المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌28 - باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأي ما يكره - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٢

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌28 - بابُ الغَضَبِ فِي المَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَي مَا يَكْرَهُ

- ‌29 - بابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ

- ‌30 - بابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌31 - بابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌32 - بابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاء وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌33 - بابُ الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ

- ‌34 - بابُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌35 - بابٌ هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةِ فِي الْعِلْمِ

- ‌36 - بابُ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَرَاجَعَ حَتَّى يَعْرِفَهُ

- ‌37 - بابُ لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌38 - بابُ إِثمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - بابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

- ‌40 - بابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ

- ‌41 - بابُ السَّمَرِ في الْعِلْمِ

- ‌42 - بابُ حِفْظِ الْعِلْمِ

- ‌43 - بابُ الإِنصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ

- ‌44 - بابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ، فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللهِ

- ‌45 - بابُ مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا

- ‌46 - بابُ السُّؤَالِ وَالْفُتيَا عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌47 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]

- ‌48 - بابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ مِنْهُ

- ‌49 - بابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌50 - بابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ

- ‌51 - بابُ مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

- ‌52 - بابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتيَا فِي الْمَسْجِدِ

- ‌53 - بابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثرَ مِمَّا سَأَلَهُ

- ‌4 - كِتابُ الوُضُوءِ

- ‌1 - بابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ

- ‌2 - بابُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورِ

- ‌3 - بابُ فَضْلِ الوُضُوءِ، وَالغُرُّ المُحَجَّلونَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ

- ‌4 - باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌5 - بابُ التَّخْفِيفِ فِي الوُضُوءِ

- ‌6 - بابُ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ

- ‌7 - بابُ غَسْلِ الوَجْهِ بِاليَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌8 - بابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَعِنْدَ الوِقَاعِ

- ‌9 - بابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الخَلَاءِ

- ‌10 - بابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلَاءِ

- ‌11 - بابُ لَا تُسْتَقْبَلُ القِبْلَةُ بغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِلَّا عِنْدَ البِنَاءِ؛ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌12 - بابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ

- ‌13 - بابُ خرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى البَرَازِ

- ‌14 - بابُ التَّبَرُّزِ فِي البُيُوتِ

- ‌15 - بابُ الاِسْتِنْجَاءِ بِالمَاءِ

- ‌16 - بابُ مَنْ حُمِلَ مَعَهُ المَاء لِطُهُورِهِ

- ‌17 - بابُ حَملِ العَنزة مَعَ المَاءِ فِي الاِسْتِنْجَاءِ

- ‌18 - بابُ النَّهَي عَنْ الاِسْتِنْجَاء بِاليَمِينِ

- ‌19 - بابٌ لَا يُمسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌20 - بابُ الاِسْتِنْجَاء بِالحجَارَةِ

- ‌21 - باب لا يُستنْجَى بِرَوْث

- ‌22 - بابُ الوُضوء مَرَّةً مَرَّةً

- ‌23 - بابُ الوُضُوء مَرَّتَينِ مَرَّتَيْنِ

- ‌24 - بابُ الوُضُوء ثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌25 - بابُ الاِسْتِنْثَارِ فِي الوُضُوء

- ‌26 - بابُ الاِسْتِجْمَارِ وِتْرًا

- ‌27 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى القَدَمَيْنِ

- ‌28 - بابُ المَضْمَضَةِ فِي الوُضُوءِ

- ‌29 - بابُ غَسْلِ الأعْقَابِ

- ‌30 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعلَيْنِ، وَلَا يمسَحُ عَلَى النَّعلَيْنِ

- ‌31 - بابُ التَّيَمُّنِ فِي الوُضُوءِ وَالغَسْلِ

- ‌32 - بابُ التِمَاسِ الوَضُوء إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌33 - بابُ المَاء الّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعرُ الإِنسَانِ

