الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ
248 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ،
ــ
لها: "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاثَ حَثَيَات، يفيض عليك الماء". وليس في البخاري ومسلم ذكر الدَّلْك إلا ما رواه مسلمٌ في دلك شعر المرأة، والحديث حجة على مالك في اشتراطه الدلك، ولا خلف في استحبابه احتياطًا. واستدل أولًا على وجوب الغسل بالآيتين، ثم أورد ما يثبت عنده من الأحاديث.
فإن قلت: ليس في الآيتين نص على وجوب الغسل؟ قلت: قوله: {فَاطَّهَّرُوا} بصيغة التفعل يدل عليه صريحًا، لأن الوضوء هو الطهارة لا التطهر.
فإن قلت: التطهر يقتضي سبق التنجس، وقد جاء في حديث أبي هريرة:"إن المؤمن لا ينجس"؟ قلتُ: الذي في حديث أبي هريرة من نفي نجاسة المؤمن، إنما هو الخبث لا الحَدَثُ، فإنه معقول مقدر على بدن الإنسان.
باب: الوضوء قبل الغسل
248 -
(عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغَسَلَ يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأُ للصلاة) قيدَتْهُ بهذا القيد دفعًا للتجوز؛ فإن الوضوءَ يطلق على الاستطابة، دل لفظ كان على أن هذا كان دأبه في الأوقات كلها، وأما الإتيانُ بلفظ الماضي في: بدأ وغسل،
ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ. طرفاه 262، 272
249 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، وَغَسَلَ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأَذَى، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، هَذِهِ غُسْلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ. أطرافه 257، 259، 260، 265، 266، 274، 276، 281
ــ
وبالمضارع، ففيه تفننٌ. أَلَا ترى أن في رواية مسلم هذه الألفاظ كلها بصيغة المضارع استحضارًا لتلك الحالة. ولفظ:"إذا" لمجرد الوقت، أو للشرط. والتقدير: إذا أراد.
(فيخلل بها أصولَ شعره) فيه دلالة على وجوب إيصال الماء إلى منابت الشعور، وقد قدَّمنا الحديث:"أن تحت كل شعرة جنابة".
وقولها (ثلاث غُرَف) بصيغة جمع الكثرة لوجود القرينة وهي ذكر الثلاث (ثم يفيض الماء على جسده كلّه) الإفاضة. الصَبُّ من الأعلى بكثرة، من فاضَ الماء إذا سال عن جوانب الحوض، والتأكيد بـ"كلِّه" لئلا يتوهم إطلاق الجسد على الأكثر تجوزًا.
249 -
(عن سالم بن أبي الجَعْد) بفتح الجيم وسكون العين (عن كريب) -بضم الكاف- على وزن المصغر.
(عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءَ" للصلاة غير رجليه، وغَسَل فرجَهُ وما أصابه) أي: غسل فَرجَهُ قبل الوضوء فإن الواو لا تدل على الترتيب،