المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب إسباغ الوضوء - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٢

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌28 - بابُ الغَضَبِ فِي المَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَي مَا يَكْرَهُ

- ‌29 - بابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ

- ‌30 - بابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌31 - بابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌32 - بابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاء وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌33 - بابُ الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ

- ‌34 - بابُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌35 - بابٌ هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةِ فِي الْعِلْمِ

- ‌36 - بابُ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَرَاجَعَ حَتَّى يَعْرِفَهُ

- ‌37 - بابُ لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌38 - بابُ إِثمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - بابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

- ‌40 - بابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ

- ‌41 - بابُ السَّمَرِ في الْعِلْمِ

- ‌42 - بابُ حِفْظِ الْعِلْمِ

- ‌43 - بابُ الإِنصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ

- ‌44 - بابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ، فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللهِ

- ‌45 - بابُ مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا

- ‌46 - بابُ السُّؤَالِ وَالْفُتيَا عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌47 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]

- ‌48 - بابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ مِنْهُ

- ‌49 - بابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌50 - بابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ

- ‌51 - بابُ مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

- ‌52 - بابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتيَا فِي الْمَسْجِدِ

- ‌53 - بابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثرَ مِمَّا سَأَلَهُ

- ‌4 - كِتابُ الوُضُوءِ

- ‌1 - بابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ

- ‌2 - بابُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورِ

- ‌3 - بابُ فَضْلِ الوُضُوءِ، وَالغُرُّ المُحَجَّلونَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ

- ‌4 - باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌5 - بابُ التَّخْفِيفِ فِي الوُضُوءِ

- ‌6 - بابُ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ

- ‌7 - بابُ غَسْلِ الوَجْهِ بِاليَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌8 - بابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَعِنْدَ الوِقَاعِ

- ‌9 - بابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الخَلَاءِ

- ‌10 - بابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلَاءِ

- ‌11 - بابُ لَا تُسْتَقْبَلُ القِبْلَةُ بغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِلَّا عِنْدَ البِنَاءِ؛ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌12 - بابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ

- ‌13 - بابُ خرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى البَرَازِ

- ‌14 - بابُ التَّبَرُّزِ فِي البُيُوتِ

- ‌15 - بابُ الاِسْتِنْجَاءِ بِالمَاءِ

- ‌16 - بابُ مَنْ حُمِلَ مَعَهُ المَاء لِطُهُورِهِ

- ‌17 - بابُ حَملِ العَنزة مَعَ المَاءِ فِي الاِسْتِنْجَاءِ

- ‌18 - بابُ النَّهَي عَنْ الاِسْتِنْجَاء بِاليَمِينِ

- ‌19 - بابٌ لَا يُمسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌20 - بابُ الاِسْتِنْجَاء بِالحجَارَةِ

- ‌21 - باب لا يُستنْجَى بِرَوْث

- ‌22 - بابُ الوُضوء مَرَّةً مَرَّةً

- ‌23 - بابُ الوُضُوء مَرَّتَينِ مَرَّتَيْنِ

- ‌24 - بابُ الوُضُوء ثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌25 - بابُ الاِسْتِنْثَارِ فِي الوُضُوء

- ‌26 - بابُ الاِسْتِجْمَارِ وِتْرًا

- ‌27 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى القَدَمَيْنِ

- ‌28 - بابُ المَضْمَضَةِ فِي الوُضُوءِ

- ‌29 - بابُ غَسْلِ الأعْقَابِ

- ‌30 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعلَيْنِ، وَلَا يمسَحُ عَلَى النَّعلَيْنِ

- ‌31 - بابُ التَّيَمُّنِ فِي الوُضُوءِ وَالغَسْلِ

- ‌32 - بابُ التِمَاسِ الوَضُوء إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌33 - بابُ المَاء الّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعرُ الإِنسَانِ

- ‌33 / -م - بابٌ إذا شَرِب الكلبُ في إناء أحَدكم، فَلْيَغْسِلْه سبعًا

- ‌34 - بابُ مَنْ لَم يَرَ الوضُوء إلا مِنَ المَخْرَجَيْنِ مِنَ القُبلِ وَالدبرِ

- ‌35 - باب الرَّجُلُ يُوَضِّيءُ صَاحِبَهُ

- ‌36 - بابُ قِرَاءةِ القُرْآنِ بَعْدَ الحدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌37 - بابُ مَنْ لَم يَتَوضَّأْ إلا مِنَ الغَشْي المُثْقِلِ

