أَمَامَكَ» .
182 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي
ــ
وقال النووي: في الحديث دلالة على جواز الاستعانة في الوضوءِ والاستعانةُ فيه على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يستعين في إحضار الماء ولا كراهة فيه.
والثاني: في غسل الأعضاء بأن يباشر الأجنبي غسل أعضائه، وهذا مكروه إلا لحاجة.
والثالث: أن يصبّ عليه كما في الحديث، وهذا الأولى تركه. واعترض عليه بعضُهم وقال: ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوصف بترك الأولى، لأنه لا يفعل إلا ما هو أولى، ثم إن قلنا الأولى تركه فهو عين المكروه لا قسيمة. هذا كلامه. وفيه خبطٌ. أما أولًا: فلأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يفعل ما هو مكروه في حقنا؛ بيانًا للجواز في الجملة. والمسألة معروفة. وأما ثانيًا: فلأنّ خلاف الأولى قسيم المكروه.
قال الرافعي: وتكره قبلة الصائم إن كان يحرك شهوته، والأولى لغيره تركها. وكذا الأولى تجديد الوضوء لكل صلاة مع أن أداء صلوات بوضوء لا كراهةَ فيه. وله نظائر كثيرة، والعجبُ أنه قال: ليس حقيقة المكروه إلا ترك الأولى.
(أتصلي؟ فقال: المصلّى أمامَك) بفتح الهمزة، وإنما سأله؛ لأنه توضأ فظن أنه توضأ للصلاة. وإنما توضأ ليكون على صفة الطهارة الكاملة في تلك البقاع الشريفة، ولأن سيره كان عبادة فيقع على أكمل وجه.
182 -
(نافع بن جبير بن مطعم) -بضم الجيم على وزن المصغر- ومطعم: اسم فاعل من أطعم (عروة بن المغيرة) بضم العين في الأول والميم في الثاني.