الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولهذا قالت عائشةُ: (لو رأى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ما أحدث النِّساءُ لمَنَعَهُنَّ المساجدَ)، والمنعُ من المُصلَّى منعُ تنزيهٍ لا تحريم؛ لأنَّه ليس مَسجِدًا، وقال بعضُهم: يحرُم اللُّبثُ فيه كالمسجدِ، لكَونه مَوضعَ الصَّلاة، والصَّوابُ الأوَّلُ، وامتناعُ خروجِ النِّساء بدونِ جلابيبَ، وتكرارُ لفظِ:(بأبي) في الكلامِ، والسُّؤالِ عند رِواية العَدل للتَّقوية، وشهودُ الحائض عَرَفةَ.
24 - باب إِذَا حَاضتْ فِي شَهْرٍ ثلاثَ حِيضٍ، وَمَا يُصَدَّق النَّسَاءُ فِي الحَيْضِ وَالحملِ فِيمَا يمكِنُ مِنَ الحَيْضِ
لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228].
وَيُذْكَرُ عَنْ عَليٍّ وَشُرَيْح: إِنِ امرَأةٌ جَاءَتْ بِبيِّنةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِها مِمَّنْ يُرضَى دِينُهُ، أنَّها حَاضَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ، صُدِّقَتْ.
وَقالَ عطَاءٌ: أَقْرَاؤُها مَا كَانَتْ، وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: الحَيْض يَوْم إِلَى خَمسَ عَشْرَةَ.
وَقَالَ مُعتَمرٌ عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ المَرأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعدَ قَرْئها بِخَمسَةِ أيَّامٍ؟ قَالَ: النِّسَاءُ أَعلَمُ بِذَلِكَ.
(باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض): جَمع حَيضة -بفتحٍ أو كَسر-.
(والحمل) في بعضِها: الحَبَل.
(مما يمكن من الحيض) إنَّما لم يقلْ: (ومنَ الحَمل)؛ لأنَّ المُرادَ في تكرار الحَيض، والتَّصديقُ في تكرارِ الحَمل لا معنَى له.
(لقول الله تعالى) وجهُ الدَّليل من الآية أنَّها لو لم تصدَّقْ لَما كانَ لإلزَامِها بعَدَمِ الكِتمان فائدَةٌ.
(ويذكر) تعليقٌ بصيغَةِ تَمريض.
(شريح) بضمِّ المُعجمَة، الظَّاهرُ أنه ابنُ الحارِث.
(بطانة)؛ أي: خواصِّ الشَّخصِ.
(يُرضى)؛ أي: أن يكونُ عدلًا مَقبولًا، وطريقُ علمِ الشَّاهدِ بذلك مع أنَّه أمرٌ باطنِيٌّ القرائنُ والعلامات، بل ذلك ممَّا يشاهدُه النِّساءُ، فهو ظاهرٌ بالنِّسبة لَهُنَّ.
(عطاء)؛ أي: ابنُ أبي رَباحٍ.
(أقراؤها) جُمع (قُرءٍ) بفَتح القافِ وضَمِّها، والمرادُ: أقراؤُها في زَمَنِ العِدَّة.
(ما كانت)؛ أي: قبلَ العِدَّة، أي: تصدَّقُ عند موافقَةِ عادتِها كيفَ كانت.
(وبه)؛ أي: بقَولِ عَطاءٍ.
(إبراهيم)؛ أي: النَّخْعِيّ.
(يوم إلى خمس عشرة) هذا أولَى ممَّا في بعض النُّسخ: (خَمسَ عشرة) بالجزم.
(معتمر)؛ أي: ابنُ سُليمانَ بنِ طَرْخَان.
(بعد قرئها)؛ أي: طُهرِها، بقرينةِ رُؤيةِ الدَّم بعدُ، والغرضُ أنَّ القُرءَ هل يكون خَمسة أيامِ؟
وبالجُملة فهذه أقوالٌ فيما تُصدَّق فيه المَرأة في العِدَّة من الإِقراء، وفيه اختِلافُ نصِّ عليٍّ وشُرَيح: إذا ادَّعت أنَّها حاضَت ثلاثَ حَيضاتٍ في شَهرٍ وجاءَت ببيِّنَةٍ صُدِّقت، وهو قولُ أحمدَ، وقالَ أبو حنيفةَ: لا تُصدَّقُ في أقلَّ من شَهرَين، وقال الثَّورِيُّ: لا تُصدَّقُ في أقلَّ من تسعةٍ وثلاثين يومًا، وهو قولُ أبي يوسفَ ومحمدٍ؛ لأنَّ أقلَّ الحَيضِ عندَهُما ثلاثةُ أيامٍ، وأقلُّ الطُّهر خَمسةَ عشر، وقالَ الشَّافعيّ: لا تُصدَّقُ في أقلَّ من اثنين وثلاثينِ يومًا، بأن تُطلَّقَ وبقي من الطُّهر لحظةٌ وتَحيضَ يومًا وليلةً وتطهُر خَمسةَ عشر ثم ستَّةَ عشَر كذلك، ولا بدَّ من طَعنٍ في الحَيضَة الرَّابعة للمتحقِّق، وقال أهلُ المدينة: العبرةُ بعادةِ النِّساء، لا المَرأةِ والمَرأتَين، وعندَ مالكِ: لا حدَّ لأقَلِّ الحَيضِ، ولا لأقلِّ الطُّهر إلا بما بيَّنته النِّساءُ، وقال الأوزاعِيُّ: عندنا امرأةٌ تَحيضُ غُدوةً وتطهُرُ عَشيَّة.
* * *
325 -
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو أُسَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُروَةَ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