المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌34 - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٢

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌28 - بابُ الغَضَبِ فِي المَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَي مَا يَكْرَهُ

- ‌29 - بابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ

- ‌30 - بابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌31 - بابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌32 - بابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاء وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌33 - بابُ الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ

- ‌34 - بابُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌35 - بابٌ هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةِ فِي الْعِلْمِ

- ‌36 - بابُ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَرَاجَعَ حَتَّى يَعْرِفَهُ

- ‌37 - بابُ لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌38 - بابُ إِثمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - بابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

- ‌40 - بابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ

- ‌41 - بابُ السَّمَرِ في الْعِلْمِ

- ‌42 - بابُ حِفْظِ الْعِلْمِ

- ‌43 - بابُ الإِنصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ

- ‌44 - بابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ، فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللهِ

- ‌45 - بابُ مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا

- ‌46 - بابُ السُّؤَالِ وَالْفُتيَا عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌47 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]

- ‌48 - بابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ مِنْهُ

- ‌49 - بابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌50 - بابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ

- ‌51 - بابُ مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

- ‌52 - بابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتيَا فِي الْمَسْجِدِ

- ‌53 - بابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثرَ مِمَّا سَأَلَهُ

- ‌4 - كِتابُ الوُضُوءِ

- ‌1 - بابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ

- ‌2 - بابُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورِ

- ‌3 - بابُ فَضْلِ الوُضُوءِ، وَالغُرُّ المُحَجَّلونَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ

- ‌4 - باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌5 - بابُ التَّخْفِيفِ فِي الوُضُوءِ

- ‌6 - بابُ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ

- ‌7 - بابُ غَسْلِ الوَجْهِ بِاليَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌8 - بابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَعِنْدَ الوِقَاعِ

- ‌9 - بابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الخَلَاءِ

- ‌10 - بابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلَاءِ

- ‌11 - بابُ لَا تُسْتَقْبَلُ القِبْلَةُ بغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِلَّا عِنْدَ البِنَاءِ؛ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌12 - بابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ

- ‌13 - بابُ خرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى البَرَازِ

- ‌14 - بابُ التَّبَرُّزِ فِي البُيُوتِ

- ‌15 - بابُ الاِسْتِنْجَاءِ بِالمَاءِ

- ‌16 - بابُ مَنْ حُمِلَ مَعَهُ المَاء لِطُهُورِهِ

- ‌17 - بابُ حَملِ العَنزة مَعَ المَاءِ فِي الاِسْتِنْجَاءِ

- ‌18 - بابُ النَّهَي عَنْ الاِسْتِنْجَاء بِاليَمِينِ

- ‌19 - بابٌ لَا يُمسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌20 - بابُ الاِسْتِنْجَاء بِالحجَارَةِ

- ‌21 - باب لا يُستنْجَى بِرَوْث

- ‌22 - بابُ الوُضوء مَرَّةً مَرَّةً

- ‌23 - بابُ الوُضُوء مَرَّتَينِ مَرَّتَيْنِ

- ‌24 - بابُ الوُضُوء ثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌25 - بابُ الاِسْتِنْثَارِ فِي الوُضُوء

- ‌26 - بابُ الاِسْتِجْمَارِ وِتْرًا

- ‌27 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى القَدَمَيْنِ

- ‌28 - بابُ المَضْمَضَةِ فِي الوُضُوءِ

- ‌29 - بابُ غَسْلِ الأعْقَابِ

- ‌30 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعلَيْنِ، وَلَا يمسَحُ عَلَى النَّعلَيْنِ

- ‌31 - بابُ التَّيَمُّنِ فِي الوُضُوءِ وَالغَسْلِ

- ‌32 - بابُ التِمَاسِ الوَضُوء إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌33 - بابُ المَاء الّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعرُ الإِنسَانِ

- ‌33 / -م - بابٌ إذا شَرِب الكلبُ في إناء أحَدكم، فَلْيَغْسِلْه سبعًا

- ‌34 - بابُ مَنْ لَم يَرَ الوضُوء إلا مِنَ المَخْرَجَيْنِ مِنَ القُبلِ وَالدبرِ

- ‌35 - باب الرَّجُلُ يُوَضِّيءُ صَاحِبَهُ

- ‌36 - بابُ قِرَاءةِ القُرْآنِ بَعْدَ الحدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌37 - بابُ مَنْ لَم يَتَوضَّأْ إلا مِنَ الغَشْي المُثْقِلِ

