الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وقال سعيد) هو ابنُ زيدٍ أخو حمَّادِ بنِ زيدٍ: وصَلَه البخاريُّ في كتاب "الأدب المُفرد"، ولم يروِ لسعيدٍ في الصَّحيح إلا استِشهادًا، وعلَّق عنه؛ لأنَّه لم يلحَقْه.
والحاصلُ أنَّ الأولَ: مُتابعَةٌ تامَّة، والثَّانيَ: استِشهادٌ يتَّفقُ مع الإسناد الأوَّل في الرَّاوي، والثالثَ: متابعةٌ ناقصَةٌ، والرابعَ: استشهادٌ يتَّفِقُ مع الأوَّل في الرَّاوي الثَّالثِ.
وأمَّا اختلافُ ألفاظِ الرُّواةِ، فالمَعنى فيها مُتقارِبٌ، لكنَّ قوله تعالى:{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} [النحل: 98]، المَعنى: إذا أردتَ القراءةَ، فالاستعاذَةُ متَّصلةٌ بالقِراءة، وأمَّا الاستعاذةُ هنا فلا منعَ من إتمامِها في الخَلاء، وتُقدَّمَ روايةُ:(كانَ يقولُ ذلك)، على روايَة:(إذا أرادَ أن يدخُلَ)؛ لأنَّها زيادةُ ثقةٍ في المَعنى، والأخذُ بالزِّيادةِ أَولى؛ كذا قالَ (ك)، وفيه نَظَر!
* * *
10 - بابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلَاءِ
(باب وضع الماءِ عندَ الخَلاء)
143 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الخَلَاءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ:(مَنْ وَضَعَ هَذَا؟)،
فَأُخْبِرَ فَقَالَ: (اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ).
(م س).
(وضوءًا) بالفَتح؛ أي: ما يُتَوضَّأُ به.
(قال)؛ أي: بعدَ الخُروجِ.
(فأخبر) بالبناءِ للمَفعولِ.
(اللهم فقِّهه) دعَا له (1) سُرورًا بانتِباهِه إلى وَضعِ المَاء، وهو من أُمور الدِّين، ففيه المُكافَأَة بالدُّعاءِ لمن أحسَنَ.
وقال (ط): فيه الرَّدُّ على من قالَ: الاستنجاءُ بالمَاء للنِّساء، والرِّجالُ يتمَسَّحون بالحجَارة؛ من حيثُ إنَّ وضْعَ الماءِ عندَ الخلاء إنَّما هو للاستنجاءِ به، وفيه خدمةُ العالِمِ.
قال (خ): وأنَّ حَملَ الماء للمُغتَسِل غيرُ مكروه، وأنَّ الأدبَ أنَّ يَلِيَه الأصَاغرُ، وأنَّ استِحبابَ الاستنجاءِ بالمَاء، خلافًا لمَن كرِهه، لأنَّه نوعٌ من الكُلفة، وكان بعضُهم يكرهُ الوضوءَ من مشَارعِ المياه، بل في رَكوَةٍ ونحوِها؛ لأنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم يتوضَّأ على نَهرٍ أو مَشْرَعٍ في ماءٍ جارٍ، ورُدَّ بأنَّه لم تكنْ بِحَضرته المياهُ الجاريةُ والأنَّهار، ولم يُنقَل أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وجَدَها فعَدَل عنها.
قال (ن): الجمعُ بينَ الحجَر والماء أفضلُ، وإذا اقتَصر على أحدِهما، فالمَاءُ؛ لأنَّه يُزيلُ العينَ والأَثَر، فهو طهارةٌ حقيقيةٌ، والحجر
(1)"دعا له" ليس في الأصل.