- ‌33 / -م - بابٌ إذا شَرِب الكلبُ في إناء أحَدكم، فَلْيَغْسِلْه سبعًا

- ‌34 - بابُ مَنْ لَم يَرَ الوضُوء إلا مِنَ المَخْرَجَيْنِ مِنَ القُبلِ وَالدبرِ

- ‌35 - باب الرَّجُلُ يُوَضِّيءُ صَاحِبَهُ

- ‌36 - بابُ قِرَاءةِ القُرْآنِ بَعْدَ الحدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌37 - بابُ مَنْ لَم يَتَوضَّأْ إلا مِنَ الغَشْي المُثْقِلِ

- ‌38 - بابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كلِّهِ

- ‌39 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الكعبَيْنِ

- ‌40 - بابُ اسْتِعمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ الناسِ

- ‌41 - بابٌ

- ‌42 - بابُ مَنْ مَضْمَضَ وَاستنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ واحِدَةٍ

- ‌43 - بابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً

- ‌44 - بابُ وُضُوء الرَّجُلِ مَعَ امرَأتِهِ، وَفَضْلِ وَضوء المرأَةِ

- ‌45 - بابُ صَبِّ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَضوءهُ عَلَى المُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌46 - بابُ الغُسْلِ وَالوُضُوء فِي المِخْضَبِ وَالقَدَح وَالخَشَبِ وَالحِجَارَةِ

- ‌47 - بابُ الوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ

- ‌48 - بابُ الْوضُوء بِالمُدِّ

- ‌49 - بابُ المَسْح عَلَى الخُفّيْنِ

- ‌50 - بابٌ إِذَا أَدخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌51 - بابُ مَنْ لَم يَتَوَضَّأْ مِنْ لحمِ الشَّاةِ وَالسَّويقِ

- ‌52 - بابُ مَنْ مَضْمَضَ مِن السَّوِيقَ وَلَم يَتَوَضَّأْ

- ‌53 - بابٌ هلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللبَنِ

- ‌54 - بابُ الوُضوء مِنَ النَّوْمِ، وَمَنْ لَم يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الخَفْقَةِ وُضُوأً

- ‌55 - بابُ الوُضُوء مِنْ غَيْرِ حَدث

- ‌56 - بابٌ مِنَ الكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌57 - بابُ مَا جَاء في غَسْلِ البَوْلِ

- ‌58 - بابٌ

- ‌59 - بابُ تَركِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعرَابِيّ حَتَّى فَرَغ مِنْ بَوْلِهِ فِي المَسْجِدِ

- ‌60 - بابُ صَبِّ المَاء عَلَى البَوْلِ فِي المَسْجِدِ

- ‌61 - بابٌ يُهرِيقُ المَاء عَلَى البَوْلِ

- ‌62 - باب بَوْلِ الصِّبْيَانِ

- ‌63 - بابُ البَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

- ‌64 - بابُ البَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَالتَّسَتُّرِ بالحائِطِ

- ‌65 - بابُ البَوْلِ عِنْدَ سُبَاطةِ قَوْمٍ

- ‌66 - بابُ غَسْلِ الدَّم

- ‌67 - بابُ غَسْلِ المَنِيِّ وَفركِهِ، وغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ المرْأَةِ

- ‌68 - بابٌ إِذَا غَسَلَ الجَنَابَةَ أَوْ غَيْرها فَلَم يَذْهبْ أثَرُهُ

- ‌69 - بابُ أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالغَنَمِ وَمَرَابِضِها

- ‌70 - بابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السمنِ وَالمَاءِ

- ‌71 - بابُ الماء الدَّائِمِ

- ‌72 - بابٌ إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَم تَفْسُد عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌73 - بابُ البُزَاقِ وَالمُخَاطِ وَنَحوِهِ فِي الثَّوْبِ

- ‌74 - بابٌ لَا يَجُوزُ الوضوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا المُسْكِرِ

- ‌75 - بابُ غَسْلِ المَرْأَةِ أَبَاها الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌76 - بابُ السِّوَاكِ

