المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌24 - باب الوضوء ثلاثا ثلاثا - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٢

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌28 - بابُ الغَضَبِ فِي المَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَي مَا يَكْرَهُ

- ‌29 - بابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ

- ‌30 - بابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌31 - بابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌32 - بابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاء وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌33 - بابُ الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ

- ‌34 - بابُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌35 - بابٌ هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةِ فِي الْعِلْمِ

- ‌36 - بابُ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَرَاجَعَ حَتَّى يَعْرِفَهُ

- ‌37 - بابُ لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌38 - بابُ إِثمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - بابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

- ‌40 - بابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ

- ‌41 - بابُ السَّمَرِ في الْعِلْمِ

- ‌42 - بابُ حِفْظِ الْعِلْمِ

- ‌43 - بابُ الإِنصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ

- ‌44 - بابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ، فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللهِ

- ‌45 - بابُ مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا

- ‌46 - بابُ السُّؤَالِ وَالْفُتيَا عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌47 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]

- ‌48 - بابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ مِنْهُ

- ‌49 - بابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌50 - بابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ

- ‌51 - بابُ مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

- ‌52 - بابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتيَا فِي الْمَسْجِدِ

- ‌53 - بابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثرَ مِمَّا سَأَلَهُ

- ‌4 - كِتابُ الوُضُوءِ

- ‌1 - بابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ

- ‌2 - بابُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورِ

- ‌3 - بابُ فَضْلِ الوُضُوءِ، وَالغُرُّ المُحَجَّلونَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ

- ‌4 - باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌5 - بابُ التَّخْفِيفِ فِي الوُضُوءِ

- ‌6 - بابُ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ

- ‌7 - بابُ غَسْلِ الوَجْهِ بِاليَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌8 - بابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَعِنْدَ الوِقَاعِ

- ‌9 - بابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الخَلَاءِ

- ‌10 - بابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلَاءِ

- ‌11 - بابُ لَا تُسْتَقْبَلُ القِبْلَةُ بغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِلَّا عِنْدَ البِنَاءِ؛ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌12 - بابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ

- ‌13 - بابُ خرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى البَرَازِ

- ‌14 - بابُ التَّبَرُّزِ فِي البُيُوتِ

- ‌15 - بابُ الاِسْتِنْجَاءِ بِالمَاءِ

- ‌16 - بابُ مَنْ حُمِلَ مَعَهُ المَاء لِطُهُورِهِ

- ‌17 - بابُ حَملِ العَنزة مَعَ المَاءِ فِي الاِسْتِنْجَاءِ

- ‌18 - بابُ النَّهَي عَنْ الاِسْتِنْجَاء بِاليَمِينِ

- ‌19 - بابٌ لَا يُمسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌20 - بابُ الاِسْتِنْجَاء بِالحجَارَةِ

- ‌21 - باب لا يُستنْجَى بِرَوْث

- ‌22 - بابُ الوُضوء مَرَّةً مَرَّةً

- ‌23 - بابُ الوُضُوء مَرَّتَينِ مَرَّتَيْنِ

- ‌24 - بابُ الوُضُوء ثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌25 - بابُ الاِسْتِنْثَارِ فِي الوُضُوء

- ‌26 - بابُ الاِسْتِجْمَارِ وِتْرًا

- ‌27 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى القَدَمَيْنِ

- ‌28 - بابُ المَضْمَضَةِ فِي الوُضُوءِ

- ‌29 - بابُ غَسْلِ الأعْقَابِ

- ‌30 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعلَيْنِ، وَلَا يمسَحُ عَلَى النَّعلَيْنِ

- ‌31 - بابُ التَّيَمُّنِ فِي الوُضُوءِ وَالغَسْلِ

- ‌32 - بابُ التِمَاسِ الوَضُوء إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌33 - بابُ المَاء الّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعرُ الإِنسَانِ

- ‌33 / -م - بابٌ إذا شَرِب الكلبُ في إناء أحَدكم، فَلْيَغْسِلْه سبعًا

- ‌34 - بابُ مَنْ لَم يَرَ الوضُوء إلا مِنَ المَخْرَجَيْنِ مِنَ القُبلِ وَالدبرِ

- ‌35 - باب الرَّجُلُ يُوَضِّيءُ صَاحِبَهُ

- ‌36 - بابُ قِرَاءةِ القُرْآنِ بَعْدَ الحدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌37 - بابُ مَنْ لَم يَتَوضَّأْ إلا مِنَ الغَشْي المُثْقِلِ