- ‌38 - بابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كلِّهِ

- ‌39 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الكعبَيْنِ

- ‌40 - بابُ اسْتِعمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ الناسِ

- ‌41 - بابٌ

- ‌42 - بابُ مَنْ مَضْمَضَ وَاستنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ واحِدَةٍ

- ‌43 - بابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً

- ‌44 - بابُ وُضُوء الرَّجُلِ مَعَ امرَأتِهِ، وَفَضْلِ وَضوء المرأَةِ

- ‌45 - بابُ صَبِّ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَضوءهُ عَلَى المُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌46 - بابُ الغُسْلِ وَالوُضُوء فِي المِخْضَبِ وَالقَدَح وَالخَشَبِ وَالحِجَارَةِ

- ‌47 - بابُ الوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ

- ‌48 - بابُ الْوضُوء بِالمُدِّ

- ‌49 - بابُ المَسْح عَلَى الخُفّيْنِ

- ‌50 - بابٌ إِذَا أَدخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌51 - بابُ مَنْ لَم يَتَوَضَّأْ مِنْ لحمِ الشَّاةِ وَالسَّويقِ

- ‌52 - بابُ مَنْ مَضْمَضَ مِن السَّوِيقَ وَلَم يَتَوَضَّأْ

- ‌53 - بابٌ هلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللبَنِ

- ‌54 - بابُ الوُضوء مِنَ النَّوْمِ، وَمَنْ لَم يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الخَفْقَةِ وُضُوأً

- ‌55 - بابُ الوُضُوء مِنْ غَيْرِ حَدث

- ‌56 - بابٌ مِنَ الكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌57 - بابُ مَا جَاء في غَسْلِ البَوْلِ

- ‌58 - بابٌ

- ‌59 - بابُ تَركِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعرَابِيّ حَتَّى فَرَغ مِنْ بَوْلِهِ فِي المَسْجِدِ

- ‌60 - بابُ صَبِّ المَاء عَلَى البَوْلِ فِي المَسْجِدِ

- ‌61 - بابٌ يُهرِيقُ المَاء عَلَى البَوْلِ

- ‌62 - باب بَوْلِ الصِّبْيَانِ

- ‌63 - بابُ البَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

- ‌64 - بابُ البَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَالتَّسَتُّرِ بالحائِطِ

- ‌65 - بابُ البَوْلِ عِنْدَ سُبَاطةِ قَوْمٍ

- ‌66 - بابُ غَسْلِ الدَّم

- ‌67 - بابُ غَسْلِ المَنِيِّ وَفركِهِ، وغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ المرْأَةِ

- ‌68 - بابٌ إِذَا غَسَلَ الجَنَابَةَ أَوْ غَيْرها فَلَم يَذْهبْ أثَرُهُ

- ‌69 - بابُ أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالغَنَمِ وَمَرَابِضِها

- ‌70 - بابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السمنِ وَالمَاءِ

- ‌71 - بابُ الماء الدَّائِمِ

- ‌72 - بابٌ إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَم تَفْسُد عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌73 - بابُ البُزَاقِ وَالمُخَاطِ وَنَحوِهِ فِي الثَّوْبِ

- ‌74 - بابٌ لَا يَجُوزُ الوضوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا المُسْكِرِ

- ‌75 - بابُ غَسْلِ المَرْأَةِ أَبَاها الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌76 - بابُ السِّوَاكِ

- ‌77 - بابُ دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الأكبَرِ

- ‌78 - بابُ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الوُضوءِ

- ‌5 - كتاب الغُسْل

- ‌1 - بابُ الوُضُوءِ قَبْلَ الغُسْلِ

- ‌2 - بابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَع امْرَأَتِهِ

- ‌3 - بابُ الغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

- ‌4 - بابُ مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثلَاثًا

- ‌5 - بابُ الغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌6 - بابُ مَنْ بَدَأَ بِالحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌7 - بابُ المَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاق فِي الجَنَابَةِ

