المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌72 - باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٢

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌28 - بابُ الغَضَبِ فِي المَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَي مَا يَكْرَهُ

- ‌29 - بابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ

- ‌30 - بابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌31 - بابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌32 - بابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاء وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌33 - بابُ الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ

- ‌34 - بابُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌35 - بابٌ هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةِ فِي الْعِلْمِ

- ‌36 - بابُ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَرَاجَعَ حَتَّى يَعْرِفَهُ

- ‌37 - بابُ لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌38 - بابُ إِثمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - بابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

- ‌40 - بابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ

- ‌41 - بابُ السَّمَرِ في الْعِلْمِ

- ‌42 - بابُ حِفْظِ الْعِلْمِ

- ‌43 - بابُ الإِنصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ

- ‌44 - بابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ، فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللهِ

- ‌45 - بابُ مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا

- ‌46 - بابُ السُّؤَالِ وَالْفُتيَا عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌47 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]

- ‌48 - بابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ مِنْهُ

- ‌49 - بابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌50 - بابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ

- ‌51 - بابُ مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

- ‌52 - بابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتيَا فِي الْمَسْجِدِ

- ‌53 - بابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثرَ مِمَّا سَأَلَهُ

- ‌4 - كِتابُ الوُضُوءِ

- ‌1 - بابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ

- ‌2 - بابُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورِ

- ‌3 - بابُ فَضْلِ الوُضُوءِ، وَالغُرُّ المُحَجَّلونَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ

- ‌4 - باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌5 - بابُ التَّخْفِيفِ فِي الوُضُوءِ

- ‌6 - بابُ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ

- ‌7 - بابُ غَسْلِ الوَجْهِ بِاليَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌8 - بابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَعِنْدَ الوِقَاعِ

- ‌9 - بابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الخَلَاءِ

- ‌10 - بابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلَاءِ

- ‌11 - بابُ لَا تُسْتَقْبَلُ القِبْلَةُ بغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِلَّا عِنْدَ البِنَاءِ؛ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌12 - بابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ

- ‌13 - بابُ خرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى البَرَازِ

- ‌14 - بابُ التَّبَرُّزِ فِي البُيُوتِ

- ‌15 - بابُ الاِسْتِنْجَاءِ بِالمَاءِ

- ‌16 - بابُ مَنْ حُمِلَ مَعَهُ المَاء لِطُهُورِهِ

- ‌17 - بابُ حَملِ العَنزة مَعَ المَاءِ فِي الاِسْتِنْجَاءِ

- ‌18 - بابُ النَّهَي عَنْ الاِسْتِنْجَاء بِاليَمِينِ

- ‌19 - بابٌ لَا يُمسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌20 - بابُ الاِسْتِنْجَاء بِالحجَارَةِ

- ‌21 - باب لا يُستنْجَى بِرَوْث

- ‌22 - بابُ الوُضوء مَرَّةً مَرَّةً

- ‌23 - بابُ الوُضُوء مَرَّتَينِ مَرَّتَيْنِ

- ‌24 - بابُ الوُضُوء ثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌25 - بابُ الاِسْتِنْثَارِ فِي الوُضُوء

- ‌26 - بابُ الاِسْتِجْمَارِ وِتْرًا

- ‌27 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى القَدَمَيْنِ

- ‌28 - بابُ المَضْمَضَةِ فِي الوُضُوءِ

- ‌29 - بابُ غَسْلِ الأعْقَابِ

- ‌30 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعلَيْنِ، وَلَا يمسَحُ عَلَى النَّعلَيْنِ

- ‌31 - بابُ التَّيَمُّنِ فِي الوُضُوءِ وَالغَسْلِ

- ‌32 - بابُ التِمَاسِ الوَضُوء إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌33 - بابُ المَاء الّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعرُ الإِنسَانِ

- ‌33 / -م - بابٌ إذا شَرِب الكلبُ في إناء أحَدكم، فَلْيَغْسِلْه سبعًا

- ‌34 - بابُ مَنْ لَم يَرَ الوضُوء إلا مِنَ المَخْرَجَيْنِ مِنَ القُبلِ وَالدبرِ

- ‌35 - باب الرَّجُلُ يُوَضِّيءُ صَاحِبَهُ

- ‌36 - بابُ قِرَاءةِ القُرْآنِ بَعْدَ الحدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌37 - بابُ مَنْ لَم يَتَوضَّأْ إلا مِنَ الغَشْي المُثْقِلِ

