المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌21 - باب لا يستنجى بروث - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٢

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌28 - بابُ الغَضَبِ فِي المَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَي مَا يَكْرَهُ

- ‌29 - بابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ

- ‌30 - بابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌31 - بابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌32 - بابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاء وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌33 - بابُ الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ

- ‌34 - بابُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌35 - بابٌ هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةِ فِي الْعِلْمِ

- ‌36 - بابُ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَرَاجَعَ حَتَّى يَعْرِفَهُ

- ‌37 - بابُ لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌38 - بابُ إِثمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - بابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

- ‌40 - بابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ

- ‌41 - بابُ السَّمَرِ في الْعِلْمِ

- ‌42 - بابُ حِفْظِ الْعِلْمِ

- ‌43 - بابُ الإِنصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ

- ‌44 - بابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ، فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللهِ

- ‌45 - بابُ مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا

- ‌46 - بابُ السُّؤَالِ وَالْفُتيَا عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌47 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]

- ‌48 - بابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ مِنْهُ

- ‌49 - بابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌50 - بابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ

- ‌51 - بابُ مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

- ‌52 - بابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتيَا فِي الْمَسْجِدِ

- ‌53 - بابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثرَ مِمَّا سَأَلَهُ

- ‌4 - كِتابُ الوُضُوءِ

- ‌1 - بابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ

- ‌2 - بابُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورِ

- ‌3 - بابُ فَضْلِ الوُضُوءِ، وَالغُرُّ المُحَجَّلونَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ

- ‌4 - باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌5 - بابُ التَّخْفِيفِ فِي الوُضُوءِ

- ‌6 - بابُ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ

- ‌7 - بابُ غَسْلِ الوَجْهِ بِاليَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌8 - بابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَعِنْدَ الوِقَاعِ

- ‌9 - بابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الخَلَاءِ

- ‌10 - بابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلَاءِ

- ‌11 - بابُ لَا تُسْتَقْبَلُ القِبْلَةُ بغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِلَّا عِنْدَ البِنَاءِ؛ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌12 - بابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ

- ‌13 - بابُ خرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى البَرَازِ

- ‌14 - بابُ التَّبَرُّزِ فِي البُيُوتِ

- ‌15 - بابُ الاِسْتِنْجَاءِ بِالمَاءِ

- ‌16 - بابُ مَنْ حُمِلَ مَعَهُ المَاء لِطُهُورِهِ

- ‌17 - بابُ حَملِ العَنزة مَعَ المَاءِ فِي الاِسْتِنْجَاءِ

- ‌18 - بابُ النَّهَي عَنْ الاِسْتِنْجَاء بِاليَمِينِ

- ‌19 - بابٌ لَا يُمسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌20 - بابُ الاِسْتِنْجَاء بِالحجَارَةِ

- ‌21 - باب لا يُستنْجَى بِرَوْث

- ‌22 - بابُ الوُضوء مَرَّةً مَرَّةً

- ‌23 - بابُ الوُضُوء مَرَّتَينِ مَرَّتَيْنِ

- ‌24 - بابُ الوُضُوء ثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌25 - بابُ الاِسْتِنْثَارِ فِي الوُضُوء

- ‌26 - بابُ الاِسْتِجْمَارِ وِتْرًا

- ‌27 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى القَدَمَيْنِ

- ‌28 - بابُ المَضْمَضَةِ فِي الوُضُوءِ

- ‌29 - بابُ غَسْلِ الأعْقَابِ

- ‌30 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعلَيْنِ، وَلَا يمسَحُ عَلَى النَّعلَيْنِ

- ‌31 - بابُ التَّيَمُّنِ فِي الوُضُوءِ وَالغَسْلِ

- ‌32 - بابُ التِمَاسِ الوَضُوء إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌33 - بابُ المَاء الّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعرُ الإِنسَانِ

