الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
50 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
202 -
حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِىُّ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرٌو حَدَّثَنِى أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
ــ
الصاع: مكيالٌ يَسَعُ أربعة أمداد، والمدُّ عند الشافعي وفقهاء الحجاز: رطل وثلث، وعند أبي حنيفة وفقهاء العراق: رطْلان، فيكون الصاع خمسةَ أرطال وثلث رطل، أو ثمانية أرطال. قال النووي: هذا على الوجه الأفضل للإجماع على أن ماء الوضوء والغسل لم يقدر بمقدار لا يجوز دونه، والمدّ والرطل أيضا إنما هو على التقريب لا التحديد، يكفي فيه غلبة الظن. وتناظر مالك وأبو يوسف، وكان مذهب أبي يوسف مثلَ قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فأتى مالك بمُدّ أولاد المهاجرين، فرجع أبو يوسف عن ذلك الرأي الأول، وقال بما قال به مالك والشافعي.
باب: المسح على الخفين
202 -
(أصبغ بن الفرج) -بصاد مهملة وغين معجمة- ابن سعيد الأموي مولاهم، الفقيه الثقة. قال ابن معين: كان أعلمَ الناس بمذهب مالك. (عن ابن وهب) اسمه عبد الله (عَمْرو) بفتح العين وسكون الميم (أبو النضر) -بالضاد المعجمة- سالم بن أبي أمية، مولى عمرو بن عُبيد (عن أبي سَلَمة) بفتح السين واللام (عن سعد بن أبي وقاص) بتشديد القاف (مَسَح على الخفين) لم ينكر المسحَ على الخفين إلا الخوارجُ والروافضُ. وأجيب: أن حديث المسح يرويه سبعون صحابيًّا منهم علي بن أبي طالب. روى مسلم عن عائشة سُئلت عن المسح، فقالت للسائل: سَلْ عليًّا؛ فإنه كان يسافرُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل، فقال: وقتَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيامٍ بلياليها، وللمقيم يومًا وليلةً. وفي مسلم رُوي حديث المسح عن جرير بن عبد الله. قال النووي: وكان يعجبهم حديث جرير، لأنه أسلَمَ بعد نزول المائدة، فلا تكون آية المائدة ناسخةً له. وفي سنن البيهقي عن إبراهيم بن الأدهم: ما سمعتُ في المسح على الخفين أحسن من حديث جريرٍ.
وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ. وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِى أَبُو النَّضْرِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدًا حَدَّثَهُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ. نَحْوَهُ.
203 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
ــ
(عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك) أي: عن حديث سعدٍ في المسح (قال: نعم. إذا حدثك شيئًا سعدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيرَه) كنايةً عن غاية صدقه وكمال إتقانه. قال بعضُهم: إنما نَهَاه عن سؤال غيره، لأن خبر الواحد إذا صار محفوفًا بالقرائن، أفاد اليقين. هذا كلامه، وليس بشيءٍ؛ لأن قول عمر: إذا حدثك شيئًا سعدٌ، عامٌ في كل خبر، سواء كان مع القرائن أو بدونه.
(وقال موسى بن عقبة) مولى آل الزبير صاحب المغازي تعليق من البخاري. وقيل: يجوز أن يكون عطفًا على حدثني عمر، فيكون من كلام ابن وَهْبٍ. قلت: ليس لابن وهب روايةٌ عن موسى بن عقبة، إنما يروي عن مالك، ومالكٌ يروي عن موسى (أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدًا [حدثه] فقال عمر لعبد الله نحوه).
فإن قلت: ما فائدة هذا الكلام؟ قلتُ: تقديره أن سعدًا أخبر عبد الله بحديث المسح، ثم سأل عبدُ الله عمر فقال له: إذا أخبرك سعدٌ شيئًا، فلا تسأل غيره. فاختصره لدلالة ما تقدم عليه.
203 -
(عمرو بن خالد الحَرَّاني) -بفتح الحاء المهملة وتشديد راء كذلك- بلدٌ بديار بكر معروفة. خرج منها علماءُ وأهل الحديث (المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته فاتّبعه المغيرة) -بتشديد التاء- يقال: تبعتُ القومَ واتّبعتُهم: إذا مشيتَ خَلْفَهم. ويُروى بفتح الهمزة يقال: أتبع القوم إذا سبقوه أدركهم. قال تعالى: {فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ} [طه: 78](فتوضأ ومَسَح على الخفين).
204 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِىِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
وَتَابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبَانُ عَنْ يَحْيَى. طرفه 205
205 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ.
ــ
204 -
(أبو نُعيم) بضم النون على وزن المصغر (شيبان) بفتح المعجمة على وزن شعبان (عمرو بن أمية الضَمري) -بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم- نسبةً إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناف -بضاد معجمة- هذا هو الذي بدأ يُكَرِّهُ القصاص في قصة ضمرة مع تلك الأكاذيب. وسببه أنه كان رجلًا من رجال العرب ومن دُهاتهم، كان يبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهمات (وتابعه حربُ بن شداد وأَبَان عن يحيى) أي: تابعا شيبانَ. فالمتابعةُ ناقصةٌ.
205 -
(عَبْدان) -بفتح العين وسكون الباء على وزن شعبان- واسمُهُ عبد الله (الأوزاعي) -بفتح الهمزة- إمام الشام في زمانه واسمه: عبد الرحمن (رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَمسَحُ على عمامته وخُفَّيه) أخذ بظاهره الإمامُ أحمدُ فجوَّزَ في المسح الاقتصارَ على العمامة، وقال به الشافعي في استكمال المسح استحبابًا.
فإن قلتَ: فما جوابُهم عن هذا الحديث؟ قلتُ: الآيةُ أوجبَتْ مسحَ الرأس، فلا يقاومُها الحديث. وفي رواية مسلم في حديث المغيرة مسح برأسه وعلى العمامة، فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد. وما يقال: إن هذا قويٌّ عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه، فسهو منه؛ فإن لفظ الرأس ليس مشتركًا، وإن كان فيه نقص إجمالي في:{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [الماندة: 6] على أن قوله: من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه، كلام فاسد؛ فإن المشترك إنما يحمل على المعنيين حقيقة.