- ‌38 - بابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كلِّهِ

- ‌39 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الكعبَيْنِ

- ‌40 - بابُ اسْتِعمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ الناسِ

- ‌41 - بابٌ

- ‌42 - بابُ مَنْ مَضْمَضَ وَاستنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ واحِدَةٍ

- ‌43 - بابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً

- ‌44 - بابُ وُضُوء الرَّجُلِ مَعَ امرَأتِهِ، وَفَضْلِ وَضوء المرأَةِ

- ‌45 - بابُ صَبِّ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَضوءهُ عَلَى المُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌46 - بابُ الغُسْلِ وَالوُضُوء فِي المِخْضَبِ وَالقَدَح وَالخَشَبِ وَالحِجَارَةِ

- ‌47 - بابُ الوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ

- ‌48 - بابُ الْوضُوء بِالمُدِّ

- ‌49 - بابُ المَسْح عَلَى الخُفّيْنِ

- ‌50 - بابٌ إِذَا أَدخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌51 - بابُ مَنْ لَم يَتَوَضَّأْ مِنْ لحمِ الشَّاةِ وَالسَّويقِ

- ‌52 - بابُ مَنْ مَضْمَضَ مِن السَّوِيقَ وَلَم يَتَوَضَّأْ

- ‌53 - بابٌ هلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللبَنِ

- ‌54 - بابُ الوُضوء مِنَ النَّوْمِ، وَمَنْ لَم يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الخَفْقَةِ وُضُوأً

- ‌55 - بابُ الوُضُوء مِنْ غَيْرِ حَدث

- ‌56 - بابٌ مِنَ الكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌57 - بابُ مَا جَاء في غَسْلِ البَوْلِ

- ‌58 - بابٌ

- ‌59 - بابُ تَركِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعرَابِيّ حَتَّى فَرَغ مِنْ بَوْلِهِ فِي المَسْجِدِ

- ‌60 - بابُ صَبِّ المَاء عَلَى البَوْلِ فِي المَسْجِدِ

- ‌61 - بابٌ يُهرِيقُ المَاء عَلَى البَوْلِ

- ‌62 - باب بَوْلِ الصِّبْيَانِ

- ‌63 - بابُ البَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

- ‌64 - بابُ البَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَالتَّسَتُّرِ بالحائِطِ

- ‌65 - بابُ البَوْلِ عِنْدَ سُبَاطةِ قَوْمٍ

- ‌66 - بابُ غَسْلِ الدَّم

- ‌67 - بابُ غَسْلِ المَنِيِّ وَفركِهِ، وغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ المرْأَةِ

- ‌68 - بابٌ إِذَا غَسَلَ الجَنَابَةَ أَوْ غَيْرها فَلَم يَذْهبْ أثَرُهُ

- ‌69 - بابُ أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالغَنَمِ وَمَرَابِضِها

- ‌70 - بابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السمنِ وَالمَاءِ

- ‌71 - بابُ الماء الدَّائِمِ

- ‌72 - بابٌ إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَم تَفْسُد عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌73 - بابُ البُزَاقِ وَالمُخَاطِ وَنَحوِهِ فِي الثَّوْبِ

- ‌74 - بابٌ لَا يَجُوزُ الوضوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا المُسْكِرِ

- ‌75 - بابُ غَسْلِ المَرْأَةِ أَبَاها الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌76 - بابُ السِّوَاكِ

- ‌77 - بابُ دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الأكبَرِ

- ‌78 - بابُ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الوُضوءِ

- ‌5 - كتاب الغُسْل

- ‌1 - بابُ الوُضُوءِ قَبْلَ الغُسْلِ

- ‌2 - بابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَع امْرَأَتِهِ

- ‌3 - بابُ الغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

- ‌4 - بابُ مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثلَاثًا

- ‌5 - بابُ الغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌6 - بابُ مَنْ بَدَأَ بِالحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌7 - بابُ المَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاق فِي الجَنَابَةِ

- ‌8 - بابُ مَسْحِ اليَدِ بالتُّرَابِ لِيَكُونَ أَنْقَى

- ‌9 - بابٌ هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ

- ‌10 - بابُ تَفْرِيقِ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ

- ‌11 - بابُ مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الغُسْلِ

- ‌12 - بابٌ إِذَا جَامَعَ ثمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحدٍ

