الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(سفيان)؛ أي: ابنُ عُيينة.
(الأعمش)؛ أي: سليمان، وفي السَّند ثلاثةٌ تابعيُّون، وصَحابيَّانِ.
(فغسل) من عَطفِ المُفصَّل على المُجمَل؛ لأنَّه تفسيرٌ لِـ (اغتسل)، وإلا فغَسلُ الفَرج والدَّلكُ ليس بعد الغُسلِ.
وهذا الحديثُ وإن عُلِم حكمُه من الباب قبلَه؛ فليس بتكرار؛ لأنَّ غرضَ البخاريِّ بِمِثلِها خلافُ استِخراجات الشُّيوخ، مثلًا عمرُو بنُ حَفصٍ رَوَى الحديثَ في مَعرِضِ المَضمَضة والاستِنشاق في الجَنابة، والحُمَيدِيُّ في مَعرِضِ مَسحِ اليَد بالتُّراب، هذا مع إفادَة التَّقوِيةِ والتَّأكيدِ.
* * *
9 - بابٌ هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ
؟
وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ، وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ.
وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضحُ مِنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ.
(باب هل يدخل الجنب يده في الإناء
…
) إلى آخره.
(قذر) ضِدُّ النَّظافة، من قَذِرْتُ الشَّيءَ -بالكَسرِ-: كَرِهتُه.
(يده)؛ أي: أَدخَل كلٌّ منهما يدَه، وفي بعضِ النُّسخ:(يدَيهما ولم يغسلاهُما، ثم تَوضَّأا)، بالتثنية في الكل.
(في الطهور) بالفَتح على المَشهور.
(ينتضح)؛ أي، يتَرَشرَشُ.
قال الحسن: ومن يَملك انتشارَ الماء؟ إنَّا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسَعُ.
* * *
261 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أفلَحُ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.
الحديث الأول (م):
(أفلح) هو ابنُ حُمَيدٍ الأنصاريُّ، والسَّنَدُ كلُّه مدني.
(والنبي صلى الله عليه وسلم) بالرَّفع والنَّصب سبق توجيههما.
(تختلف)؛ أي: إدخالًا وإخراجًا.
* * *
262 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ.
الحديث الثاني (د):
(حماد) هو ابنُ زيد.
(غسل يده)؛ أي قبل إدخالِها في الماء، وليس فيما أوردَه البخاريُّ في الباب غَسلُ اليدِ إلَّا في هذا الحديث، وحُمِل غَسلُها قبلَ إدخالِها على ما إذا خَشِيَ أن يكونَ عَلِقَ بِها شيءٌ من أذى الجنابة أو غيرِها، فاستُعمِل في اختلاف الأحاديث ما جُمعَ فيه بين معانيها وانتفاءِ التَّعارضِ عنها.
وقد أشار إلى ذلك (ط) قال: لأنَّ يدَه إذا كانت طاهرةً من النَّجاسة وهو جُنُب، جاز أن يُدخِلَها قبل أن يَغسلَها، لأنَّ الجنابة لم تُنَجِّس شيئًا منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"المؤمنُ لا ينجُسُ"، انتهى.
وقال بعضهم: وجهُ مُطابقته للتَّرجَمة أنَّه لمَّا جازَ إدخالُ اليدِ في أثناء الغُسل قبل تَمامِ الطُّهر جاز في ابتدائه، وأمَّا التَّوفيقُ بينَه وبين حديثِ ميمونةَ: أنَّه إذا اغتسل من الجنابةِ غَسَل يده، فلأنَّ ذلك نَدبٌ، وهذا جوازٌ.
قال (ك): أو أنَّ هذا مُطلَقٌ وذلك مقيَّدٌ، فيُحمَل عليه، فيكونُ مَندوبًا.
* * *
263 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ.
263 / -م - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ.
الثالث (س):
(أبو الوليد) هو هِشَامُ الطيالِسِيُّ.
(من إناء واحد من جنابة): (من) الأولى للابتِداء، والثَّانية: سببيةٌ، أي: من أجلِ الجنابةِ، وذلك جائزٌ، ولو تعلَّقا بفعلٍ واحدٍ. أو يقال: متعلِّقةٌ بمحذوفٍ، أي: آخذَينِ أو مُستَعملَين الماءَ من إناءٍ واحدٍ، فهي ظَرفٌ مستقرٌّ، والثانيةُ: لَغوٌ.
(وعن عبد الرَّحْمَن) عطفٌ على (أبي بكر)؛ أي: حدَّثَ أبو الوليدِ عن شُعبَةَ عنهما، فيكونُ متَّصلًا لا تَعليقًا.
(عن أَبيه) أي: القاسِمِ بنِ محمَّدِ بنِ أبي بكرٍ الصِّديقِ يَروي (1) عن عمَّته عائِشَةَ.
(مثله): منصوبٌ، ويجوزُ رَفعُه، وفي بعضِها:(بِمثلِه) -بالمُوحَّدة-.
* * *
264 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(1)"الصديق يروي" ليس في الأصل.