الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الحديث خدمةُ الزَّوجاتِ للأزواج، وتغطيَةُ الماء، والصبُّ على اليَدِ دونَ إدخالِها.
قال (ط): والحديثُ مَحمولٌ عند البُخاريِّ على أنَّه كانَ في يده أو في فَرجِه أذى، فلذلك دَلَك يدَه بالأرض وغَسَلها قبلَ إدخالِها.
قال (ح): صبُّ الماء باليمينِ على الشِّمالِ واضحٌ، وغَسلُ الأطرافِ إن كانَ الإناءُ واسِعًا، فيضَعُه عن يمينِه، ويأخذُ منه بيُمناه، أو ضيِّقًا فعَن يسارِه، ويصبُّ منه على يمينِه، وردُّه الخِرقَةَ ليس لأنَّه غيرُ مباحٍ، فقد رُوِيَ عن قيسِ بنِ سَعدٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اغتسَلَ، فأتيناهُ بِمِلْحَفَةٍ فالتَحَفَ بِها.
وفيه: أنَّ تقديمَ الاستنجاء أولى، وإن جازَ تأخُّرُه؛ لأنَّهما طهارتانِ مختلفتان، فلا ترتيبَ بينَهُما، وفيه الوُضوءُ قبلَ الغُسل، وأوجبَه داودُ مُطلَقًا، وقومٌ إن كانَ مُحدِثًا، ومذهبُ الشَّافعيِّ دخولُ الوضوء في الغُسل، وفيه التَّباعدُ في غَسلِ الرِّجلَين، وسبقَ بيانُه.
* * *
12 - بابٌ إِذَا جَامَعَ ثمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحدٍ
(باب إذا جامع ثم عاد): في بعضِها: (عاوَدَ).
267 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ،
وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا.
الحديث الأول (م):
(بشار) بالموحَّدة وشينٍ مُعجَمة مشدَّدة، أي: بُنْدارٌ.
(ابن أبي عدي) محمدُ بنُ إبراهيمَ، فأبو عَدِيٍّ كنيةُ إبراهيمَ.
(ذكرته) أي: ذكرتُ ما يأتي به، وهو قول ابنِ عمَرَ: ما أحِبُّ
…
، إلى آخره.
(أَبا عبد الرَّحْمَن) هو كنيةُ ابنِ عمرَ، وترحُّمُها له.
فيه إشعار بأنَّه سَها فيما قاله في شأنِ النَّضْحِ، وغَفَلَ عن حالِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
(ينضخ) بالخاء المُعجَمةِ، وفي بعضِها: بالمُهمَلة، قيل بمعنًى، وهو الرَّشّ، وقيل بالمُعجمَة أوسعُ وأكثرُ.
* * *
268 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قتادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى
عَشْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لأَنسٍ: أَوَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كنَّا نتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ.
وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قتَادَةَ: إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ: تِسْعُ نِسْوَةٍ.
الحديث الثاني:
(أبي)؛ يعني: هشامَ بنَ أبي عبدِ الله.
(من الليل والنهار) الواو بمعنَى (أو).
(وهن إحدى عشرة) الإطلاقُ في الحديثِ السَّابقِ محمولٌ على هذا، حتَّى يكونَ للأوَّلِ دَخْلٌ في التَّرجَمة؛ لأنَّ النِّساء أوَّلًا لو كُنَّ قليلًا ما كان يتَعذَّر الغُسلُ من وَطءِ كلِّ واحدةٍ بخلافِ الأحدَ عشَرَ، إذ يتَعَذَّر في ساعةٍ واحدةٍ في العادة المُباشرةُ والغُسل إحدى عشرةَ مرَّةً.
واعلم أنَّه لا تعارضَ بين هذا والحديثِ الآخر (تسعُ نِسوَةٍ) لاختلافِ الأَوقاتِ، أو أنَّه أَرادَ ما سِوى سَراريه: ماريَةَ، ورَيحانةَ، أو المُراد: زَينَبُ بنتُ خُزَيْمَةَ أيضًا ورَيحانةُ أيضًا.
قلت: فيه نظر!، وفي الحديثِ أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يُباحُ له نكاحُ أكثرَ من تِسعَةٍ، وهو الأصحُّ عندَ الشَّافعيَّة.
قلت: في ذلك نَظَر؛ لما سبَقَ في الجَمعِ بينه وبين حديث (تسعة).
(قال)؛ أي: قتادةُ.
(أو كان) الهمزةُ للاستِفهام، والعَطفُ على مُقدَّرٍ، أي: أثَبَتَ ذلك؟ على طريقةِ من يَلتزِمُ ذلك، وسبَق مرَّاتٍ.
(ثلاثين) مُميِّزُه محذوفٌ، أي: ثلاثين رجلًا.
(وقال سعيد) هو ابنُ أبي عَرُوبَةَ بفتحِ المُهمَلة وضَمِّ الرَّاء المُوحَّدة، والظَّاهرُ أنَّه تعليقٌ، ووصَله البخاريُّ في (باب الجُنُب يَخرُجُ وَيمشي في الأسواق)، ويحتملُ أنَّه من كلامِ ابن عَدِيٍّ، ويحيى القَطَّان، لأنَّهما يروِيان عنه، وأن يكونَ من كلامِ معاذٍ إن صحَّت روايته عن ابن أبي عَروبَةَ.
(تسع) بالرفعِ، لأنَّه بدلٌ من العَدَدِ السَّابق، وذلك خبَرُ مبتدأ، وهو:(وهُنَّ)، أي: عائشةُ، وحفصَةُ، وأمُّ سلَمَةَ، وزينبُ بنتُ جَحشٍ، وأمُّ حبيبةَ، وجُوَيرِيَة، وميمونةُ، وصَفِيَّةُ، وسَودَةُ.
قال (ط): اختلفوا فيمَن وطِيءَ نسوةً؛ هل يتوضَّأ عندَ وَطْءِ كلِّ واحدةٍ وُضوءَه للصَّلاة؟ ولم يختلفوا في أنَّ الغُسل لهنَّ واحدٌ، وأمَّا وطؤُه الكُلَّ في ساعةٍ، فقيل: لأنَّ القَسم لم يكنْ واجبًا عليه، كما هو وجهٌ لأصحابنا، أو أنَّه لمَّا رَجَعَ من سفرٍ وأرادَ القَسم ولا واحدةَ أَولى من الأُخرى بالبِدايةِ بِها، فَوَطِيءَ الكُلَّ، أو كانَ ذلك باستِطابتِهِنَّ كما استَأذَنَ أنْ يُمَرَّضَ في بيت عائشةَ، أو الدَّورانُ كان يومَ القُرعَةِ للقِسمَة قبلَ أن يَقْرَعَ بينَهنَّ.
قال: وفي الحديث عَدُّ السَّراري من النِّساء، قال: لأنَّه لا يحلُّ له إلَّا تسعةٌ، أي: على مذهَبِه، وفيه أنَّه لا يَجِبُ التَّدلُّكُ في الغُسل، إذ الغُسلُ لا يُبقي أثرَ الطِّيبِ، وقال الطَّحاويُّ: يجوزُ أن يكونَ ذلك، وقد