- ‌33 / -م - بابٌ إذا شَرِب الكلبُ في إناء أحَدكم، فَلْيَغْسِلْه سبعًا

- ‌34 - بابُ مَنْ لَم يَرَ الوضُوء إلا مِنَ المَخْرَجَيْنِ مِنَ القُبلِ وَالدبرِ

- ‌35 - باب الرَّجُلُ يُوَضِّيءُ صَاحِبَهُ

- ‌36 - بابُ قِرَاءةِ القُرْآنِ بَعْدَ الحدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌37 - بابُ مَنْ لَم يَتَوضَّأْ إلا مِنَ الغَشْي المُثْقِلِ

- ‌38 - بابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كلِّهِ

- ‌39 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الكعبَيْنِ

- ‌40 - بابُ اسْتِعمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ الناسِ

- ‌41 - بابٌ

- ‌42 - بابُ مَنْ مَضْمَضَ وَاستنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ واحِدَةٍ

- ‌43 - بابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً

- ‌44 - بابُ وُضُوء الرَّجُلِ مَعَ امرَأتِهِ، وَفَضْلِ وَضوء المرأَةِ

- ‌45 - بابُ صَبِّ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَضوءهُ عَلَى المُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌46 - بابُ الغُسْلِ وَالوُضُوء فِي المِخْضَبِ وَالقَدَح وَالخَشَبِ وَالحِجَارَةِ

- ‌47 - بابُ الوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ

- ‌48 - بابُ الْوضُوء بِالمُدِّ

- ‌49 - بابُ المَسْح عَلَى الخُفّيْنِ

- ‌50 - بابٌ إِذَا أَدخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌51 - بابُ مَنْ لَم يَتَوَضَّأْ مِنْ لحمِ الشَّاةِ وَالسَّويقِ

- ‌52 - بابُ مَنْ مَضْمَضَ مِن السَّوِيقَ وَلَم يَتَوَضَّأْ

- ‌53 - بابٌ هلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللبَنِ

- ‌54 - بابُ الوُضوء مِنَ النَّوْمِ، وَمَنْ لَم يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الخَفْقَةِ وُضُوأً

- ‌55 - بابُ الوُضُوء مِنْ غَيْرِ حَدث

- ‌56 - بابٌ مِنَ الكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌57 - بابُ مَا جَاء في غَسْلِ البَوْلِ

- ‌58 - بابٌ

- ‌59 - بابُ تَركِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعرَابِيّ حَتَّى فَرَغ مِنْ بَوْلِهِ فِي المَسْجِدِ

- ‌60 - بابُ صَبِّ المَاء عَلَى البَوْلِ فِي المَسْجِدِ

- ‌61 - بابٌ يُهرِيقُ المَاء عَلَى البَوْلِ

- ‌62 - باب بَوْلِ الصِّبْيَانِ

- ‌63 - بابُ البَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

- ‌64 - بابُ البَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَالتَّسَتُّرِ بالحائِطِ

- ‌65 - بابُ البَوْلِ عِنْدَ سُبَاطةِ قَوْمٍ

- ‌66 - بابُ غَسْلِ الدَّم

- ‌67 - بابُ غَسْلِ المَنِيِّ وَفركِهِ، وغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ المرْأَةِ

- ‌68 - بابٌ إِذَا غَسَلَ الجَنَابَةَ أَوْ غَيْرها فَلَم يَذْهبْ أثَرُهُ

- ‌69 - بابُ أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالغَنَمِ وَمَرَابِضِها

- ‌70 - بابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السمنِ وَالمَاءِ

- ‌71 - بابُ الماء الدَّائِمِ

- ‌72 - بابٌ إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَم تَفْسُد عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌73 - بابُ البُزَاقِ وَالمُخَاطِ وَنَحوِهِ فِي الثَّوْبِ

- ‌74 - بابٌ لَا يَجُوزُ الوضوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا المُسْكِرِ

- ‌75 - بابُ غَسْلِ المَرْأَةِ أَبَاها الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌76 - بابُ السِّوَاكِ

