الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالحُكمِ، لأنَّ الاستِقذارَ من الحائِضِ أكثرُ.
وفي الحديثِ: أنَّ إخراجَ المُعتكِفِ بعضَه كيدِه ورِجلِه ورَأسِه لا يُبطِلُ اعتكافَه، وأنَّ إدخالَ الحالِفِ أنْ لا يدخُلَ دارًا فَدَخل بعضُه لا يَحنَثُ، واستِخدامُه الزَّوجَةِ في غُسلٍ ونحوِه برِضاها، إنَّما عليها تَمكينُه من نَفسِها، وملازمَةُ بَيتِها.
قال (ط): وأنَّ الحائِضَ طاهرٌ، وتَجوزُ مُباشرتُها، ويكونُ قوله تعالى:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: 187]، المُرادُ الجِماعُ، أو ما دونَه من اللَّذَّةِ لا المَسُّ، وفيه ترجيلُ الشَّعرِ للرَّجُل ونحوِه من الزينةِ، وأنَّ الحائضَ لا تدخُلُ المَسجِدَ.
قال: وأنَّ المُباشَرَةَ الخفيفَة لا تنقُضُ الوضوءَ خلافًا للشَّافعي.
قال (ك): ليسَ حُجَّةً على الشَّافعيِّ؛ لأنَّه لا يقولُ بأنَّ مسَّ الشَّعر ينقُضُ الوُضوءَ.
* * *
3 - بابُ قِرَاءةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امرَأَتِهِ وَهْي حَائضٌ
وَكَانَ أبو وَائِلٍ يرسِلُ خَادِمَهُ وَهْيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ، فتَأْتِيهِ بِالمُصحَفِ فتمسِكُهُ بِعِلَاقَتِهِ.
(باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض): الحَجرُ: بفتحِ
الحاء وكَسرها، والجيمُ ساكنةٌ، وجَمعُه: حُجورٌ.
(أبو وائل) شَقيقٌ.
(إلى أبي رزين) بفتح الراء وكسر الزَّاي، هو مسعودُ بنُ مالكٍ، مولى أبي وائلٍ.
(خادمه) يصدُق على الذَّكر والأُنثى، فلذلك قال:(وهي) بالتَّأنيث.
(بعلاقته) بكسرِ العَين.
* * *
297 -
حَدَّثَنَا أبو نعيم الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، سَمعَ زُهَيْرًا، عَنْ مَنْصُور بْنِ صَفيَّةَ: أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثتهُ: أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثتهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يتكِئُ فِي حَجْرِي وَأَناَ حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرأُ القُرآن.
(منصور بن صفية) نُسِبَ لأمِّه، لأنَّه يَروي عَنها واشتُهِرَ بِها، وإنَّما هو منصورُ بنُ عبدِ الرَّحمن الجُمَحِيِّ.
(أن أمه)؛ أي: صفيَّةُ بنتُ شَيبَةَ.
(يتكئ) بالهَمزِ بوزن: يَفْتَعِلُ.
(وأنا حائض): جملةٌ حاليَّةٌ من فاعل (يتَّكِئُ)، أو من الياءِ المُضافِ إليها، وجاز ذلك إذا لم يكن المضافُ كجُزءٍ من المُضافِ إليه لِشِدَّة اتِّصاله به، نحو:{وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النساء: 125].
(في حجري)؛ أي: عليَّ، كما في {أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا} [طه: 18]، وقال تعالى:{وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: 71]، وذلك لإرادة التَّمكُّن، لأنَّ المَظروف متمَكِّنٌ في الظَّرف.
قال (ط): غرضُ البخاريِّ الاستدلالُ على جوازِ حَمل الحائضِ المصحفَ وقراءتِها القرآنَ، لأنَّ المُؤمنَ الحافظَ له أكبرُ أوعيتِه، وها هو صلى الله عليه وسلم أفضلُ المؤمنين في حَجْرِ الحائِضِ تاليًا للقُرآنِ.
واختُلفَ في حَمل الحائضِ والجُنُب للمُصحف بعَلَّاقَتِه، فقيل: يجوزُ كحَملِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ فيها ذِكرُ الله تعالى، ولحديثِ:"إنَّ المؤمنَ لا ينجُسُ"، ولكتابِه صلى الله عليه وسلم إلى هِرَقلَ وفيهِ من القُرآنِ، مع عِلمِه بأنَّهم يَمَسُّونه وهم أنجاسٌ، فدلَّ الدَّليلُ على أنه لا فرقَ بين القُرآن وغيرِه من ذكرِ الله عز وجل، ومنَعَه الجُمهور لقوله تعالى:{لَا يَمَسُّهُ إلا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79]، ولكتابِه صلى الله عليه وسلم إلى عَمرِو بنِ حَزْمٍ -بفتح المهملة وسكون الزاي-:"لا يَمَسَّ المُصحفَ إلا طاهِرٌ".
قال (ك): إنَّما قصدَ البخاريُّ بذلك جوازَ القراءةِ بقُربِ مَوضع النَّجاسة، وكونُ المُؤمنِ يقرأُ وهو في حَجْرِ الحائض لا يدلُّ على جوازِ الحمل، ولذلك جازَ الحملُ في أمتِعَةٍ في صندوقٍ ونحوِه لفَقدِ المَعنَى في تحريمِ الحَمل.
وأيضًا فالمنهيُّ الحَملُ والمَسُّ والاتِّكاءُ، لا حَملٌ ولا مَسٌّ، ولا يقاسُ على الدَّراهم والدَّنانير، لأنَّه لم يُكتَب فيهما بقَصد القراءة والدِّراسة، ولذلك لا يجري فيه أحكامُ القرآن، ولا يُقاسُ أيضًا على