- ‌77 - بابُ دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الأكبَرِ

- ‌78 - بابُ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الوُضوءِ

- ‌5 - كتاب الغُسْل

- ‌1 - بابُ الوُضُوءِ قَبْلَ الغُسْلِ

- ‌2 - بابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَع امْرَأَتِهِ

- ‌3 - بابُ الغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

- ‌4 - بابُ مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثلَاثًا

- ‌5 - بابُ الغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌6 - بابُ مَنْ بَدَأَ بِالحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌7 - بابُ المَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاق فِي الجَنَابَةِ

- ‌8 - بابُ مَسْحِ اليَدِ بالتُّرَابِ لِيَكُونَ أَنْقَى

- ‌9 - بابٌ هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ

- ‌10 - بابُ تَفْرِيقِ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ

- ‌11 - بابُ مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الغُسْلِ

- ‌12 - بابٌ إِذَا جَامَعَ ثمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحدٍ

- ‌13 - بابُ غَسْلِ المَذْي وَالوُضُوءِ مِنْهُ

- ‌14 - بابُ مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ، وَلَقِيَ أَثرُ الطِّيبِ

- ‌15 - بابُ تَخْلِيلِ الشَّعَرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ

- ‌16 - بابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الجَنَابَةِ ثمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الوُضُوء مَرَّةً أُخْرَى

- ‌17 - بابٌ إِذَا ذَكَرَ فِي المَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌18 - بابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ مِنَ الغُسْلِ عَنِ الجَنَابَةِ

- ‌19 - بابُ مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الغُسْلِ

- ‌20 - بابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَة، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌21 - باب التَّسَتُّرِ فِي الغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌22 - باب إذا احتَلَمَتِ المَرأَةُ

- ‌23 - بابُ عَرَقِ الجُنُبِ، وَأَنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌24 - بابٌ الجُنُبُ يخرجُ وَيمشِي فِي السُّوقِ وغَيْرِهِ

- ‌25 - بابُ كيْنُونةِ الجُنُبِ فِي البَيْتِ إِذَا تَوضأَ قَبْل أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌26 - بابُ نَوْمِ الجُنُبِ

- ‌27 - باب الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

- ‌28 - بابٌ إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ

- ‌29 - بابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فرجِ المرأةِ

- ‌6 - كتاب الحيض

- ‌1 - باب كيْفَ كَانَ بدءُ الحَيْضِ

- ‌1 / -م - باب الأَمرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌2 - بابُ غَسْلِ الحَائِضِ رأسَ زوجِهَا وَترْجِيلِهِ

- ‌3 - بابُ قِرَاءةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امرَأَتِهِ وَهْي حَائضٌ

- ‌4 - بابُ مَنْ سَمَّى الَنِّفَاسَ حَيْضًا

- ‌5 - بابُ مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ

- ‌6 - بابُ تَركِ الحَائِضِ الصَّوْم

- ‌7 - بابٌ تَقْضِي الحائِضُ المَنَاسكَ كُلهَا إلا الطَّوَافَ بالبَيْتِ

- ‌8 - بابُ الاِسْتِحاضَةِ

- ‌9 - بابُ غَسْلِ دَمِ المَحيضِ

- ‌10 - بابُ الاِعتكَاف لِلْمُسْتحَاضةِ

- ‌11 - بابٌ هلْ تُصَلِّي المرْأَةُ فِي ثوبٍ حَاضَتْ فِيهِ

- ‌12 - بابُ الطيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلها مِنَ المحِيضِ

- ‌13 - بابُ دَلْكِ المَرأَةِ نَفْسها إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ المحِيضِ وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ وَتأخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبعُ أثَرَ الدَّم

- ‌14 - بابُ غَسْلِ المَحيضِ

- ‌15 - بابُ امتِشَاطِ المَرأَةِ عِنْدَ غُسْلِها مِنَ المَحيضِ

- ‌16 - بابُ نَقْضِ المَرأَةِ شَعَرَها عِنْدَ غُسْلِ المَحيضِ

- ‌17 - بابُ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخلَّقَةٍ

- ‌18 - بابُ كيْفَ تُهِلُّ الحَائِضُ بِالحجِّ وَالعمرَةِ

- ‌19 - بابُ إِقْبَالِ المحِيضِ وَإدبَارِهِ

- ‌20 - بابٌ لَا تَقْضِي الحَائِضُ الصَلَاةَ

- ‌21 - بابُ النَّوْمِ مَعَ الحَائِضِ وَهْيَ فِي ثِيَابها

- ‌22 - بابُ مَن أخَذَ ثِيَابَ الحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

