الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.
264 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. زَادَ مُسْلِمٌ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ مِنَ الْجَنَابَةِ.
10 - باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ
وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُوءُهُ.
ــ
264 -
(عن عبد الله بن عبد الله بن جَبْر) -بفتح الجيم وسكون الباء- زاد مسلم هو ابن إبراهيم شيخ البخاري.
فإن قلت: ترجمة الباب لإدخال اليد قبل الغسل في الإناء، وليس في أحاديث الباب ذلك، إلا في رواية هشام أنه غَسَلَ يده قبل ذلك؟ قلتُ: غسل اليدين قبل الوضوء والغسل كان عادَتهُ المستمرة، كما دلت عليه الأحاديث السالفة. وأما هنا إنما ترجم على إدخال الجنب يده في الإناء، وليس في أحاديث الباب ذكرُهُ صريحًا، لأن دأبه الاستدلال بالخفي، كما نبهنا عليه مرارًا.
بيانُ ذلك أن الكلام إنما هو في يد الجنب إذا لم يكن عليها قذر سوى الجنابة، وأما النهي الوارد في منع الجنب عن إدخال اليد في الإناء فمحمولٌ على التنزيه، وإذا اغتسل هو وعائشة وغيرها من النساء، واختلفت أيديهما في الإناء، فدل على أن الجنابة لا تمنع من إدخال اليد في الإناء إذا لم يكن عليها قذر. وأما رواية هشام أنه غَسَل يده قبل الغُسْل إنما أورده في الباب، لأنه ترجم بصيغة الاستفهام هل يُدخل يده أم لا؟ فأورد الأحاديثَ على ذلك المنوال، بعضها دالًّا على الغسل، وبعضها دالًّا على عدمه.
فإن قلتَ: قوله: من إناء واحد من جنابة، فما وجهه؟ وحرفا جرٍ بمعنى واحد لا يتعلقان بفعل واحد لا نقول: مررتُ بزيد بعمرو؟ قلت: الحرفان هنا لم يتعلقا بفعل واحد، فإنَّ الأول متعلق بالمطلق، والثاني بالمقيد، أي: الاغتسال المبتدأ من الإناء مبتدأ من الجنابة، كما تقول: أكلت من ثمرة بستانك من العنب، أو من الثانية للتعليل، أي: للجنابة كقوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ} [المائدة: 32].
باب: تفريق الغسل والوضوء
(ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعد ما جفّ وضوءه).
265 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.
ــ
-بفتح الواو- أي: الذي على أعضائه وعليه الأئمة إلا مالك فإنه أوجب الموالاة.
265 -
(محمد بن محبوب) بالحاء المهملة (أبي الجعد) -بفتح الجيم وسكون العين- رافع الغطفاني (فغَسَل مذاكيره) أي: ذكره وما حوله، جمعٌ لا مفرد له، وعن الأخفش جمع ذكر بمعنى الفرج، فرقوا بينه وبين الذكر الذي هو ابن آدم فإنه يجمع على الذكر، وعلى كل تقدير فيه تغليب إذ ليس هناك إلا ذكر واحد (وتمضمض واستنشق، ثم غَسَل وجهه وبديه، ثم غسَل رأسَهُ ثلاثًا) قيد للأفعال المذكورة، ويجوز أن يكون قيدًا للرأس وحده، وليس اختلاف أبي حنيفة والشافعي في مثل هذا القيد، بل في الاستثناء الوارد بعد جمل متعددة.
قال صاحب "التلويح": لا خلاف في جواز العود إلى الكل وإلى الأخيرة خاصة، إنما الخلاف في الظهور عند الإطلاق، فذهب الشافعي إلى أنه ظاهر في العود إلى الجميع، ومذهبُ أبي حنيفة أنه ظاهر في العود إلى الأخيرة.
(ثم تنحى من مقامه فغسَلَ قَدَمَيْهِ) هذا موضع الدلالة على الترجمة وليس فيه دلالةٌ على ما أراد، لأن من أوجب الموالاة إنما مَنَع بعد جفاف العضو كما نقله تعليقًا عن ابن عمر، اللهم إلا أن يريد مطلق التفريق في الجمل.
فإن قلتَ: روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ، ثم دُعي إلى جنازة، فدَخَل المسجد ثم مَسَحَ على خفيه فصلى عليها؟ قلتُ: مالك إنما شرط الموالاة في غسل الأعضاء لا في المسح، على أن الحديث عن ابن عمر ليس مرفوعًا عنده، فربما لاحَ له دليلٌ آخر. هذا ولا خلف في استحباب الموالاة.