- ‌13 - بابُ غَسْلِ المَذْي وَالوُضُوءِ مِنْهُ

- ‌14 - بابُ مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ، وَلَقِيَ أَثرُ الطِّيبِ

- ‌15 - بابُ تَخْلِيلِ الشَّعَرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ

- ‌16 - بابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الجَنَابَةِ ثمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الوُضُوء مَرَّةً أُخْرَى

- ‌17 - بابٌ إِذَا ذَكَرَ فِي المَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌18 - بابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ مِنَ الغُسْلِ عَنِ الجَنَابَةِ

- ‌19 - بابُ مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الغُسْلِ

- ‌20 - بابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَة، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌21 - باب التَّسَتُّرِ فِي الغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌22 - باب إذا احتَلَمَتِ المَرأَةُ

- ‌23 - بابُ عَرَقِ الجُنُبِ، وَأَنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌24 - بابٌ الجُنُبُ يخرجُ وَيمشِي فِي السُّوقِ وغَيْرِهِ

- ‌25 - بابُ كيْنُونةِ الجُنُبِ فِي البَيْتِ إِذَا تَوضأَ قَبْل أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌26 - بابُ نَوْمِ الجُنُبِ

- ‌27 - باب الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

- ‌28 - بابٌ إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ

- ‌29 - بابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فرجِ المرأةِ

- ‌6 - كتاب الحيض

- ‌1 - باب كيْفَ كَانَ بدءُ الحَيْضِ

- ‌1 / -م - باب الأَمرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌2 - بابُ غَسْلِ الحَائِضِ رأسَ زوجِهَا وَترْجِيلِهِ

- ‌3 - بابُ قِرَاءةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امرَأَتِهِ وَهْي حَائضٌ

- ‌4 - بابُ مَنْ سَمَّى الَنِّفَاسَ حَيْضًا

- ‌5 - بابُ مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ

- ‌6 - بابُ تَركِ الحَائِضِ الصَّوْم

- ‌7 - بابٌ تَقْضِي الحائِضُ المَنَاسكَ كُلهَا إلا الطَّوَافَ بالبَيْتِ

- ‌8 - بابُ الاِسْتِحاضَةِ

- ‌9 - بابُ غَسْلِ دَمِ المَحيضِ

- ‌10 - بابُ الاِعتكَاف لِلْمُسْتحَاضةِ

- ‌11 - بابٌ هلْ تُصَلِّي المرْأَةُ فِي ثوبٍ حَاضَتْ فِيهِ

- ‌12 - بابُ الطيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلها مِنَ المحِيضِ

- ‌13 - بابُ دَلْكِ المَرأَةِ نَفْسها إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ المحِيضِ وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ وَتأخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبعُ أثَرَ الدَّم

- ‌14 - بابُ غَسْلِ المَحيضِ

- ‌15 - بابُ امتِشَاطِ المَرأَةِ عِنْدَ غُسْلِها مِنَ المَحيضِ

- ‌16 - بابُ نَقْضِ المَرأَةِ شَعَرَها عِنْدَ غُسْلِ المَحيضِ

- ‌17 - بابُ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخلَّقَةٍ

- ‌18 - بابُ كيْفَ تُهِلُّ الحَائِضُ بِالحجِّ وَالعمرَةِ

- ‌19 - بابُ إِقْبَالِ المحِيضِ وَإدبَارِهِ

- ‌20 - بابٌ لَا تَقْضِي الحَائِضُ الصَلَاةَ

- ‌21 - بابُ النَّوْمِ مَعَ الحَائِضِ وَهْيَ فِي ثِيَابها

- ‌22 - بابُ مَن أخَذَ ثِيَابَ الحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

- ‌23 - بابُ شُهُودِ الحَائِضِ العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، ويَعتَزِلْنَ المصلى

- ‌24 - باب إِذَا حَاضتْ فِي شَهْرٍ ثلاثَ حِيضٍ، وَمَا يُصَدَّق النَّسَاءُ فِي الحَيْضِ وَالحملِ فِيمَا يمكِنُ مِنَ الحَيْضِ

- ‌25 - بابُ الصُّفْرة وَالكدرة فِي غَيْرِ أَيَّامِ الحيْضِ

- ‌26 - بابُ عِرقِ الاِستحَاضَةِ

- ‌27 - بابُ المَرأَةِ تَحِيضُ بَعدَ الإِفَاضةِ

الفصل: ‌72 - باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته

يتوضَّأَ منه، وللبائلِ أيضًا إذا بالَ في إناءٍ ثم صَبَّه، أو بقُربِ الماء فجرى إليه، وهذا أقبحُ ما نُقِلَ عنه في الجُمود على الظَّاهر.