- ‌23 - بابُ شُهُودِ الحَائِضِ العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، ويَعتَزِلْنَ المصلى

- ‌24 - باب إِذَا حَاضتْ فِي شَهْرٍ ثلاثَ حِيضٍ، وَمَا يُصَدَّق النَّسَاءُ فِي الحَيْضِ وَالحملِ فِيمَا يمكِنُ مِنَ الحَيْضِ

- ‌25 - بابُ الصُّفْرة وَالكدرة فِي غَيْرِ أَيَّامِ الحيْضِ

- ‌26 - بابُ عِرقِ الاِستحَاضَةِ

- ‌27 - بابُ المَرأَةِ تَحِيضُ بَعدَ الإِفَاضةِ

الفصل: ‌28 - باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأي ما يكره

تَابِع (3) كِتابُ العِلمِ

‌28 - بابُ الغَضَبِ فِي المَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَي مَا يَكْرَهُ

(باب الغضب في الموعظة)؛ أي: مِنَ الواعِظ أو المعلِّم.

(يكره)؛ أي: يكرهه، قيل: أراد بذلك الفَرْق بين قَضاء القاضي، وهو غَضْبان، وتعليم العِلْم، وتذكير الواعِظ، فإنَّه بالغضَب أَجدَر.

90 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَناَ سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَا أَكَادُ أُدْركُ الصَّلَاةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بنَا فُلَانٌ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ فَقَالَ:"ياأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَكُمْ مُنَفِّرُونَ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ المَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحاجَةِ".

كلُّ واحدٍ من سنَده يُكنى أبا عبد الله، وهو من اللَّطائف.

(لا أكاد أدرك) قال الجَوْهَريُّ، وجمعٌ: إِنَّ كادَ يكُودُ كَودًا بمعنى: قارَبَ؛ إنْ تجرَّد دلَّ على نفْي الفعل، أو قُرن بالنَّفي كان

ص: 5

للإثْبات، وقال ابن الحاجِب: إذا دخَل النَّفي عليه كان كالأَفعال على الأَصحِّ، وقيل: في المستقبَل، وأما في الماضي فللإثبات.

ثم قال (ش): كذا في الأُصول، ولا يَنتظِم، فإِنَّ التطويل يقتضي الإِدْراك لا عدَمَه، وقد رواه الفِرْيَابي:(إِنِّي لأَتأَخَّرُ عن الصَّلاةِ في الفَجْر مما يُطَوِّل بِنَا فُلان)، ولعلَّ الأَول فيه تغييرٌ، ولعلَّه: لا أَكاد أترك، فزيدَ بعد لا ألفٌ، وفُصلت التاءُ من الرَّاء، فجُعلت دالًا.

لكن قال (ط): إنَّ تأويله أنَّه كان ضَعيفًا، فإذا طوَّل به في القِيام ازداد ضَعْفًا يمتنع به عن إِدْراك الركوع والسجود، فغضَبُه صلى الله عليه وسلم؛ لأَجْل التطويل، وهو صلى الله عليه وسلم وإنْ كان يُطوِّل أحيانًا، وَيقرأُ مرةً بـ (يُوسُف) ونحوها من الطِّوال؛ لأنَّه يُصلِّي بجِلَّة أصحابه، وأكبرُ همِّهم طلَب القِيام والصلاة.

قال (ك): ولهذا كان يُخفِّف أحيانًا كما إذا سَمِعَ بُكاء الصَّبي ونحوه.

قال: ثم (لا أَكادُ أُدرِكُ) يحتمل التأَخُّر عن الصلاة في الجَماعة، وهو الأَظْهر بدليل الرِّواية الآتية في (كتاب الصلاة):(إِنِّي لأَتأَخَّر عن الصَّلاة)، والتأَخُّر عن الركْن واللُّحوق بالإمام.