- ‌77 - بابُ دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الأكبَرِ

- ‌78 - بابُ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الوُضوءِ

- ‌5 - كتاب الغُسْل

- ‌1 - بابُ الوُضُوءِ قَبْلَ الغُسْلِ

- ‌2 - بابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَع امْرَأَتِهِ

- ‌3 - بابُ الغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

- ‌4 - بابُ مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثلَاثًا

- ‌5 - بابُ الغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌6 - بابُ مَنْ بَدَأَ بِالحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌7 - بابُ المَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاق فِي الجَنَابَةِ

- ‌8 - بابُ مَسْحِ اليَدِ بالتُّرَابِ لِيَكُونَ أَنْقَى

- ‌9 - بابٌ هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ

- ‌10 - بابُ تَفْرِيقِ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ

- ‌11 - بابُ مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الغُسْلِ

- ‌12 - بابٌ إِذَا جَامَعَ ثمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحدٍ

- ‌13 - بابُ غَسْلِ المَذْي وَالوُضُوءِ مِنْهُ

- ‌14 - بابُ مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ، وَلَقِيَ أَثرُ الطِّيبِ

- ‌15 - بابُ تَخْلِيلِ الشَّعَرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ

- ‌16 - بابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الجَنَابَةِ ثمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الوُضُوء مَرَّةً أُخْرَى

- ‌17 - بابٌ إِذَا ذَكَرَ فِي المَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌18 - بابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ مِنَ الغُسْلِ عَنِ الجَنَابَةِ

- ‌19 - بابُ مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الغُسْلِ

- ‌20 - بابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَة، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌21 - باب التَّسَتُّرِ فِي الغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌22 - باب إذا احتَلَمَتِ المَرأَةُ

- ‌23 - بابُ عَرَقِ الجُنُبِ، وَأَنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌24 - بابٌ الجُنُبُ يخرجُ وَيمشِي فِي السُّوقِ وغَيْرِهِ

- ‌25 - بابُ كيْنُونةِ الجُنُبِ فِي البَيْتِ إِذَا تَوضأَ قَبْل أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌26 - بابُ نَوْمِ الجُنُبِ

- ‌27 - باب الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

- ‌28 - بابٌ إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ

- ‌29 - بابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فرجِ المرأةِ

- ‌6 - كتاب الحيض

- ‌1 - باب كيْفَ كَانَ بدءُ الحَيْضِ

- ‌1 / -م - باب الأَمرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌2 - بابُ غَسْلِ الحَائِضِ رأسَ زوجِهَا وَترْجِيلِهِ

- ‌3 - بابُ قِرَاءةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امرَأَتِهِ وَهْي حَائضٌ

- ‌4 - بابُ مَنْ سَمَّى الَنِّفَاسَ حَيْضًا

- ‌5 - بابُ مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ

- ‌6 - بابُ تَركِ الحَائِضِ الصَّوْم

- ‌7 - بابٌ تَقْضِي الحائِضُ المَنَاسكَ كُلهَا إلا الطَّوَافَ بالبَيْتِ

- ‌8 - بابُ الاِسْتِحاضَةِ

- ‌9 - بابُ غَسْلِ دَمِ المَحيضِ

- ‌10 - بابُ الاِعتكَاف لِلْمُسْتحَاضةِ

- ‌11 - بابٌ هلْ تُصَلِّي المرْأَةُ فِي ثوبٍ حَاضَتْ فِيهِ

- ‌12 - بابُ الطيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلها مِنَ المحِيضِ

- ‌13 - بابُ دَلْكِ المَرأَةِ نَفْسها إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ المحِيضِ وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ وَتأخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبعُ أثَرَ الدَّم

- ‌14 - بابُ غَسْلِ المَحيضِ

- ‌15 - بابُ امتِشَاطِ المَرأَةِ عِنْدَ غُسْلِها مِنَ المَحيضِ

- ‌16 - بابُ نَقْضِ المَرأَةِ شَعَرَها عِنْدَ غُسْلِ المَحيضِ

- ‌17 - بابُ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخلَّقَةٍ

- ‌18 - بابُ كيْفَ تُهِلُّ الحَائِضُ بِالحجِّ وَالعمرَةِ

- ‌19 - بابُ إِقْبَالِ المحِيضِ وَإدبَارِهِ

- ‌20 - بابٌ لَا تَقْضِي الحَائِضُ الصَلَاةَ

- ‌21 - بابُ النَّوْمِ مَعَ الحَائِضِ وَهْيَ فِي ثِيَابها

- ‌22 - بابُ مَن أخَذَ ثِيَابَ الحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