* * *

‌72 - بابٌ إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَم تَفْسُد عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّي وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صلَاتِهِ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالشَّعْبِيُّ: إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ لِغَيْرِ القِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ، صَلَّى ثُمَّ أَدرَكَ المَاءَ فِي وَقْتِهِ: لَا يُعِيدُ.

(باب إِذَا ألقِيَ عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ، لَم تَفْسُد عَلَيْهِ صلَاتُهُ): أُلقِيَ: مبنيٌّ للمفعول، وقَذَرٌ: نائبُ الفاعل، وهو بفتح المُعجمة، والجيفَةُ: جُثَّةُ المَيتَة.

(إذا صلى)؛ أي: المُصَلِّي، هذا على رواية:(وقالَ ابنُ المُسَيِّب)، أمَّا على روايةِ:(وكانَ ابنُ المُسَيِّب)؛ فالضَّمير في (صلَّى) عائدٌ إليه.

(جنابة)؛ أي: أثرُها.

(أو لغير القبلة)؛ أي: باجتهادٍ.

ص: 341

(في وقته)؛ أي: وقت التيمُّم، إذ لو كانَ الإدراكُ بعدَ وقتِه لا يعيد.

(لا يعيد) جوابَ الشَّرط في (إذا).

* * *

240 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَني أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَاجِدٌ (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحُ ابْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمرُو بْنُ مَيْمُونٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ البَيْتِ، وَأَبو جَهْلٍ وَأَصْحَاب لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعضُهُم لِبَعْضٍ: أيُّكُم يَجيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ، فَانْبَعَثَ أَشْقَى القَوْمِ فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كتِفَيْهِ وَأَناَ أَنْظُرُ، لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا، لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ، قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَاجدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ، فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ:(اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ)، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَشَقَّ عَلَيْهِم إِذْ دَعَا عَلَيْهِم -قَالَ: وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ البَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ- ثُمَّ سَمَّى: (اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأبِي جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيبةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَليدِ بْنِ عُتْبةَ، وَأُمَيَّة بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبةَ ابْنِ أَبِي مُعَيْطٍ)، وَعَدَّ السَّابعَ فَلَم يَحْفَظْهُ قَالَ: فَوَالَّذِي نفسِي بِيَدِهِ،

ص: 342

لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَرعَى فِي القَلِيبِ قَلِيبِ بَدر.

(م س).

(عبدان) هو عبدُ الله بنُ عثمانَ بنِ جَبَلَة.

(أبي)؛ أي: عثمانُ.

(عن [أبي] إسحاق) هو السَّبيعيُّ.

(بينا) أصلُه (بَينَ) أُشبِعَتْ فتحةُ النُّونِ ألفًا، وعاملُه (قالَ) في قوله بعدَ ذلك:(إذ قال بعضهم لبعض).

(وحدثني) تحويلُ الإسناد.

(حدثني عمرو) تصريحٌ بالتَّحديثِ لما قال فيه أوَّلًا: عن عمرِو.

(عن عبد الله) في بعضِها: (أنَّ)، قال الجمهورُ: هي كـ (عن) محمولةٌ على السَّماع إذا كانَ المُعَنعِنُ غيرَ مُدلِّسِ وثبَتَ اللّقاءُ بينَهما، وقالَ أحمدُ: هو منقطع حتى يتبينَ السَّماع، لكنْ قال هنا:(حدثه) فصرَّح بالسَّماع، فلا يأتي قولُ أحمدَ.

(عند البيت)؛ أي: الكعبَةِ.

(أبو جهل) هو عمرُو بنُ هِشَامِ المَخزومِيُّ، عدوُّ الله، فِرعَونُ هذه الأمَّة، وكان كنيتُه أبا الحَكَم فكنَّاه صلى الله عليه وسلم أبا جهلٍ.