(يطول) في بعضها: (يُطِيْل)، وفي بعضها:(بنا).

(فلان) كنايةٌ عن العلَم المسمَّى به.

قال (ك): ويُقال في غير الآدميِّ: الفُلان معرفًا باللام.

(أشد غضبًا) نصب غَضَبًا على التَّمييز، وفي بعضها:(منه من يومئذٍ)، و (من) صِلَة (أَشَدَّ)، والمفضَّل والمفضَّل عليه وإنْ كانا واحدًا لكنْ باعتبارَين: ذلك اليوم، وغيرُه من الأيام.

ص: 6

(من يومئذ)؛ أي: مِن غضَبه يومئذٍ.

(منفرون)؛ أي: عن الجَماعات، والأُمورِ الإسلامية، وفي مُخاطبة الكلِّ ولم يُعيِّن مَن يُطوِّل من التلطُّف، وهذه عادتُه صلى الله عليه وسلم؛ لنفي الخجَل ونحوه عن الفاعِل.

(بالناس)؛ أي: صلَّى ملتبسًا بهم.

(المريض والضعيف وذو الحاجة) ذكر الثَّلاثة؛ لأنَّها تجمَع الأنواع الموجِبة للتخفيف، فإنَّ المقتَضي إما في نفْسه بحسَب ذاته، وهو الضَّعيف، أو العارِض، وهو المرَض، ولا في نفْسه، وهو ذو الحاجة، وفي روايةٍ:(وذو الحاجَة) بالرفع، إما بالعطْف على موضع خبرِ:(إِنَّ) قبْل دُخولها، أو على الضمير الذي في الخبر المقدَّر.

قال (ن): فيه جواز التأخُّر عن الجماعة إذا عُلم من عادة الإمام أنَّه يُطوِّل كثيرًا، وجواز ذِكْر الإنسان بفُلانٍ في مَعرِض الشَّكوى والغضَب بما يُنكر من أُمور الدِّين، وإنكار المنْهي عنه تَنْزيهًا، والتَّعزير على إطالة الصلاة إذا لم يَرضَ المأْمومون، والاكتفاء فيه بالكلام، والأَمر بتخفيف الصَّلاة.

* * *

91 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ الْمَدِينيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: "اعْرِفْ وِكَاءَهَا -أَوْ قَالَ: وِعَاءَهَا- وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ ربُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ"،

ص: 7

قَالَ: فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ فَغَضِبَ حَتَّى احمَرَّتْ وَجْنتَاهُ -أَوْ قَالَ: احْمَرَّ وَجْهُهُ- فَقَالَ: "وَمَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ، وَتَرعَى الشَّجَرَ، فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا"، قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَالَ: "لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ".

(المديني) يَنبغي أن يكون المدَني؛ لأنَّه نسبةٌ لمدينة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإنما يُقال: المَدِيْنِي في النسبة لمدينةِ المنْصور، ومَدائِني لمدائِن كِسْرى كما قاله الجَوْهَري، نعم، قال البخاري: المديني هو مَن أقام بمدينة النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولم يُفارقها، والمدني مَن كان بالمدينة وتحوَّل عنها.

(اللقطة) بفتح القاف في المشهور، قال الأَزْهَري: أَجمع عليه الرُّواة، ورُدَّ بأنَّه حُكي الإسكان، قال الخَليل: بالفتح اللَّاقِط، وبالسُّكون المَلقُوط، قال الأَزْهَري: هو القِياس كالضُّحْكة، وقال ابن مالك: فيها أربع لغاتٍ: هذان، ولُقاطةٌ، ولَقَطةٌ -بفتح اللام والقاف-.

قال الفُقهاء: هي ما ضاعَ بسُقوطٍ أو غَفْلةٍ، فيجده شخصٌ.

(أعرف) مِن المعرفة.

(وكاءها) -بالكسر، والمدِّ-: ما يُسدُّ به رأْس الصُّرَّة والكِيْس ونحوهما.

(أو قال) الشكُّ من يَزيد.