- ‌23 - بابُ شُهُودِ الحَائِضِ العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، ويَعتَزِلْنَ المصلى

- ‌24 - باب إِذَا حَاضتْ فِي شَهْرٍ ثلاثَ حِيضٍ، وَمَا يُصَدَّق النَّسَاءُ فِي الحَيْضِ وَالحملِ فِيمَا يمكِنُ مِنَ الحَيْضِ

- ‌25 - بابُ الصُّفْرة وَالكدرة فِي غَيْرِ أَيَّامِ الحيْضِ

- ‌26 - بابُ عِرقِ الاِستحَاضَةِ

- ‌27 - بابُ المَرأَةِ تَحِيضُ بَعدَ الإِفَاضةِ

الفصل: ‌21 - باب لا يستنجى بروث

‌21 - باب لا يُستنْجَى بِرَوْث

(باب لا يستنجى بروث): في بعضِها إسقاطُ الباب، وذُكر الحديثِ مع حديث أبي هريرةَ الذي قبلَه.

156 -

حَدَّثَنَا أبو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زهيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: لَيْسَ أَبو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّهُ سَمعَ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: أتى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الغَائِطَ، فَأَمَرَني أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحجَارٍ، فَوَجَدتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَم أَجِدهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِها، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَألقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ:(هذَا رِكْسٌ).

(س ق).

(زهير) هو ابنُ معاويةَ الجُعْفِيُّ، (عن أبي إسحاق) هو السَّبيعِيُّ، قال أحمدُ: إنَّ في روايتَه عنهُ لِيْنٌ، لكونه ما سَمع منه إلا بأخَرَةٍ، فلعلَّه بعدَ اختِلاطِه.

والإسنادُ كلُّه كوفيُّون، وفيه ثلاثةٌ من التَّابعين.

(قال: ليس أبو عبيدة ذكره)؛ يعنِي: أبا عبيدة عامرَ بنَ عبد الله بنِ مسعود، وسيأتي في الأسماء أنَّه قيلَ: إنَّ اسمَه كنيتُه، وإنَّ الكثير سَمَّوه بذلك، وهو: أخو عبدِ الرَّحمن.

قال أحمدُ: وكانَ يُفَضَّلُ عليه.

ص: 183

وذكره أبو داودَ عن شعبةَ: أنَّ أباه ماتَ وعمرُه سبعَ سنين، لكنْ قال ابن التِّين: خمس، وأنَّه لم يَسمع من أبيه شيئًا، ولكنَّ الطبرانيَّ في حديثٍ قال: إنَّه سَمع منه، فأرادَ أبو إسحاقَ بِهذا أنَّه ما حدَّثه به، وإنَّما حدثَه عبدُ الرحمن بنُ الأسود، عن أبيه، عن ابنِ مسعود، فيصيرُ السَّند هكذا: أبو إسحاق عن عبدِ الرَّحمن

إلى آخره؛ على أنَّ الترمذيّ أخرجَه عن إسرائيلَ عن أبي إسحاقَ عن أبي عُبيدَة عن عبد الله، وكذا رواه قيسُ بنُ الرَّبيع عن أبي إسحاقَ عن أبي عُبيدَة، وذَكَر رواياتٍ، ثم قالَ: والحديثُ فيه اضطِرابٌ.

قال: وسألتُ البخاريَّ: أيُّ الرَّواياتِ في هذا عن أبي إسحاق أصحُّ؟ فلم يقضِ فيه بشيءٍ، فكأنَّه رأى حديثَ زهيرٍ عن أبي إسحاقَ عن عبدِ الرَّحمن بنِ الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبهَ، ووَضَعه في "الجامع".