- ‌38 - بابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كلِّهِ

- ‌39 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الكعبَيْنِ

- ‌40 - بابُ اسْتِعمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ الناسِ

- ‌41 - بابٌ

- ‌42 - بابُ مَنْ مَضْمَضَ وَاستنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ واحِدَةٍ

- ‌43 - بابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً

- ‌44 - بابُ وُضُوء الرَّجُلِ مَعَ امرَأتِهِ، وَفَضْلِ وَضوء المرأَةِ

- ‌45 - بابُ صَبِّ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَضوءهُ عَلَى المُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌46 - بابُ الغُسْلِ وَالوُضُوء فِي المِخْضَبِ وَالقَدَح وَالخَشَبِ وَالحِجَارَةِ

- ‌47 - بابُ الوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ

- ‌48 - بابُ الْوضُوء بِالمُدِّ

- ‌49 - بابُ المَسْح عَلَى الخُفّيْنِ

- ‌50 - بابٌ إِذَا أَدخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌51 - بابُ مَنْ لَم يَتَوَضَّأْ مِنْ لحمِ الشَّاةِ وَالسَّويقِ

- ‌52 - بابُ مَنْ مَضْمَضَ مِن السَّوِيقَ وَلَم يَتَوَضَّأْ

- ‌53 - بابٌ هلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللبَنِ

- ‌54 - بابُ الوُضوء مِنَ النَّوْمِ، وَمَنْ لَم يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الخَفْقَةِ وُضُوأً

- ‌55 - بابُ الوُضُوء مِنْ غَيْرِ حَدث

- ‌56 - بابٌ مِنَ الكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌57 - بابُ مَا جَاء في غَسْلِ البَوْلِ

- ‌58 - بابٌ

- ‌59 - بابُ تَركِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعرَابِيّ حَتَّى فَرَغ مِنْ بَوْلِهِ فِي المَسْجِدِ

- ‌60 - بابُ صَبِّ المَاء عَلَى البَوْلِ فِي المَسْجِدِ

- ‌61 - بابٌ يُهرِيقُ المَاء عَلَى البَوْلِ

- ‌62 - باب بَوْلِ الصِّبْيَانِ

- ‌63 - بابُ البَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

- ‌64 - بابُ البَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَالتَّسَتُّرِ بالحائِطِ

- ‌65 - بابُ البَوْلِ عِنْدَ سُبَاطةِ قَوْمٍ

- ‌66 - بابُ غَسْلِ الدَّم

- ‌67 - بابُ غَسْلِ المَنِيِّ وَفركِهِ، وغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ المرْأَةِ

- ‌68 - بابٌ إِذَا غَسَلَ الجَنَابَةَ أَوْ غَيْرها فَلَم يَذْهبْ أثَرُهُ

- ‌69 - بابُ أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالغَنَمِ وَمَرَابِضِها

- ‌70 - بابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السمنِ وَالمَاءِ

- ‌71 - بابُ الماء الدَّائِمِ

- ‌72 - بابٌ إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَم تَفْسُد عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌73 - بابُ البُزَاقِ وَالمُخَاطِ وَنَحوِهِ فِي الثَّوْبِ

- ‌74 - بابٌ لَا يَجُوزُ الوضوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا المُسْكِرِ

- ‌75 - بابُ غَسْلِ المَرْأَةِ أَبَاها الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌76 - بابُ السِّوَاكِ

- ‌77 - بابُ دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الأكبَرِ

- ‌78 - بابُ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الوُضوءِ

- ‌5 - كتاب الغُسْل

- ‌1 - بابُ الوُضُوءِ قَبْلَ الغُسْلِ

- ‌2 - بابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَع امْرَأَتِهِ

- ‌3 - بابُ الغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

- ‌4 - بابُ مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثلَاثًا

- ‌5 - بابُ الغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌6 - بابُ مَنْ بَدَأَ بِالحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌7 - بابُ المَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاق فِي الجَنَابَةِ

- ‌8 - بابُ مَسْحِ اليَدِ بالتُّرَابِ لِيَكُونَ أَنْقَى

- ‌9 - بابٌ هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ

- ‌10 - بابُ تَفْرِيقِ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ

- ‌11 - بابُ مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الغُسْلِ

- ‌12 - بابٌ إِذَا جَامَعَ ثمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحدٍ

