الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من التَّرجَمة ممَّا فيه الاختلافُ، كتَثليثِ المضمَضَةِ والاستِنشاقِ، وإدخالِ المِرفَقَين، وتثنيَةِ غَسلِ اليدِ، ومسحِ ما أدبَر وما أقبَلَ، وانتهاءِ الرِّجلِ إلى الكَعبِ، ويكونُ التَّشبيهُ قولَه:(هذا)، أي: في هذه الأمورِ، لا أنَّه من جَميع الوُجوه.
* * *
43 - بابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً
(باب مسح الرأس مرة) في بعضِها: (مَسحَةً).
192 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهيبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمرُو بْنُ يَحيَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهدتُ عَمرَو بْنَ أَبِي حَسَن سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زيدٍ، عَنْ وُضُوء النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فتوَضّأَ لَهُم، (فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا، ثُمِّ أَدخَلَ يَدَهُ فِي الإِناَءَ)، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غرَفَاتٍ مِنْ مَاءَ، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَهُ فِي الإناَءَ، فَغَسَلَ وَجْههُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَهُ فِي الإناَءَ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَهُ فِي الإِناَءَ، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدبَرَ بِهِمَا، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَهُ فِي الإِناَءَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.
وَحَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهيبٌ قَالَ: مَسَحَ رأسَهُ مَرَّة.
(بماء) في بعضِها: (بتَورٍ من مَاء).
(فكفأ) يروى: (فَأَكفأَ)، وهما بِمعنَى على الرَّاجحِ كما سبق.
(ثلاثًا) ظاهرُه أنَّ كلَّ غَرفَةٍ يُمَضمِضُ منها ويَستَنشِقُ.
وتفاوتُ هذا الحديثِ معَ المذكورِ في (باب غَسلِ الرِّجلَين) تكرير لفظِ: (مرَّتين)، وهو نَصٌّ في غَسل كلِّ يدٍ مرَّتين، بخِلاف ما هُناك، فإنَّه ظاهرٌ، وزيادةُ (البَاقي برَأسِهِ)، ولفظُ:(ثمَّ أدخلَ يدَه في الإِناء)، ونقصُ لفظِ (مرَّةً واحدةً)، ولفظِ:(إلى الكَعبَين).
ووَجهُ دِلالة الحديثِ على التَّرجَمَةِ: أنَّه أطلَق مسحَ الرَّأس، وأقلُّ ذلك مرَّةٌ، نَعم، الحديثُ هناكَ أصرَحُ من هذا، فإنَّه قالَ:(مرَّةً واحِدةً)، فأشارَ إليه البخاريُّ هنا لكنَّه لم يقُل (واحِدَة).
وقولُ (ك): إنَّ موسى لعلَّه ما ساقَ الحديثَ لبيانِ أنَّ المَسح مرّةٌ، وسليمانَ ساقَه لهذا الغَرَض؛ فيه نظر!
(حدثنا موسى، حدثنا وهيب)؛ أي: وتمامُ الإسنادِ كما ذُكِرَ أوَّلًا.
قال (ط): حديثُ عثمانَ وابنِ عبَّاسٍ ليس فيه (مرَّتين) ولا (ثلاثًا)؛ دليل على أنَّ المرَّة الواحدةَ تَكفي، وإنَّما اختَلَفَ فعلُه ليُرِيَ أمَّتَه التيسيرَ فيه، أمَّا كونُ المَسحِ مرَّة، فهو قولُ الجُمهورِ، فقولُ الشَّافعي: ثلاثٌ؛ يحتاجُ لدَليل، ولا حُجَّةَ له في حديثِ عثمانَ:(ثلاثًا ثلاثًا)، لأنَّ فيه بَدَأ بالمُقدَّم، ثُمَّ رَدَّ إلى حيثُ بدأ، وكذا قالَ مالكٌ: ردُّ اليدينِ من مُؤخَّرِ الرَّأس إلى مُقدَّمه مَسنون، ولو بدَأ منَ المُؤخَّرِ سُنَّ أن يردَّ إلى المُؤخَّر.