قال: وأصحُّ شيءٍ عندي حديثُ إسرائيلَ، أي: السَّابق؛ لأنَّ إسرائيلَ أثبتُ وأحفظُ لحديثِ أبي إسحاقَ من هؤلاءِ، وزهيرٌ فيه ليس بذاك، لأنَّه سَمعَه بأَخَرَةٍ، وأبو عبيدةَ لم يسمع من أبيه، انتهى.

قال (ك): كيفَ يقولُ ذلك مع قوله في حديثِ إسرائيلَ: إنَّه أصحُّ؛ مع أنَّه عن أبي عبيدة عن أبيه؟ فتعيَّن أنَّ الأصحَّ ما في البخاريّ، وأمَّا كونُ زهيرٍ سمع من أبي إسحاق بأَخَرَةٍ، فلا يقدَحُ فيه لثُبوتِ سَماعه منه هذا الحديثَ قبلَ الاختِلاطِ بطُرُقٍ متعدِّدة.

قلت: وبعضُهم حَمَل قولَ أبي إسحاق على معنَى: أنَّه لم يسمعْه

ص: 184

منه وحدَه؛ بل سمعه من غيرِه أيضًا، وهو حَسَنٌ؛ لِمَا سبق من الرواياتِ في الترمذيّ عنه عن أبي عُبيدةَ عن أبيه.

وكذا رواه الطَّبرانيُّ عن يونسَ بنِ أبي إسحاقَ عنه، وغيرُه، حتَّى قال أبو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ عندي حديثُ أبي عُبيدةَ عن أبيه، وبذلك يَندفعُ من جَعَل هذا من أبي إسحاقَ تَدليسًا خَفِيًّا، حيث قال:(لم يحدثني أبو عُبيدَة، ولكنْ عبدُ الرَّحمن)، ولم يقُلْ:(حدَّثني عبدُ الرَّحمن)، وهو عجيبٌ! فإنَّ قولَه:(ولكنْ عبدُ الرَّحمن)، أي: ولكنْ حدَّثني، وهذا ظاهرٌ لا خَفاءَ به، بل صرَّح بأنه حدَّثه في حديثِ البخاري السَّابق عن إبراهيمَ بنِ يوسفَ عن أبيه عن أبي إسحاقَ عنه.

وإنَّما أطَلتُ في (1) هذا، وإنْ لم يكُن في (ك) و (ش)؛ لمَحلِّ الحَاجَة.

(الغائط)؛ أي: المَكانَ المُطمئِنَّ لقَضاء الحَاجة كما سبَق.

(أن آتيه)، (أَنْ): مَصدرَّية، بخلافِ:(أن اِفعلْ) بالأمر؛ فإنَّه يحتَمِل التَّفسيريَّة أيضًا.

قلتُ: بل أبو حيَّانَ يَمنع (أن) تُوصلَ أن المصدرَّيةُ بفِعل الأَمر، وَيرُدُّ ما وَرَد من ذلك إلى (أَنْ) التَّفسيريَّة، ويؤوِّلُ كلامَ سيبويهِ في حكايتِه:(كتبتُ إليه بأَن قُم)؛ على أنَّ الباءَ زائدةٌ.

(بثلاثةِ أحجار) دليلٌ على اعتبارِ الثَّلاثة، وإلا لَمَا طلَبها، وصرَّح

(1)"في" ليس في الأصل.

ص: 185

به في حديثِ سلمان (1) في مسلم: (نهانا أَنْ نستَنجِيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجَارٍ)، وكذا حديثِ أبي هريرة:(ولا يَستنجِ بدونِ ثلاثةِ أحجَارٍ).

(فأتيته بِها)، أي: بالثَّلاثة.

(هذه)؛ أي: الرَّوثَة، وفي بعضِها:(هذا)، لأَجل أنَّ الخبَر يذكَّر كما في {هَذَا رَبِّي} [الأنعام: 76].

قال التَّيمِيُّ: الرَّوثة إنَّما تكونُ للخَيل والبِغَال والحَميرِ.