(وعاءها) الظَّرف، وهو بالكسر أيضًا، وقد يُضم كما قرأَ به الحسَن في:{وِعَاءِ أَخِيهِ} [يوسف: 76].

ص: 8

(وعفاصها) بكسر المهملة، والفاء: ما فيه النَّفَقة من خِرْقةٍ، أو جِلْدٍ، أو نحوهما، وقال الجَوْهَري: هو الجلد الذي يُلبَسه رأْس القارورة، وأما ما يُدخل في فمِه، فهو الصمام -بالمهملة-.

(ثم عرفها) أي: للنَّاس بذِكْر بعض صِفاتها سنَةً مُتصلةً كلَّ يومٍ مرتين، ثم مرةً في كل أُسبوعٍ، ثم مرةً في كل شهرٍ في بلد اللُّقَطة، [وأحكام اللقطة] مفصلةٌ في الفقه.

نعَمْ، رجَّح (ن): أنَّه يَكفي سنةٌ مُتفرِّقةٌ.

(ربها)؛ أي: مالكُها، ولا يُطلَق الربُّ على غيرِ الله تعالى إلا مُضافًا مقيَّدًا.

(فضالة الإبل) خبَره محذوفٌ، أي: حُكمها كذا، وهو من إِضافةِ الصِّفة للموصوف، وسُميت ضالَّةً؛ لأنَّها ضلَّتْ عن المَحجَّة في سَيرها، لكنَّها لا تعدَم أسباب القُدرة على العَود.

(وجنتاه) مثلَّث الواوِ، ولغة رابعةٌ:(أُجنة) -بهمزةٍ مضمومةٍ-: وهي ما ارتفَع عن الخَدِّ.

(ما لك ولها) استفهامٌ، أي: لمَ تأْخُذْها، أو نحو ذلك، وفي بعضها:(وما لَكَ؟) بواوٍ، وفي بعضها:(فَمَا لَكَ؟) بفاءٍ.

(سقاؤها) بكسر المهملة، والمدِّ، أي: جَوفُها، وأَصله للَّبَن، وجمعه: أَسقيةٌ، وفي الكثرة: أَساقٍ، كما يقال: الوَطَب: للَّبن، والنَّحي: للسَّمن، والقِرْبة: للماء.

(وحذاؤها) بكسر المهملة، والمدِّ أيضًا: خُفُّ البَعير، وحافِر

ص: 9

الفرَس، ويُقال للنَّعل أيضًا حِذاء، أي: فيَستقلُّ بذلك في العَيْش، فهي إذا وردت الماءَ شَربتْ ما يَكفيها مُدةً، فإنَّها أَطول البَهائم ظَمأً، وتَقْوى بخفِّها على السَّير، فهو تشبيهٌ بمن معه حِذاءٌ وسِقاءٌ في سفَره، وهي آمنةٌ من سبُعٍ ونحوه، فلا حاجةَ لالتِقاطها.

ووجه غضبِه صلى الله عليه وسلم ما رأَى من استِقْصار عِلم السائل حيث لم يتنبَّه لذلك، فقاسَ الشيء على غير نظيره، فإنَّ اللُّقَطة ليست كذلك، وكذلك الغَنَم لضَعْفها فهي كاللُّقطة، وفُهم من المعنى في ذلك أنَّ ذلك في الصَّحراء، فأَما في القُرى والأَمصار فمُعرَّضةٌ للتَّلَف مَطمَحةٌ للأَطماع فتُلتقَط.

(لك)؛ أي: إنْ عرَّفتَها ولم يَظهر صاحبُها وتملَّكتها.

(أو لأخيك)؛ أي: لمالكها إنْ ظهَر، أو لمُلتقطٍ آخَر إنْ لم تلتقطها.

(أو للذئب)؛ أي: لئِنْ تركتَها، ولم يجدْها صاحبُها ولا التقَطَها غيرُك، فيأْكلُها الذِّئْب غالبًا، أو نبَّه بذلك على جواز التملُّك للمُلتقط، وعلى علَّته وهي أنَّها عُرضةٌ للضَّياع.