- ‌13 - بابُ غَسْلِ المَذْي وَالوُضُوءِ مِنْهُ

- ‌14 - بابُ مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ، وَلَقِيَ أَثرُ الطِّيبِ

- ‌15 - بابُ تَخْلِيلِ الشَّعَرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ

- ‌16 - بابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الجَنَابَةِ ثمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الوُضُوء مَرَّةً أُخْرَى

- ‌17 - بابٌ إِذَا ذَكَرَ فِي المَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌18 - بابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ مِنَ الغُسْلِ عَنِ الجَنَابَةِ

- ‌19 - بابُ مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الغُسْلِ

- ‌20 - بابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَة، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌21 - باب التَّسَتُّرِ فِي الغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌22 - باب إذا احتَلَمَتِ المَرأَةُ

- ‌23 - بابُ عَرَقِ الجُنُبِ، وَأَنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌24 - بابٌ الجُنُبُ يخرجُ وَيمشِي فِي السُّوقِ وغَيْرِهِ

- ‌25 - بابُ كيْنُونةِ الجُنُبِ فِي البَيْتِ إِذَا تَوضأَ قَبْل أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌26 - بابُ نَوْمِ الجُنُبِ

- ‌27 - باب الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

- ‌28 - بابٌ إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ

- ‌29 - بابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فرجِ المرأةِ

- ‌6 - كتاب الحيض

- ‌1 - باب كيْفَ كَانَ بدءُ الحَيْضِ

- ‌1 / -م - باب الأَمرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌2 - بابُ غَسْلِ الحَائِضِ رأسَ زوجِهَا وَترْجِيلِهِ

- ‌3 - بابُ قِرَاءةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امرَأَتِهِ وَهْي حَائضٌ

- ‌4 - بابُ مَنْ سَمَّى الَنِّفَاسَ حَيْضًا

- ‌5 - بابُ مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ

- ‌6 - بابُ تَركِ الحَائِضِ الصَّوْم

- ‌7 - بابٌ تَقْضِي الحائِضُ المَنَاسكَ كُلهَا إلا الطَّوَافَ بالبَيْتِ

- ‌8 - بابُ الاِسْتِحاضَةِ

- ‌9 - بابُ غَسْلِ دَمِ المَحيضِ

- ‌10 - بابُ الاِعتكَاف لِلْمُسْتحَاضةِ

- ‌11 - بابٌ هلْ تُصَلِّي المرْأَةُ فِي ثوبٍ حَاضَتْ فِيهِ

- ‌12 - بابُ الطيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلها مِنَ المحِيضِ

- ‌13 - بابُ دَلْكِ المَرأَةِ نَفْسها إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ المحِيضِ وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ وَتأخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبعُ أثَرَ الدَّم

- ‌14 - بابُ غَسْلِ المَحيضِ

- ‌15 - بابُ امتِشَاطِ المَرأَةِ عِنْدَ غُسْلِها مِنَ المَحيضِ

- ‌16 - بابُ نَقْضِ المَرأَةِ شَعَرَها عِنْدَ غُسْلِ المَحيضِ

- ‌17 - بابُ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخلَّقَةٍ

- ‌18 - بابُ كيْفَ تُهِلُّ الحَائِضُ بِالحجِّ وَالعمرَةِ

- ‌19 - بابُ إِقْبَالِ المحِيضِ وَإدبَارِهِ

- ‌20 - بابٌ لَا تَقْضِي الحَائِضُ الصَلَاةَ

- ‌21 - بابُ النَّوْمِ مَعَ الحَائِضِ وَهْيَ فِي ثِيَابها

- ‌22 - بابُ مَن أخَذَ ثِيَابَ الحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

- ‌23 - بابُ شُهُودِ الحَائِضِ العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، ويَعتَزِلْنَ المصلى

- ‌24 - باب إِذَا حَاضتْ فِي شَهْرٍ ثلاثَ حِيضٍ، وَمَا يُصَدَّق النَّسَاءُ فِي الحَيْضِ وَالحملِ فِيمَا يمكِنُ مِنَ الحَيْضِ

- ‌25 - بابُ الصُّفْرة وَالكدرة فِي غَيْرِ أَيَّامِ الحيْضِ

- ‌26 - بابُ عِرقِ الاِستحَاضَةِ

- ‌27 - بابُ المَرأَةِ تَحِيضُ بَعدَ الإِفَاضةِ

الفصل: ‌34 - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر

لا علينا، وهذا نوعٌ من القَلب.

