الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - بابُ كيْفَ تُهِلُّ الحَائِضُ بِالحجِّ وَالعمرَةِ
(باب كيف تُهِلُّ الحائض حجة): بفَتحِ الحاءِ وكَسرِها، وهما في واوِ (الوداع) أيضًا.
319 -
حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُروَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَداعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهلَّ بِعُمرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهلَّ بِحجٍّ، فَقَدِمنَا مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(مَنْ أحرَمَ بِعُمرَةٍ وَلم يُهْدِ فَلْيُحلِلْ، وَمَنْ أَحرَمَ بِعُمرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ بِنَحْرِ هديِهِ، وَمَنْ أَهلَّ بِحجٍّ فَلْيتِمَّ حَجَّهُ)، قَالَتْ: فَحِضْتُ فَلَم أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَلَم أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمرَةٍ، فَأمَرني النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنْ أنقُضَ رَأْسي وَأَمتَشِطَ، وَأُهِلَّ بِحَج، وَأترُكَ العُمرَةَ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي، فَبَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمَرَني أَنْ أَعتَمِرَ مَكَانَ عُمرَتِي مِنَ التَّنْعِيم.
(ولم يهد) بضَمِّ أوَّله.
(فليحلل) بكسرِ اللام، لأنَّ الفعلَ ثلاثي.
(يحل) بكسرِ الحاء، أي: في يومِ العيد، وفي بعضِها:(حتى ينحَرَ)، لكنَّ المُعتَمِرَ يتحلَّلُ يومَ النَّحر حتَّى يُحرِمَ بالحجِّ، فقوله:
(فلا يحل حتى يحل بنحر هديه) لكَونهِ أدخَلَ الحجَّ فيصيرُ قارِنًا، فلا يكونُ متَمَتِّعًا، فلا يَحِلُّ حتى يدخلَ يومُ النَّحرِ، وأمَّا توقُّفُ الحِلِّ على دخولِ يومِ النَّحرِ مع إمكانِ التَّحلُّلِ بعدَ نصف ليلتِه؛ فليس التَّحللَ الكلِّيَّ، إنَّما التحلُّلُ الكليُّ المُبيحُ للجِماعِ في يومِ النَّحرِ.
(ومن أهل بحجة)؛ أي: نَوى الإفرادَ، أي: سواءٌ ساقَ الهديَ أم لا.
(كان يوم) بالرَّفعِ؛ لأنَّ (كانَ) تامَّةٌ.
(فأمرني) في بعضِها: (وأمرني).
(واترك العمرة) صَريحٌ في فَسخِ العُمرَةِ، لكنَّ تأويلَه كما سبق: تَركُ أعمالِها.
(حجتي) في بعضِها: (حَجِّي).
(من التنعيم) متعلِّق بـ (أَعتَمِر).
ومطابقةُ الحديث للتَّرجَمةِ بالكيفيَّة دلالةُ ما ذُكِرَ في الحديث على الكيفيَّة؛ لأنَّها حالتُها من صِحَّةٍ وفَسادٍ، وقد عَلِمَت الصِّحَّةُ، وهي أعمُّ من الصِّحَّةِ في الابتِداءِ، أو فِي الدَّوامِ، أو أنَّ البخارِيَّ قاسَ الإحرامَ بالعُمرَةِ على الإحرامِ بالحجِّ، أو به وبالعُمرَة على مَن قال: إنَّها صارَتْ قارِنةً.
قال (ط): ففي الحديثِ أنَّ الحائِضَ تُهلُّ بالحَجِّ والعُمرَة، وتفعلُ أعمالَه غيرَ الطَّوافِ، فإذا طَهُرَتْ اغتَسَلَتْ وطافَت، فأَمرُها بأن