الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأوثان، فالجوابُ أنَّه صلى الله عليه وسلم لم يعلَم ما وُضعَ على ظهره فاستمرَّ مُستَصحِبًا للطَّهارة، وما ندري هل كانَت الصَّلاةُ واجبةً، حتَّى تُعادَ على الصَّحيح، أو لا، فلا تُعاد، ولو وَجبت الإعادةُ فالوقتُ موَسَّعٌ.
قال (ط): لا شكَّ أنَّها نزلت بعد قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4]؛ لأنَّها أولُ ما نزل عليه قبلَ كلِّ صلاةٍ، اللهم إلا أن يُرادَ تطهيرُ القَلب، ونزاهةُ النَّفس عن الدَّنايا.
وفيه: أنَّ غَسل النَّجاسة في الصَّلاة سنَّةٌ كما يقولُه مالكٌ، وأنَّ من صلَّى بثَوبٍ نَجِسٍ وأمكنَ طرحُه يَتَمادَى في صلاتِه ولا يقطَعُ، وأنَّ من أُوذِيَ له أن يدعوَ على مَن آذاه، وقد يُقالُ: إنْ كانَ كافِرًا، فإنْ كانَ مُسلِمًا فالأحسَنُ أن لا يدعوَ علَيه.
* * *
73 - بابُ البُزَاقِ وَالمُخَاطِ وَنَحوِهِ فِي الثَّوْبِ
قَالَ عُرْوَةُ: عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ حُدَيْبِية فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَمَا تنخَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُم، فَدَلَكَ بِها وَجْههُ وَجِلْدَهُ.
(باب البصاق والمخاط ونحو ذلك في الثوب): هما بوزن (فُعال) بضَمِّ الفاء، ويقالُ في البُصاق: بُساقٌ وبُزاقٌ أيضًا.
(ومروان)؛ أي: ابنُ الحَكَم -بفتح الحاء والكاف- الأُمَوِيُّ، وُلِدَ على عَهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمَع منه؛ لأنَّه خَرجَ طِفلًا معَ أبيه الحَكَمِ إلى الطَّائف حين نَفاه النبي صلى الله عليه وسلم إليها، لأنَّه كان يُفشِي سِرَّه، فكان مَعَه حتَّى استُخلِفَ عثمانُ فردَّه إلى المدينة، وكان إسلامُ الحَكَمِ يومَ الفتح، فعلى ما تقدَّم يكونُ حديثُ مروانَ هذا مرسلُ صحابي، وهو حجَّةٌ، لا سيَّما وهو معَ رواية مِسوَرٍ تقويةً لها وتأكيدًا.
(الحديبية) بضَمِّ المُهمَلَة وفَتحِ الدَّال وتَخفيفِ الياء عند الشَّافعيَّ، وشَدَّدَها أكثرُ المُحدِّثين.
وقال ابن المَدينيّ: يثقِّلُها أهلُ المدينة، ويخففها أهلُ العراق، وهي قَرْيةٌ سُميت ببئرٍ هناك، وقيل: شجَرة، وتحتَها كانت بيعةُ الرِّضوانِ، وهي على مَرحلَةٍ من مكَّةَ.
(الحديث)؛ أي: حديثُ قِصةُ الحُديبية، وسيأتي في (الغَزَواتِ) مُسنَدًا، وإن علَّقَه هنا، وفيه: خَرَج النبيُّ صلى الله عليه وسلم عامَ الحديبية في بضعَ عَشْرَةَ مئةً، فلمَّا كان بذي الحُلَيفةِ قلَّدَ الهَديَ وأشعَر وأحرَمَ
…
إلى آخره.
(وما تنخم)؛ أي: رمَى بنُخامةِ، وهي: النُّخاعَةُ -بضَمَ النون فيهما-.
قال بعض الفقهاء: هي الخارجُ من الصَّدر، والبلغَمُ: النَازِلُ من الدِّماغ، وقيل بالعكسِ، وهو عطفٌ على (خَرَجَ) أو على (الحديث)، ثم المُرادُ: ما تنَخَّم مُطلقًا، أو زَمَنَ الحُديبية، وهو أظهرُ.
(إلا وقعت)؛ أي: ما تنخَّم في حالٍ من الأحوالِ إلا حالَ وقوعِها في الكفِّ.
واعلم أنَّ مناسبةَ دخولِ هذا الباب في (كتاب الوُضوء): أنَّه إذا تبيَّن طَهارةُ النُّخامَةِ؛ عُلِمَ أنَّها إذا وقَعت في الماءِ لا تُنجِّسُه، ويُتَوضَّأُ به، أو أنَّ المُرادَ بكتاب الوُضوء كتابُ الطَّهارة عن الحَدَث، ويتبعُها الطَّهارةُ عن الخَبَث، والفَحصُ عن نفسِ الحَدَث والخبَثِ، ويُجابُ بِهذا عن مثلِ ذلك من الأبوابِ، ولِهذا في بعضِ النُّسخ بدل (كتاب الوُضوء)(كتابُ الطَّهارة)، وسبق.
وأمَّا وجهُ ذكرُ حديثِ الحُديبية هنا؛ فهو إمَّا لأنَّ التَّنخُّمَ كان في الحُديبية، أو أنَّ الرَّاويَ ساقَ الحديثين معًا كما تقدَّمَ في حديث:"نحنُ الآخِرون السَّابقون".
* * *
241 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: بَزَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبِهِ.
طَوَّلَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ يحيَى بْنُ أيُّوبَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ: سَمِعتُ أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(خ).
(في ثوبه)؛ أي ثوبِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الظَّاهر، ويحتملُ