واحتجُّوا أيضًا بنحو: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] الآية، فاستَثنَى التَّذكيَةَ من غير اشتراطِ تسميةٍ، لأنَّها لغة كذلك، والتَّسمية فيها إنَّما هُو أمرٌ شرعيٌّ، وبقوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5]، وهم لا يُسمُّون، ولحديثِ عائشةَ: إنَّ قَومًا حديثوا عهدٍ بجاهليَّة يأتوننَا بلَحمٍ، لا نَدري أذَكَروا اسمَ الله عليه أم لا، أفنأكلُ منه؟ فقالَ:"سَمُّوا وكُلوا".

‌34 - بابُ مَنْ لَم يَرَ الوضُوء إلا مِنَ المَخْرَجَيْنِ مِنَ القُبلِ وَالدبرِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: 43].

وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ أَوْ مِنْ ذَكَرِه نَحوُ القَمْلَةِ: يُعِيدُ الوُضُوءَ.

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَم يُعِدِ الوُضُوءَ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: إنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِه أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلَا وُضُوء عَلَيْهِ.

وَقَالَ أبو هُرَيْرَةَ: لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ.

وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِيَ

ص: 223

رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ، وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا زَالَ المُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهم.

وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ الحِجَازِ: لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوءٌ.

وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْها الدَّمُ، وَلَم يتَوَضَّأْ.

وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحتَجمُ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ.

(باب من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين): بفتح المِيم، والقَصرُ فيه من قَصرِ الإفرادِ، وهو مُفرَّغٌ، كأنَّه يقولُ: من مَخرَجٍ إلا منَ الفَرجَين، لا منَ البَدَن غيرِهِما، لا بفَصدٍ ولا حِجامة ونحوِهِما، لا مِنَ الحَصرِ المُطلق، لأنَّ للوُضوء نواقضَ أُخرى غيرَ الخارجِ من السَّبيلَين.

(الغائط)، أي: مُطمئِنِّ الأرضِ، مَا خَرجَ من قُبُله أو دبره فيه، لأنَّه كنايةٌ عن قَضاء الحَاجَة.

(وقال عطاء) وفي الباب السَّابق: (وكانَ عطاء)، وذلك من التَّفنّنِ في العبارة، أو ذلك نقْلٌ عن اجتِهاده، وهذا نقلٌ عن فَتواه.

(القملة) بفتح القاف وسكون الميم، واحِدُ القَملِ.

وقال مالكٌ: الخارجُ نادِرًا لِمَرَضٍ لا ينقُضُ كالاستِحاضَة، وسَلسِ

ص: 224

البَول، والمَذي، والحَجَر، والدَّم، والدُّودَة من الدُّبر، والقَملَة من الذَّكَر؛ إلا أن يَخرجَ مع ذلك شيءٌ من حدَثٍ، قاله (ط).

(ضحك)، قال (ك): شَرَط فيه الشَّافعي أن تُيَسَّرَ القِراءةُ بدونه، ولم يَغلِبه.

قلت: وهذا عجيبٌ، فإنَّ ذلك في التَّنحنُحِ، وأما الضَّحِكُ؛ فالمَدارُ فيه وفي غيره على ظُهور حَرفين، ومُراد البخاري أنَّ مُطلقَ الضَّحِك لا ينقُض الوُضوء كما قاله جَابرٌ، خلافًا لقولِ أبي حنيفةَ: إذا كانَ بقَهقَهةٍ، أي: صَوتٍ يسمعُه جيرانُه؛ نَقَضَ، وإلا فلا، سواءٌ أكانَ بصَوتٍ لا يُسمعُ أو بتبسُّمٍ، وهو: ظُهورُ الأسنانِ فقَط.

(من شعره وأظفاره)؛ أي: خلافًا لقول مُجَاهد وحمَّاد: أنه يوجِبُ الوُضُوء.

(أو خلع نعليه)؛ أي: بعد المَسح عليهما، فإنَّما يوجِبُ غَسلَ الرِّجلين فَقَط، خلافًا لقَول أحمدَ: يُعيدُ الوُضوء.

قلت: وهو قولٌ للشَّافعي ضعيفٌ، وقال الحسنُ: يُصلي كما هو؛ ولا شيءَ عليه، وهو عندَنا وجهٌ قوَّاه في "شرحِ المُهذَّب".