(ركس) بكسر الرَّاء: الرَّجيعُ، لكونه يَرجِعُ من حالِ الطَّهارة إلى حالِ النَّجاسة، ويُروى:(رجس)، بمعنى: نَجِس، أو نحو ذلك، وقال النّسائي في "سننه الكبرى":(الرَّجيع): طَعامُ الجِنّ.

وقال (ط): (الرِّكس): يُمكِنُ أن يُرادَ به الرِّجس، ولم أجدْ لأهلِ النَّحو شرحَ هذه الكلِمَة.

قال: وذهبَ مالكٌ، وأبو حنيفة إلى أنَّ دونَ ثلاثةِ أحجار (2) كافٍ في الاستِنجاء حيثُ وُجِدَ الإِنقاءُ، فالمَدارُ عليه لا على عَدد.

قال الطَّحَاوِيّ: يدلُّ عليه أنَّه صلى الله عليه وسلم قعَدَ في مَوضعٍ لا أحجارَ فيه، بدليلِ طلبِ ثلاثةِ أحجار، فلمَّا أُتِيَ بحجَرين وأخذَهُما دلَّ على الاكتِفاء بِهما، وإلا لَطَلب ثالثًا، وأُجيبَ باحتِمال حضور ثالثٍ، ولكنْ لم يَعلم، فطَلَبَ الثَّلاث، فلمَّا عَلِمَ اكتَفى بالحَجَرين معه.

(1) في الأصل: "سليمان" والمثبت من "ف" و"ب".

(2)

"أحجار" ليس في الأصل.

ص: 186

وقال ابنُ القَصَّار: وردَ في بعضِ الآثارِ التي لا تصِحُّ (أنَّه أتاه بثالث)، قالَ: وعلى كلا الأَمرين هوَ دليلٌ لنا، لأنَّه اقتصَر للمَوضِعَين: القُبُل والدُّبُر على ثلاثة، فيحصُلُ لكل منهما أقلُّ من ثلاثة.

قال: ويُحتَمَل أنه أرادَ بذكرِ الثَّلاث أنَّ الغالِبَ وجودُ الإنقاءِ بِها، أو الثَّلاثةُ استحسانٌ فيه أيضًا، فالاستِنجاء مَسحٌ، والمَسحُ لا يوجِبُ تَكرارًا، بدليلِ مسحِ الرَّأس والخُفِّ أيضًا، فهي نَجاسَةٌ عُفيَ عن أثَرِها؛ فوَجَب أن لا يجبَ تكرارُ المَسح بِها.

قال (ك): في بعض الأحاديثِ: أنَّه أمر عبدَ الله بإحضار ثالثٍ، فلم يكتَفِ بالاثنين، أو أنَّه اكتَفى في طلب الثَّالث بالأمرِ الأوَّل بإحضَار الثَّلاث، أو اكتَفى في المَسْحَات الثَّلاث بأطرافِ الحَجرين عن ثالثٍ، وأما احتمالُ مَسْحِ المَوضِعَين؛ فقد يُمنعُ باحتِمال أنَّ الحاجَة في أحدِهما فقط، أو أنَّ مَسحَ الأرضِ يكفي في القُبُل، فالثَّلاثةُ للدُّبُر، وأمَّا القياسُ على المَسح للرَّأسِ والخُفِّ؛ فقولٌ بالرَّأيِ مع وجودِ النَّص، ومثلُه يُسمَّى في الأصولِ: فسادَ الاعتِبارِ.

(وقال إبراهيم بن يوسف) هي متابعة ناقصةٌ، ذَكَرها تعليقًا على أنَّ إبراهيمَ هذا مُتَكَلَّمٌ فيه كما سيأتي في قِسمِ الأسماء، وأنَّ يحيى قال: إنَّه ليس بشيءٍ، والنَّسائي: إنَّه ليس بالقويّ، لكنْ يُغتَفَرُ مثلُه في المُتابعةِ، ولم يوجد في كثيرٍ من النُّسخِ ذكرُ هذه المُتابعةِ، وقال بعضُ العَصريين: إنَّه لم يجِدها في روايةٍ.

* * *

ص: 187