(جلوس) خبرٌ عن المبتدأ -وهو أبو جَهل-، وما عُطِفَ عليه.

وجَوَّز فيه (ك) أنَّه خبرُ (أصحاب)، وخبرُ (أبو جهل) محذوفٌ على حدِّ:

ص: 343

نحنَ بِما عندَنَا وأنتَ بِمَا

عندَكَ راضٍ والرَّأي مُختَلِف

بل قَدَّمَ هذا الوَجه إشعارًا بأنه أرجحُ. وفيه نَظَر! لأنَ البيتَ تَعذَّر فيه أن يكونَ (راضٍ) خبرًا عن الكُلِّ لإفرادِه.

(بسلا) بفتح السِّين وخِفَّة اللام مقصورٌ، وهو: الوِعاءُ الذي يَخرُجُ من الجنينِ إذا وُلِد، ويسمَّى في الآدميِّ (المَشِيمَة).

(جزور) بفتح الجيم بمعنَى المَجزور من الإبل؛ أي: المَنحورِ.

(فانبعث)؛ أي: بَعثَتْه نفسُه الخبيثةُ من دونِهم، فانبَعَثَ، وانبَعَثَ في السَّير؛ أي: أسرَعَ.

(أشقى القوم) هو عُقبَةُ بنُ أبي مُعَيطٍ، وفي بعضها:(أشقَى قَومٍ).

قال: لكنَّ الأصلَ في (أفعل) التَّفضيل إذا لم يكنْ معَه (مِن) أن يُعرَّفَ باللام، أو يضافَ، وأنَّ الفَرقَ بين المُضاف لِمعرفةٍ ونكرةٍ أنَّه يكونُ في الأوَّل معرفةً، وأيضًا ففي الثاني المَعنى (أشقى)؛ أي: قوم من أقوامِ الدُّنيا، ففيهِ مُبالَغةٌ ليست في المَعرِفَة.

قلت: في جَميعِ ما قاله نَظَرٌ ظاهر!.

(وأنا أنظر) هو من قَول عبدِ الله.

(لا أُغنِي)؛ أي: لا أنفعُ في دَفعِه، وفي بعضها (لا أُغيِّر)، والأولى رواية النَّسَفِيّ، والحَمُّوِيّ.

قال (ع): وهو أَوجَهُ، أي؛ لو كانَ معي مَن يَمنعُنِي لأَغنَيتُ

ص: 344

وكَفَيتُ شَرَّهم، أو غَيَّرت فِعلَهم.

(مَنَعة) بفتحات، وقد تُسكَّنُ النُّون، أي: قوَّةً، أو جَمع (مانع)، نحو كَتَبَة وكاتِب.

(يحيل) بالحاء؛ أي: ينسُبُ، من: أَحَلتُ الغريمَ، أو من: حالَ على ظَهرِ دابَته وأَحالَ؛ أي: وَثَبَ، كما في حديث:(إنَّ أهلَ خيبَرَ حالوا إلى الحِصنِ)، أي: وَثَبوا إليه، وروايةُ مسلمٍ:(يَميلُ) بالميم؛ أي: يَميلُ بعضُهم على بَعضٍ من كَثرَةِ الضَّحِكِ.

(فاطمة)؛ أي: بنتُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ورضيَ الله عنها.

(بقريش)؛ أي: بإهلاكِ قُريشٍ، وليس المُرادُ كلَّهم، إذ لا عموم، ولئِنْ سلَّمنا؛ فالمُرادُ الكفَّارُ منهم، بل بعضُهم وهم المَذكورون.

(ثلاث مرات) فيه استحبابُ التَّثليث في الدُّعاء وغيرِه.

(يُرون) بضَمِّ أوَّله على المَشهور، وبفَتحِها.

(مستجابة)؛ أي: مُجابة، قال:

وداعٍ دعَاناَ مَن يُجِيبُ إلَى النَّدى

فلَم يستَجِبْه عندَ ذاك مُجِيبُ

أي: لم يُجِبْه، والمُرادُ: أنَّهم ما اعتَقَدوا الإِجابةَ إلا من جِهةِ المَكان، لا من خُصوصِ دَعوته صلى الله عليه وسلم.

(ثم سمى)؛ أي: عيَّنَ في دُعائه وبيَّن ما أجمَل أولًا.

(عتبة) بضَمِّ المُهمَلة وسُكونِ المُثنَّاة ثم موَحَّدة.