(وقال أبو هريرة)، ليس قصرُه على أبي هريرة بمقصودٍ؛ لأنَّه قولُ كلِّ الأمَّة؛ لأنَّه فَسَّرَ الحديثَ بما يَخرُج من السَّبيلين، كما سَبق في الأحاديث.

(حدث) هو أمرٌ مُقدَّرٌ على الأعضاءِ يَمنعُ من الصَّلاة ونحوِها؛ كذا قال (ك)، وهو مفرَّعٌ على أنَّه لا يعُمُّ البَدَنَ، والأصَحُّ خلافُه.

ص: 225

(ويذكر): هو تعليقٌ بصيغَةِ تَمريض، ولكنه بعضُ حديثٍ طويل رواه أبو يعلى في "مسنده"، وابنُ خُزيمة في "صحيحه"، وأبو داودَ وغيرُهم.

(الرقاع) بكسرِ الرَّاء، قيل شجَرَةٌ سُمِّيت بِها الغَزوَة، وقيلَ: رِقاعٌ كانت في ألوِيَتِهم، وقيلَ -وهو الصحيح-: نَقِبَت أقدامُهم؛ فلَفُّوا عليها الخِرَق.

(رجل) هو عبَّادُ بنُ بِشرٍ، رواه الوَاقِدِيُّ.

(فنزف) بفتحِ الفَاء والزَّاي، أي: خرجَ منه دمٌ كثيرٌ، والمُخالفُ فيه أبو حنيفة، فقال: الدَّم ينقُضُ الوُضوء إذا سالَ، فيَستدِلُّ عليه بِهذا الحديث، لكنَّ مُضِيَّه في صلاتِه مع تنَجُّسِ بدَنِه، وربَّما أصابَ ثوبَه؛ مُشكلٌ، لأنَّ الطَّهارة من الخَبَث شَرطٌ، وأُجيبَ: إمَّا بأنَّ قليلَ دمِ الجُرح عفوٌ، أو أزالهُ في الحَال.

قال (خ): أو يقال: كان يجرِي من الجُرح على سبيلِ الدَّفْقِ، فلا يُصيبُ ظَاهِرَ البَدَن.

(جراحاتهم) بكسرِ الجِيم.

(ومحمد بن علي) الظاهرُ أنه ابنُ الحسَين بنِ عليّ بنِ أبي طالبٍ، الملقَّبُ بالبَاقِرِ، ويُحتملُ أن يُرادَ: 7 محمدُ بنُ علي، المشهورُ بابنِ الحنَفِية، كذا قال (ك)؛ وهو الأوَّلُ قَطعًا.

(أهل الحجاز)؛ أي: مالكٌ، والشَّافعيُّ ونحوُهما، ونقلَه أبو الزِّناد عن كلِّ مَن أدرَكَه منَ الفُقَهاءِ.

(وبزق) يُقال: بَصَقَ بالصَّاد أيضًا.

ص: 226

(إلا غسل محاجمه) هذا الصَّحيحُ، ويقَعُ في بعضِ النُّسخ إسقاطُ (إلا)، والمَحاجِمُ: جَمع (مِحجَم)، وهو هنا مكانُ الحِجامَة لا قارورَتُها، وأوجبَ الحنفيَّةُ الوُضوء من الحِجَامة، وقالَ اللَّيثُ: يُجزِئُه أن يَمسَحَه ويصلِّيَ، ولا يَغسِلُه.

* * *

176 -

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَزَالُ العَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي المَسْجدِ يَنتظِرُ الصَّلَاةَ، مَا لَم يُحدِثْ)، فَقَالَ رَجُلٌ أَعجَمِي: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: الصَّوْتُ؛ يَعْنِي: الضَّرْطَةَ.

الحديث الأول:

وإسنادُه مدنيُّون إلا آدمَ، وقد وصَلَها.

(وابن أبي ذئب) محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمن.

(في صلاة): خبَرُ (1)(يزال)، وتنكيرُ (صلاة) للتَّنويع، أي: تلكَ الصَّلاةُ التي ينتَظِرها، فإذا انتظر الظُّهر كان فيها، وهلُمَّ جَرًّا، والمُراد أنه في ثوابِها لا حقيقةً، حتى يتكلَّم، ولا يقعُ عليه طلاقٌ علَّقه بصلاتِه، ونحو ذلك، والقرينةُ الانتظارُ.

(1)"خبر" ليس في الأصل.