- ‌8 - بابُ مَسْحِ اليَدِ بالتُّرَابِ لِيَكُونَ أَنْقَى

- ‌9 - بابٌ هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ

- ‌10 - بابُ تَفْرِيقِ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ

- ‌11 - بابُ مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الغُسْلِ

- ‌12 - بابٌ إِذَا جَامَعَ ثمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحدٍ

- ‌13 - بابُ غَسْلِ المَذْي وَالوُضُوءِ مِنْهُ

- ‌14 - بابُ مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ، وَلَقِيَ أَثرُ الطِّيبِ

- ‌15 - بابُ تَخْلِيلِ الشَّعَرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ

- ‌16 - بابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الجَنَابَةِ ثمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الوُضُوء مَرَّةً أُخْرَى

- ‌17 - بابٌ إِذَا ذَكَرَ فِي المَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌18 - بابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ مِنَ الغُسْلِ عَنِ الجَنَابَةِ

- ‌19 - بابُ مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الغُسْلِ

- ‌20 - بابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَة، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌21 - باب التَّسَتُّرِ فِي الغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌22 - باب إذا احتَلَمَتِ المَرأَةُ

- ‌23 - بابُ عَرَقِ الجُنُبِ، وَأَنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌24 - بابٌ الجُنُبُ يخرجُ وَيمشِي فِي السُّوقِ وغَيْرِهِ

- ‌25 - بابُ كيْنُونةِ الجُنُبِ فِي البَيْتِ إِذَا تَوضأَ قَبْل أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌26 - بابُ نَوْمِ الجُنُبِ

- ‌27 - باب الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

- ‌28 - بابٌ إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ

- ‌29 - بابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فرجِ المرأةِ

- ‌6 - كتاب الحيض

- ‌1 - باب كيْفَ كَانَ بدءُ الحَيْضِ

- ‌1 / -م - باب الأَمرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌2 - بابُ غَسْلِ الحَائِضِ رأسَ زوجِهَا وَترْجِيلِهِ

- ‌3 - بابُ قِرَاءةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امرَأَتِهِ وَهْي حَائضٌ

- ‌4 - بابُ مَنْ سَمَّى الَنِّفَاسَ حَيْضًا

- ‌5 - بابُ مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ

- ‌6 - بابُ تَركِ الحَائِضِ الصَّوْم

- ‌7 - بابٌ تَقْضِي الحائِضُ المَنَاسكَ كُلهَا إلا الطَّوَافَ بالبَيْتِ

- ‌8 - بابُ الاِسْتِحاضَةِ

- ‌9 - بابُ غَسْلِ دَمِ المَحيضِ

- ‌10 - بابُ الاِعتكَاف لِلْمُسْتحَاضةِ

- ‌11 - بابٌ هلْ تُصَلِّي المرْأَةُ فِي ثوبٍ حَاضَتْ فِيهِ

- ‌12 - بابُ الطيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلها مِنَ المحِيضِ

- ‌13 - بابُ دَلْكِ المَرأَةِ نَفْسها إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ المحِيضِ وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ وَتأخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبعُ أثَرَ الدَّم

- ‌14 - بابُ غَسْلِ المَحيضِ

- ‌15 - بابُ امتِشَاطِ المَرأَةِ عِنْدَ غُسْلِها مِنَ المَحيضِ

- ‌16 - بابُ نَقْضِ المَرأَةِ شَعَرَها عِنْدَ غُسْلِ المَحيضِ

- ‌17 - بابُ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخلَّقَةٍ

- ‌18 - بابُ كيْفَ تُهِلُّ الحَائِضُ بِالحجِّ وَالعمرَةِ

- ‌19 - بابُ إِقْبَالِ المحِيضِ وَإدبَارِهِ

- ‌20 - بابٌ لَا تَقْضِي الحَائِضُ الصَلَاةَ

- ‌21 - بابُ النَّوْمِ مَعَ الحَائِضِ وَهْيَ فِي ثِيَابها

- ‌22 - بابُ مَن أخَذَ ثِيَابَ الحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

- ‌23 - بابُ شُهُودِ الحَائِضِ العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، ويَعتَزِلْنَ المصلى

- ‌24 - باب إِذَا حَاضتْ فِي شَهْرٍ ثلاثَ حِيضٍ، وَمَا يُصَدَّق النَّسَاءُ فِي الحَيْضِ وَالحملِ فِيمَا يمكِنُ مِنَ الحَيْضِ