(ربيعة) بفتح الرَّاء.

ص: 345

(شيبة) بفتح المُعجمَة.

(الوليد) بفتحِ الواو وكَسر اللام.

(عتبة) بالمُثنَّاة بعد العين، وفي مسلم:(عُقبة) بالقاف، واتَّفقوا على أنَّه غلط.

(أُمية) بضَمِّ الهمزة وفتحِ الميم وتشديد الياء.

(عقبة) بسكون القاف.

(معيط) بضَمِّ الميم وفتحِ المهملة وسكون الياء.

(وعَدَّ)؛ أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم، أو عبدُ الله (السابع) مفعولُ (عدَّ)، وهو عُمارَة -بضَمِّ العين وتخفيف الميم- ابنُ الوَليد -بفتح الواوِ وكسرِ اللام-، وجاءَ مُصرَّحًا به في رواية؛ نعم، قيل: إنَّه كان عند النَّجاشي، فاتُّهِمَ في حَرَمِهِ، وكانَ جَميلًا، فنَفَخَ في إحليلِه سِحرًا فهامَ مع الوَحشِ في جزائِرِ الحَبَشة، حتَّى هلَك هناك.

(فلم نحفظه)؛ أي: عبدُ الله أو عمرُو بنُ ميمونةَ، وفي بعضِها:(فلم أحفَظْه)، ولفظ روايته في (الجهاد): وقال أبو إسحاق: ونسَيتُ السَّابع.

(قال: فوالذي

) إلى آخره؛ أي: قالَ عبدُ الله.

(بيده) في بعضِها: (في يده).

(الذين عد)؛ أي: عدَّهم، فحُذِفَ العائدُ، وفي بعضها (الذي) بالإفراد، على حدِّ:{وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا} [التوبة: 69].

ص: 346

(صرعى) جَمع (صَريع) بِمعنَى (مَصروع).

(قليب) بفتح القاف وكسر اللام، هو البِئرُ التي لم تُطوَ، يذكَّرُ ويؤَنَّث، وهو بالجر بدلٌ مما قبلَه، وإنَّما أُلقوا في القَليبِ تَحقيرًا لأَمرِهم، ولئَلا يتأذَّى الناسُ برائِحَتِهم، لا أنَّه دفنٌ، فإنَّ الحربِيَّ لا يَجِبُ دفنُه.

(بدر) موضعُ الغَزوَة المَشهورة، على أربعِ مَراحل من المَدينة، يذكَّر ويؤَنَّث، قيلَ: إنَّها بئرٌ لرجُل يسمَّى بَدرًا.

والقاتلُ لأبي جَهلٍ ابنا عَفراء، أو ابنُ مَسعودٍ، ولعُتبَةَ عُبَيدةُ -بضَمِّ العَين- ابنُ الحارِثِ أو حَمزةُ، ولِشَيبَةَ حَمزةُ أو علِيٌّ.

ثم إنْ قلنا: إنَّ عُمَارَةَ لم يُقتَل ببَدرٍ، فالمُراد بأنَّه رآهم صَرعى، أي: رأى أكثَرَهم، بدليلِ أنَّ ابنَ أبي مُعَيطٍ لم يُقتَل ببَدرٍ، بل حُمِلَ أسيرًا فقَتَله النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعدَ انصِرافه على ثلاثةِ أميالٍ من المَدينة.

وقد نُوزِعَ البخاريُّ في الاستِدلالِ على التَّرجَمة بأنَّه استَمَرَّ في صلاته؛ والنَّجاسةُ على ظَهرِه، بأنَّه لم يكن إذ ذاكَ حكمٌ بنجاستِه كالخَمرِ، كذا أجابَ به (خ)، وغيرُه قالَ: فإنَّهم كانوا يُلاقون بثيابِهم وأبدانِهم الخَمرَ قبلَ نزول التَّحريم.

قال (ع): بل الفَرثُ طاهرٌ، ورُطوبَةُ البَدن كذلك، فالسَّلا طاهرٌ.

قال (ن): وهذا ضعيفٌ، لأن رَوث ما يُؤكلُ نَجِسٌ عندنا، ثم إنَّه يتضمَّنُ النَّجاسة؛ إذ لا ينفَكُّ عن دمٍ في العادة، ولأنَّه ذبيحةُ عَبَدَةِ

ص: 347