ص: 227

(ما كان): (ما) مصدريَّةٌ ظرفيَّةٌ، وفي بعضِها:(ما دامَ).

(ينتظر) خبَرُ (كان) أو حالٌ، و (في المسجدِ) الخبَرُ.

(أعجمي) هو مَن لا يُفصِحُ ولا يُبِينُ كلامَه، ولو كانَ من العَرَب، فلا يُنافي ما سبَق أنَّه من حَضْرَمَوتَ، أما العَجَمِيُّ: فنسبةً للعَجَمِ، وهو خلافُ العَرَب، وسبقَ أنَّ هذا إدراج من الرَّاوي، وهو سعيدٌ، وأنَّ تفسير الحديثِ بذلك لكونه الغالبَ على مَن في صلاةٍ، أو ينتَظِرُ الصَّلاة، وإلا فأسبابُ الحَدَث كثيرةٌ، أو أن المُجمَعَ عليه ذلك، والباقي مَظِنَّةٌ، أو مُختَلَفٌ فيه، أو لأنَّ السؤالَ إنَّما هو عن حَدَثٍ خاصٍّ، وهو ما يقعُ مثلُه في المساجدِ، لا مُطلَقُ الحَدَث.

* * *

177 -

حَدَّثَنَا أَبو الْوَليدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجدَ رِيحًا).

الحديث الثاني:

سبق شرحه في (باب لا يتوضأُ من الشَّكّ).

* * *

178 -

حَدَّثَنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعمَشِ، عَنْ مُنْذِرٍ أَبِي يَعْلَى الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدٍ بنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاستحيَيتُ أَنْ أَسأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمرتُ الْمِقْدَادَ

ص: 228

ابْنَ الأَسْوَدِ فَسَألهُ فَقَالَ: (فِيهِ الوُضُوءُ).

وَرَوَاهُ شُعبةُ، عَنِ الأَعمَشِ.

الثالث: سبق شرحُه أيضًا في آخِرِ (كتاب العِلم).

قال (ط)(1): حديثُ المِقدادِ مُجمَعٌ عليه أنَّ فيه الوُضوءَ؛ إلا أنَّ ما سَلِسَ منه عند مالكٍ مَرَضٌ لا وُضوءَ فيه.

(رواه شعبة عن الأعمش) الظَّاهرُ أنه يريدُ الأعمشَ عن منذرٍ عن ابنِ الحنفية، وإنْ احتُمِل أنْ يُروى عن غيرِ المُنذِرِ، وهذا التَّعليقُ من البُخاريِّ الذي ذكرَه متابعةً وصَلَه مسلمٌ.

* * *

179 -

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنْ زيدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ: أنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يتَوَضَّأُ كَمَا يتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ، قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعبٍ رضي الله عنهم، فَأمَرُوهُ بِذَلِكَ.

الحديث الرابع:

(قلت: أرأيت) إنَّما لم يقُلْ: (قال)؛ حتى يكون على أُسلوب

(1)"ط" ليس في الأصل.

ص: 229

الأوَّل، لقَصد حكايةِ لفظِه بعَينه كما قال:

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهْ

ولو قال: سَمَّتهُ أمُّه؛ لجَازَ باعتبار الغَيبَة، والأوَّلُ باعتبار التَّكلُّم، والاعتباران جائزان، والتَّاءُ من (أرأيتَ) مفتوحةٌ، ومفعولُه مَحذوفٌ، أي: أرأيتَ أنَّه يتَوضَّأُ؟

(يمنى) بضَمِّ الأوَّلِ وسكون المِيم، وهو الرِّواية، واللُغةُ الفَصيحَةُ، قال تعالى:{أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ} [الواقعة: 58]، وفيه لغة: بفتح أوَّله، ولغة ثالثة: بضَمّ أوَّله وفتحِ الميمِ وتشديدِ النُّونِ، فإنه يقال:(أَمنَى ومَنَى ومَنَّى) بِمعنى.

(وغسل ذكره)؛ أي: لأنَّ الغالبَ على المُجَامعِ خروجُ المَذْيِ منه، وإن لم يشعُر به، والمُرادُ غَسلُ ما يتنجَّس من الذَّكر بالمَذْيِ، كما قالَ الشَّافعيُّ.

وقال مالك: يغسِلُ كلَّ الذَّكر، ولا فرقَ أن يغسِلَ الذَّكر قبلَ الوُضوءِ أو بعدَه على وَجهٍ لا يَنتقِضُ به، لأنَّه قد عَطَفَ بالواو، وهي لمُطلَقِ الجَمع.

