الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ «هَذَا عِرْقٌ» . فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
28 - باب الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ
328 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ
ــ
(فكانت تغتسل لكل صلاة) ليس في الحديث أن ذلك كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودم العرق صريحٌ في أنه ليس دم الحيض، فأيّ وجه للغسل لكل صلاة؟ وكذلك أوّلَهُ بعضهم بأنها كانت تغتسل لإزالة الدم الذي أصابها. هذا، وقد روى البيهقي من طرق مرفوعًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة.
قال الشافعي: كانت متحيرة لم تكن لها عادة ولا تميز حتى ترد إليه فهي في كل ساعة تحتمل الحيض والطهر. كذا قاله الخطابي. وفيه نظرٌ لما روى أبو داود: أنه أمرها أن تفطر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. وزعم الطحاوي أن حديث بنت أبي حبيش ناسخ لهذا الحديث. وهذا يتوقف على العلم بالتاريخ. والأقربُ أن يكون الأمر بالغسل لكل صلاة لإزالة ما عسى أن يكون أصابها من الدم.
باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة
الإفاضة: الدفع. قال الجوهري: كل إفاضة دفع. قلت: لكن صار عند الإطلاق علمًا لرجوع من عرفات. والمراد بعد طواف الإفاضة.
328 -
(حَزْم) بفتح الحاء وزاي معجمة (عَمْرَة) بفتح العَين وسكون الميم (صفية) بفتح الصاد على وزن عطية (بنت حُيي) -بضم الحاء وفتح الياء آخره أيضًا مشددة-: النضيرية أم المؤمنين، من سبي خيبر. اشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دحية بسبعة رؤوس من السبي لما نعت
قَدْ حَاضَتْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ» . فَقَالُوا بَلَى. قَالَ «فَاخْرُجِى» .
329 -
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ. طرفاه 1755، 1760
330 -
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَنْفِرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لَهُنَّ. طرفه 1761
ــ
له جمالها، وإنها سيدة نساء قريظة والنَّضير (قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تكن طافت معكن؟ فقا لوا: بلى. قال: فاخرجي).
فإن قلت: قالوا: بلى. ما وجهه بعد قوله: معكن؟ قلت: لما سألهن أجاب من كان حاضرًا من الرجال.
قال بعضُهم: قوله: "ألم تكن طافت" ثم قوله: "اخرجي" من قبيل الالتفات، أو قال لعائشة: قولي لها اخرجي. وليس كذلك لما سيأتي في باب الحج أنها كانت حاضرة، قالت: ما أراني إلا حابستكم. قال "عقرى حلقى أو ما طفت يوم النحر؟ " قالت: بلى. قال: "لا بأس. فانفري" وعلم من الاختصار على طواف الإفاضة أن طواف الوداع وإن كان واجبًا موضوع عن الحيض كما دل عليه صريح الحديث بعده.
329 -
(مُعَلّى بن أسد) بضم الميم وتشديد اللام (وُهَيب) بضم الواو على وزن المصغر (عن عبد الله بن طاوس عن أبيه) طاوس اليماني الخولاني (رخص للحائض) على بناء المجهول، الرخصةُ حكم ثبت من الشارع على خلاف الدليل لعذرٍ من الأعذار، ومقابلة العزيمة.
330 -
(تنفر) أي: ترجع إلى وطنها، أصله الخروج. وأما مخالفة ابن عمر في آخر الأمر قوله الأول، بناء على أنه كان منه اجتهادًا، فلما وقف على النص ترك ذلك.