الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19 - بابُ مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الغُسْلِ
(باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل)
277 -
حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلَاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ.
(خ).
(كنا) أكثرُ الأصوليِّين على أنَّ قولَ الصَّحابِيِّ: (كنَّا نفعَلُ) أو (كانوا يفعلون) حُجَّةٌ؛ لأنَّ الغالبَ اطلاعُه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريرُه، لكنَّ لفظَ:(أَحَد) لا عمومَ فيه إلَّا عند بعضِهم، فإنَّه قال: مُفرَدٌ مُضافٌ، فيعُمُّ، ولو كانَ إثباتًا، ولا يَخفَى ما فيه، على أنَّ الاستدلالَ ليس لكَونِ الفاعلِ جَمعًا؛ بل لظُهورِ اطِّلاعه صلى الله عليه وسلم وتقريرِه كما سبق.
(أصاب) في بعضها: (أصابت).
(بيديها) في بعضِها: (يديها) بدونِ الجارِّ، فيُنصَبُ على نزعِ الخافضِ، أو يُجرُّ بتقديرِ مضافٍ؛ أي: مِلءَ يدَيها.
(فوق) ظرفٌ لمَحذوفٍ، أي: صَابَّةً، أو تَصبُّ فوقَ، لا ظَرفٌ لِـ (أخَذَت) لفَسادِه.