واعلم أنَّ عدمَ الغُسل في الجِماع إذا لم يُنْزِلْ كما هو في هذا الحديثِ: مَنسوخٌ، والإجماعُ انعقَد على وجوبِ الغُسل بعد أن كانَ في الصَّحابة مَن لا يوجِبُ الغُسل إلا بالإنزَالِ.

(سمعته)؛ أي: المَذكورَ كلَّه.

ص: 230

(فسألت) هو من مَقولِ زَيدٍ.

(فأمروه)؛ أي: أمَروا المُجَامعَ المذكورَ في قوله: (جَامَعَ).

(بذلك)؛ أي: بأنَّه يتوضَّاُ، ويغسِلُ ذَكَره، ووجهُ ارتباطِ هذا بالتَّرجمة؛ أنَّه يدلُّ على أوَّل جُزأَيها، وهو وُجوبُ الوُضوءِ منَ الخَارج المُعتادِ لا عن الجُزءِ الأخير، وهو عَدمُ الوُجوب في غيره، وفي هذا كفاية.

قال (ط): أقلُّ أحوالِ حديثِ عثمانَ حُصولُ المَذْيِ لمَن جَامَعَ ولم يُمنِ، فهو في معنَى حديثِ المِقدادِ أنَّ فيه الوُضوءَ، إلا أنَّ أئمَّةَ الفَتوى مُجمِعونَ على الغُسل من محاذِي الخِتَانِ، لأمرِه صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو زيادةُ بيانٍ على ما في هذا الحديث، فيجبُ الأخذُ بِها، إذ الأغلبُ سبقُ الماءِ للمُولجِ، وهو لا يشعرُ لمَغيبِ العُضوِ إذ ذاك بَدءَ اللَّذَّة، وأولَ العُسَيلَةِ، فالتَزمَ المُسلمون الغُسل من مَغيبِ الحَشَفَة بالسُّنَّة.

* * *

180 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ النَّضْرُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعْبةُ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(لَعَلَّنَا أَعجَلْنَاكَ)، فَقَالَ: نعَم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(إِذَا أُعْجلْتَ أَوْ قُحِطْتَ، فَعَلَيْكَ الوُضُوءُ).

تَابَعَهُ وَهبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أبو عَبْدِ اللهِ: وَلَم يَقُلْ غُنْدَرٌ

ص: 231

وَيحيَى: عَنْ شُعبة: الوُضُوءُ.

الحديث الخامس، (م د):

(يقطر)؛ أي: ينزِلُ الماءُ منه قَطرَةً قَطرَةً، وإسنادُ القَطرِ للرَّأس مَجَاز، مثلُ: سالَ الوادي.

(لعلنا)، لعلَّ هذه لإفادةِ التَّحقيق لا للتَّراخي، وإلا لمَا احتَاجَ لجَوابٍ.

(أعجلناك) بفتح الهمزة وسكون العين، يقال: أعجَله وعجَّله تعجيلًا: استحثه.

(أعجلت أو قحطت) بضَمِّ أوَّلِهما، والإقحَاطُ: عدمُ الإنزالِ، استعارةٌ من قُحوطِ المَطَر؛ وهو انحِباسُه، وقُحوطِ الأرضِ؛ وهو عدمُ إخراجِها النَّباتَ، ويقالُ: قُحِطَ القَومُ وأُقحِطُوا: أصابَهم القَحطُ، وأُقحِطَ: أيضًا على ما لم يُسمَّ فاعلُه.

قال التَّيمِيُّ: وقَع في البخاريّ: (قُحِطتَ)، والمشهور (أُقحِطْتَ) بالألف، فقال: ذلك لمَن أُعجِلَ عن الإنزالِ في الجِماعِ، أو جامَعَ فلم يأتِه المَاءُ.

قال (ك): فيَبقَى من عَطفِ العامِّ على الخاصِّ، وهذا التَّرديدُ؛ الظَّاهرُ أنَّه من النَّبي صلى الله عليه وسلم لبيانِ أنَّ عدمَ الإنزالِ هذا حُكمُه، سواءٌ كانَ من خارجٍ عن ذاتِ الشَّخصِ أو من ذاتِه، فهو للتَّفريع.

ويُحتَملُ أنَّه شطٌّ من الرَّاوي، وفي بعضِها:(أَعُجِّلْتَ) بِهمزة

ص: 232