- ‌25 - بابُ الصُّفْرة وَالكدرة فِي غَيْرِ أَيَّامِ الحيْضِ

- ‌26 - بابُ عِرقِ الاِستحَاضَةِ

- ‌27 - بابُ المَرأَةِ تَحِيضُ بَعدَ الإِفَاضةِ

الفصل: ‌6 - باب إسباغ الوضوء

وفيه: أنَّ (1) موقفَ المأمومِ الواحِد عن يَمينِ الإمَام، وأنَّ الفعلَ القليلَ لا يُبطِل الصَّلاة، وصحَّةُ صلاةِ الصَّبيِّ، وإتيانُ المؤذن الإمامَ ليخرُج للصَّلاة، وندبيَّةُ صلاةِ اللَّيل، والجماعةُ في النَّفل، وأنَّ نومَه صلى الله عليه وسلم لا ينقُضُ وضوءَه؛ فهو من خَصائِصِه، وروايةُ:(أنَّه توضَّأ بعدَ النوم)؛ للاحتياطِ، أو نحو ذلك.

قال (خ): وإنَّما مُنِعَ النومُ قلبَه صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه يوحَى إليه في مَنامِه، وفيه أنَّ النَّوم مَظِنَّةُ الحدَث لا عينُه، حتى لا ينتقِضَ الجالسُ المُمَكِّنُ مَقعَدَه.

* * *

‌6 - بابُ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِسْبَاغُ الوُضُوءِ الإنْقَاءُ.

(باب إسباغ الوضوء)؛ أي: إتمامُه، وقولُ ابنِ عمرَ في تفسيره:(الإنقاء) لاستِلزامِه الإتمامَ له عادةً.

* * *

139 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَهُ

(1)"أن" ليس في الأصل.

ص: 147

يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبغِ الوُضُوءَ، فَقُلْتُ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ:(الصَّلَاةُ أَمَامَكَ)، فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ المُزْدلِفَةَ نزَلَ فتَوَضَّأ، فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ أناَخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ العِشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا.

(م د س).

وإسنادُه مَدَنيُّون، وهو أيضًا روايةُ تابعيٍّ عن تابعيٍّ.

(دفع)؛ أي: أفاضَ من وقوفِ عرَفةَ، أو من مكانِ الوقوفِ؛ لأنَّ (عرفةَ) أو (عرفاتٍ) اسمٌ له، والأوَّل أولى؛ لأنَّه المُرادُ والجاري على عُرف الشَّرع، وقيل:(عرفاتٌ) اسمٌ بلفظِ الجمع.

قال الفرَّاء: ولا واحدَ له بصِحَّةٍ.

(بالشعب) هو الطَّريق في الجبلِ، واللامُ للعَهد، أي: الشّعبُ المَعهودُ للحُجَّاج.

(الصلاة) نُصِبَ بفعلٍ مقدَّر، أي: أتؤدِّي الصَّلاةَ؟ أو صَلِّ الصَّلاةَ.

(أمامك)؛ أي: قُدَّامَك، وهو نصبٌ على الظَّرفيَّة.

(المزدلفة) هي جَمعٌ، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّ آدمَ اجتَمَع بِها مع حواءَ وازدَلَفَ إليها، أي: دناَ منها، وقيل: لأَنَّها يُجمَعُ فيها بين الصَّلاتين، ويُحتَمل أنَّ أهلَها يزدَلِفون إلى الله تعالى، أي: يتقرَّبون إليهِ فيها.

ص: 148

(العشاء) بكَسر العَين والمَدّ، أي: صلاةُ العِشَاء، وإنْ كانَ أصلُ العِشَاء الوقتَ من الغروبِ للعَتَمَة، أو منَ الزَّوالِ إلى الطُّلوعِ.

قال (خ): أرادَ بِـ (الصَّلاةُ أمَامَك) أنَّ ذلك بالمُزدَلِفة، وهي أمَامَك، وهي تخصيصٌ لعمومِ الأوقَات للصَّلوات الخَمس ببَيان فعلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ففيه دليلٌ على أنَّ الحاجَّ إذا أفاضَ من عرفةَ لا يصلي حتَّى يبلُغَ مزدَلفةَ جَمعًا بينَ المَغرب والعِشاء.

