الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قبلَ الغُسل وبالشِّمال، ودَلكُ اليدِ بالأرض، والمَضمَضَةُ والاستِنشَاقُ.
ووَجهُ الاستدلالِ به على التَّرجَمة كما قال (ط): إنَّه لم يذكر في الإفاضةِ كمِّيةً، فحُمِلَ على أقلِّ ما يُمكِنُ وهو واحدٌ، والإجماعُ على وجوبِ التَّعميم والإسباغِ لا العدد.
قال (ن): ينبغي للمُغتَسل من نحوِ إبريقٍ أن يتَفَطَّن لدقيقةٍ، وهو أنَّه إذا استَنجى يُعيدُ غَسلَ محلَّ الاستنجاء بنيَّةِ غُسلِ الجنابة؛ لأنَّه إذا لم يُغسَل الآن ربَّما غَفَل عنه بعد ذلك، فلا يصحُّ غُسلُه لتَركِه بعضَ البَدَن، وإن تذَكَّر احتاجَ لِمَسِّ فَرجه، فينتقضُ وضوؤُه، أو يحتاجُ إلى كُلفَةِ لفِّ خِرقةٍ على يده.
* * *
6 - بابُ مَنْ بَدَأَ بِالحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الغُسْلِ
(باب من بدأ بالحلاب): هو بكسر الحاء المُهمَلة، (أو الطيب عند الغسل): وظاهرُه أنَّه ظنَّ أنَّ (1) الحلاب الآتي في الحديث طِيبًا، وليسَ كذلك.
قال (ح): إنَّما هو إناءٌ يَسعُ قَدرَ حَلْبِ ناقةٍ، لا المِحْلَبُ الذي يُستَعمَلُ في غَسل الأيدي.
(1)"أن" ليس في الأصل.
وقال (ط): أما المَحْلَبُ -بالفتح- فهو الحبُّ الطيِّبُ الرِّيح.
قال: فإنْ ظنَّ البُخَارِيّ أنَّه ضَربٌ من الطِّيبِ، فقد وَهِمَ، إنَّما هو الحِلابُ الذي كانَ فيه طِيبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يستعملُه عند الغُسل، ففي الحديثِ: الحضُّ على استعمالِ الطِّيبِ عندَ الغُسل تأسِّيًا به صلى الله عليه وسلم.
قال (ش): ويُروَى خارجَ الصَّحيحِ: بجيمٍ مضمومَةٍ ولامٍ مُشدَّدةٍ، وفُسِّر بِماء الوَرد.
قال في "النهاية": ويحتملُ أنَّ البخارِيَّ إنَّما قاله كذلك، ولهذا عَطَف عليه (الطِّيب)، ولكنَّ الذي يُروى في كتابه إنَّما هو بالحَاء، وهو بِها أشبَهُ؛ لأنَّ الطِّيبَ أليقُ بعدَ الغُسل لا قبلَه؛ لأنه إذا بدأَ به أذهبَه الغُسل.
قال (ك): لم يتوهَّم البخاريُّ ذلك، وإنَّما أراد الإناء، والمعنَى: أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يبتدِئُ عندَ الغُسل بطَلَبِ ظَرفٍ للماء، وإنَّما لم يَذكر الطِّيبَ في الباب لأنَّه عَقَد التَّرجمة لإباحة الأمرَين، بدليلِ (أو) المُنفصلَة، فوفَّى بذكرِ أحدِهِما، وأيضًا فالبخاريُّ كثيرًا ما يترجِمُ ثُم لا يذكرُ في بعضِه حديثًا؛ لأمورٍ سبق بيانُها.
وأيضًا فإذا كانَ المُراد من المِحلَبِ الذي يُستعمَلُ في غَسل الأيدي كان ذلك مُشتَرَكَ الإلزامِ؛ لأنه ليس فيه ذكرُ الطِّيب.
قال: وأمَّا مناسبةُ اقتِرانِ الطِّيب في التَّرجمة بالظَّرف؛ فمن حيثُ إنَّ كلًّا منهما يُبتدَأُ به في الغُسل، ويحتملُ أنَّه أَرادَ بالحِلاب الإناءَ الذي
فيه الطِّيبُ، يعنِي: أنَّه يبدأُ تارةً بطلَبِ ظَرفِ الطِّيبِ، وتارةً بطلَب نفسِ الطِّيب؛ سلَّمنا أنَّه يوهِمُ ما يستعملُ في غَسل الأيدي، لكنَّ غَرضَه منه أنَّه ليس بطيبٍ؛ فإنَّه جعل الطِّيبَ قسيمَه؛ أي: إنَّ رفعَ الأذى بأحدِ أمرين؛ المزيلِ للأذى، أو تحصيلِ الطِّيب الذي هو ضدُّه، انتهى مُلخَّصًا، وهو مع تكلُّفه لا حاصلَ له في الجواب.
* * *
258 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ دَعَا بِشَيءٍ نَحْوَ الحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ.
الحديث (م د س):
(أبو عاصم) هو الضَّحَّاكُ بن مَخْلَد.
(حنظلة)؛ أي: ابنُ أبي سفيان القُرَشيُّ.
(وقال بهما)؛ أي: بالكفَّين، وأجَرى (قال) مجرى (فَعَل)، وهو من إطلاقِ القَول على الفِعل مَجازًا.
(وسط) بتحريك السين، حاقُّ الوَسَط، أي: مركزُه، وبالتَّسكين أعمُّ منه. وقال الجوهري: بالسكون ظَرفٌ، وبالحَرَكة اسمٌ، وكلُّ مَوضِعٍ صلح فيه (بَينَ) سُكِّنَ وإلا حُرِّكَ.
* * *