ففي الحديث: أنَّ له التملُّك إذا عرَّف ولم يظهر مالكُها غَنيًّا كان المُلتقِط أو فقيرًا، ووافقَنا فيه الحَنابلة إلا أنَّهم قالوا: إنْ كانتْ نقْدًا تملَّكَها، وإلا فلا.

وقالت الحنفيَّة: لا يتملَّك الغنيُّ، وجوَّزوا التِقاط الإبِل، والحديثُ عليهم فيه أيضًا.

ص: 10

وحيث عرَّف بشَرْطه هل يَملِك بغير اختياره، أو لا بُدَّ من اختِياره، مُرجَّح المَذْهبِ هو الثَّاني، ثم إذا ادَّعاها، وذكَر عِفَاصَها، ووِكاءَها دُفعتْ إليه عند مالك، وأحمد بلا بيِّنةٍ؛ لأنَّه المقصود مِن معرفة العِفَاص والوِكَاء، أي: وما أَشبَه ذلك من الصِّفات المميِّزة، وقيَّد ذلك الشافعيُّ والحنفيَّة بما إذا وقَع في نفْسه صِدقُه، فله أن يُعطيَه، وإلا فلا بُدَّ من بيِّنةٍ، وإنَّ فائدة مَعرفة العِفاص والوِكاء أنْ لا تختلِط بماله، فلا يُمكنه التَّمييز إذا جاء مالكُها.

قال (خ): فإذا جاء صاحبُها ردَّها إليه إنْ كانتْ باقيةً، أو قيمتَها إنْ كانتْ تالفةً، فإنْ ضاعَتْ في سنَة التَّعريف فلا شيءَ، أو بعدَها صارتْ دَينًا.

* * *

92 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ:"سَلُونِي عَمَّا شِئْتُم"، قَالَ رَجُلٌ: مَنْ أبي؟ قَالَ: "أَبُوكَ حُذَافَةُ"، فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: "أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ"، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللهِ عز وجل.

سنَدُه كوفيُّون.

(عما) في نسُخةٍ: (عَمَّ) بلا ألفٍ، قال بعض العلماء: هذا محمولٌ

ص: 11

على أنَّه أُوحي إليه به؛ إذ لا يعلم ما يُسأل عنه من المغيَّبات إلا بإعلام الله تعالى.

قال (ع): وظاهره أنَّه قال ذلك غضَبًا.

(حذافة) بضم المهملة، وبذال معجمةٍ، وفاءٍ.

(قال رجل) هو سَعد بن سالم مَولى شَيبة بن رَبيعة، ذكَره ابن عبد البَرِّ في "التَّمهيد"، فهو صَحابيٌّ وإنْ لم يتعرَّضوا لذِكْره في الصَّحابة.

(شيبة) بفتح الشين المعجَمة، وسُكون الياء، وبمُوحَّدةٍ.

(ما في وجهه)؛ أي: مِن الغضَب.

(نتوب)؛ أي: مِن الأَسئلة المكروه له صلى الله عليه وسلم.

* فائدةٌ: قال الإِسْمَاعِيْلي: الغضَب من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهين: بَيان الكَراهية، وغِلَظ الكراهة على قَدْر الغضَب غِلَظًا وخِفَّةً، وربَّما كان الغضَب في مثل هذه الحالة أبلَغ في الزَّجر عن ارتكاب ما له غضِبَ من تجريد النَّهي عنه، وهذا مما لا يقُوم أحدٌ مقامه فيه، والثاني غضَب البشَرية كما رُوي:"إِنَّما أَناَ بَشَرٌ، أَغضَبُ كمَا يَغضَبُ البَشَر"، فالناس مَزْجُورون عن القَضاء في الغضَب، وهو مَعصومٌ مأْمونٌ فيه المَيْل عن الحقِّ في الغضَب، فلذلك حكَم على الأَنْصاري للزُّبَير باستيفاءِ حقِّه نظَرًا واصطِلاحًا لا حُكمًا في غضَبٍ حيثُ قال:"أَنْ كانَ ابنَ عمَّتِكَ".

* * *

ص: 12