الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: إنَّ الطِّيبَ إنَّما كان لمُباشَرَة نسائِه لا للإحرام، وأنَّ نظَرَ عائشةَ
إنَّما هو لأثَرِ الطِّيب لا لجِرْمِهِ، ولنا حديثُها: كنتُ أُطَيِّبُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم
لحَرَمِه وحِلِّه، فصرَّحت بأنَّه للإحرامِ لا للنِّساء، وتأويلُه برؤيةِ الأثرِ
لا ضرورةَ إليه.
وجعَلَه (ط) من خصائِصِه صلى الله عليه وسلم، فغيرُه لا يُسنُّ له الطِّيبُ للإحرام.
قال: لأنَّه من دَواعي الجِماع، والجِماعُ مُفسِدٌ للحجِّ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم كان أملكَ لإِرْبِهِ من الأمَّة، فلذلك لا يتَجَنَّبُ الطِّيبَ في الإحرام، ونحن لضَعفِنا نهَانا عنه.
* * *
15 - بابُ تَخْلِيلِ الشَّعَرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ
(باب تخليل الشعر)
272 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّه قَدْ أَرْوَى بَشَرتَهُ، أفاضَ عَلَيْهِ المَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.
273 -
وَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا.
(أروى)؛ أي: جعَلَه ريَّانًا.
(إذا اغتسل)؛ أي: أَرادَ الاغتِسالَ.
(ثم اغتسل)؛ أي: أَخَذَ في أفعالِ الغُسلِ.
(أن قد)؛ أي: أنَّه قَد، فهي المخفَّفة من الثَّقيلة، واسمُها ضميرُ الشَّأنِ حُذِفَ وُجوبًا، وفي بعضِها:(أنَّه)، فالضَّميرُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم.
(عليه)؛ أي: على شعرِ رأسِه، وقيل: المرادُ بالشَّعر: الكُلُّ.
(نغرف): حالٌ أو استِئنَافٌ.
(جميعًا) حالٌ أَيضًا، خلافًا لِما يوهِمُه قولُ (ك): إنَّه لفظٌ يُؤَكَّدُ به، يقالُ: جاؤوا جميعًا، أي: كلُّهم، والجميعُ: ضِدُّ التَّفريق، ويحتملُ هنا أنْ يرادَ: جَميعُ المَغروفِ، أو جَميعُ الغَارفِين.
قال (ط): تخليلُ شعر الرَّأس إجماعٌ، وأمَّا شعرُ اللِّحية؛ فرَوَى ابنُ القاسِمِ عن مالكٍ: أنَّه لا يجبُ تخليلُه لا في غُسلٍ ولا في وُضوءٍ، ورَوَى ابن وَهْبٍ عنه وجوبَه مُطلَقًا، وبه قال المُزَنِيُّ، فقالَ: تخليلُها واجبٌ في الوُضوءِ والغُسلِ، واشتُهِرَ عنه الوجوبُ في الغُسل دونَ الوضوء؛ لأنَّ عبد الله بنَ زيدٍ لم يذكرْه في صِفَةِ وُضوئِه صلى الله عليه وسلم، وبه قالَ أبو حنيفةَ، وأحمدُ.
وقال الشَّافعيُّ: التَّخليلُ كلُّه مسنونٌ، وإيصالُ الماءِ إلى البَشَرةِ