قال (ك): لا دليلَ فيه على الوجوبِ، بل فِعلُه صلى الله عليه وسلم يدلُّ على النَّدبِ، والتَّأخير إنَّما هو لبيَانِ الجَوازِ.

(ولم يصل بينهما) دليلٌ على أنْ لا يصليَ بينَهما، ولا يؤذِّنَ، بل الإقامةُ فقَط لكلٍّ منهُما.

وفي الحديث أيضًا: أنَّ يسيرَ العمَل لا يُبطِلُ الموالاةَ؛ لقوله: (ثمَّ أناخَ

) إلى آخره، ولكنْ لا يتكلَّم؛ كذا قال:(خ)، ونازَعَه (ك): بأنَّه إنَّما يدلُّ على عدم القَطع مُطلقًا، يسيرًا كانَ أو كثيرًا، لا على مَنعِ التَّكلُّم؛ لأنَّ جمعَ التَّأخيرِ هذا حكمُه، وأمَّا الأذانُ فقد ثبَتَ في حديثِ جابرٍ الطَّويل:(أنَّه جَمَعَ بالمُزدلفَة المَغربَين بأذانٍ واحدٍ وإقامَتين)، وزيادةُ الثِّقةِ مقبولةٌ.

قال (1)(خ): وأما وُضُوؤُه وتركُه الإِسباغَ؛ فإنَّما هو ليكونَ

(1) في الأصل: "قاله"، والمثبت من "ف" و"ب".

ص: 149

مستَصحِبًا للطَّهارةِ في مسيرِه إلى أن يبلُغَ جَمعًا، فإنَّه صلى الله عليه وسلم كانَ يُناجي ربَّه في غالبِ أحواله، فأَحَبَّ أن يكونَ على طُهرٍ، وإنَّما لم يُسبِغْها؛ لأنَّه لم يفعَل ذلك ليصلِّيَ بِها، ولهذا أسبَغَها حينَ أرادَ أن يُصليَ، وفي وُضوئِه لغير الصَّلاة دليلٌ على أنَّ الوُضوءَ نفسَه عبادةٌ وقُربةٌ، ونحوُه طهارتُه إذا أَوى إلى فِراشِه.

قلت: قد يُنازَعُ في ذلك بأنَّ الوضوءَ يُندَب لأمورٍ كثيرةٍ، فلا ينحصرُ في الصَّلاة، فالوُضُوء لأجلِها لا لذَاتِه.

قال (ط): ولم يُسبغ الوضوءَ؛ أي: توضَّأ مرَّةً مرَّةً، لأنَّه أعجَلَه دفعُ الحُجَّاجِ إلى المُزدلفة، وذلك يبيحُ الصَّلاة، وأمَّا تفسيرُه بالاستِنجاء فقط؛ فمردودٌ بقولِ أسامةَ:(الصَّلاةَ يا رسولَ الله)؛ إذ من المُحالِ أن يقولَ له ذلك وهو لم يتوَضَّأ وضُوءَه للصَّلاة.

قال (ك): يُحتمَل أنَّ المُراد: تُريدُ الصَّلاة؛ فَلِمَ لا تتوضَّأُ وُضوءَها؟ فأجابَه صلى الله عليه وسلم بأنَّ الصَّلاة أمامَك، فلا أحتاجُ الوُضوءَ في هذه الحَالة، وإنَّما الجوابُ: أنَّ اللَّفظَ يُحمَل على معناه الشَّرعيِّ، فلا يُحمَل الوُضوءُ على الاستِنجاء، فأجابَ صلى الله عليه وسلم بأنَّ السُّنة التأخيرُ، فلمَّا جاءَ المُزدلفة أسبغَ الوُضوءَ أخْذًا بالأفضَلِ والأكَمَل على عادَتِه.

وفيه: أنَّ الأدونَ يذكِّرُ الأَعلى؛ فخشِيَ أسامةُ أنَّه صلى الله عليه وسلم قد ينسى لِمَا كانَ فيه من الشُّغل، فأجَابه: بأنَّ مَحلَّ الصَّلاة تلكَ اللَّيلة هناك بطريقِ الجَمعِ.

ص: 150