- ‌38 - بابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كلِّهِ

- ‌39 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الكعبَيْنِ

- ‌40 - بابُ اسْتِعمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ الناسِ

- ‌41 - بابٌ

- ‌42 - بابُ مَنْ مَضْمَضَ وَاستنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ واحِدَةٍ

- ‌43 - بابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً

- ‌44 - بابُ وُضُوء الرَّجُلِ مَعَ امرَأتِهِ، وَفَضْلِ وَضوء المرأَةِ

- ‌45 - بابُ صَبِّ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَضوءهُ عَلَى المُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌46 - بابُ الغُسْلِ وَالوُضُوء فِي المِخْضَبِ وَالقَدَح وَالخَشَبِ وَالحِجَارَةِ

- ‌47 - بابُ الوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ

- ‌48 - بابُ الْوضُوء بِالمُدِّ

- ‌49 - بابُ المَسْح عَلَى الخُفّيْنِ

- ‌50 - بابٌ إِذَا أَدخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌51 - بابُ مَنْ لَم يَتَوَضَّأْ مِنْ لحمِ الشَّاةِ وَالسَّويقِ

- ‌52 - بابُ مَنْ مَضْمَضَ مِن السَّوِيقَ وَلَم يَتَوَضَّأْ

- ‌53 - بابٌ هلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللبَنِ

- ‌54 - بابُ الوُضوء مِنَ النَّوْمِ، وَمَنْ لَم يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الخَفْقَةِ وُضُوأً

- ‌55 - بابُ الوُضُوء مِنْ غَيْرِ حَدث

- ‌56 - بابٌ مِنَ الكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌57 - بابُ مَا جَاء في غَسْلِ البَوْلِ

- ‌58 - بابٌ

- ‌59 - بابُ تَركِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعرَابِيّ حَتَّى فَرَغ مِنْ بَوْلِهِ فِي المَسْجِدِ

- ‌60 - بابُ صَبِّ المَاء عَلَى البَوْلِ فِي المَسْجِدِ

- ‌61 - بابٌ يُهرِيقُ المَاء عَلَى البَوْلِ

- ‌62 - باب بَوْلِ الصِّبْيَانِ

- ‌63 - بابُ البَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

- ‌64 - بابُ البَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَالتَّسَتُّرِ بالحائِطِ

- ‌65 - بابُ البَوْلِ عِنْدَ سُبَاطةِ قَوْمٍ

- ‌66 - بابُ غَسْلِ الدَّم

- ‌67 - بابُ غَسْلِ المَنِيِّ وَفركِهِ، وغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ المرْأَةِ

- ‌68 - بابٌ إِذَا غَسَلَ الجَنَابَةَ أَوْ غَيْرها فَلَم يَذْهبْ أثَرُهُ

- ‌69 - بابُ أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالغَنَمِ وَمَرَابِضِها

- ‌70 - بابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السمنِ وَالمَاءِ

- ‌71 - بابُ الماء الدَّائِمِ

- ‌72 - بابٌ إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَم تَفْسُد عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌73 - بابُ البُزَاقِ وَالمُخَاطِ وَنَحوِهِ فِي الثَّوْبِ

- ‌74 - بابٌ لَا يَجُوزُ الوضوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا المُسْكِرِ

- ‌75 - بابُ غَسْلِ المَرْأَةِ أَبَاها الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌76 - بابُ السِّوَاكِ

- ‌77 - بابُ دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الأكبَرِ

- ‌78 - بابُ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الوُضوءِ

- ‌5 - كتاب الغُسْل

- ‌1 - بابُ الوُضُوءِ قَبْلَ الغُسْلِ

- ‌2 - بابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَع امْرَأَتِهِ

- ‌3 - بابُ الغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

- ‌4 - بابُ مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثلَاثًا

- ‌5 - بابُ الغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌6 - بابُ مَنْ بَدَأَ بِالحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌7 - بابُ المَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاق فِي الجَنَابَةِ

- ‌8 - بابُ مَسْحِ اليَدِ بالتُّرَابِ لِيَكُونَ أَنْقَى

- ‌9 - بابٌ هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ

- ‌10 - بابُ تَفْرِيقِ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ

- ‌11 - بابُ مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الغُسْلِ

- ‌12 - بابٌ إِذَا جَامَعَ ثمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحدٍ

- ‌13 - بابُ غَسْلِ المَذْي وَالوُضُوءِ مِنْهُ

- ‌14 - بابُ مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ، وَلَقِيَ أَثرُ الطِّيبِ

- ‌15 - بابُ تَخْلِيلِ الشَّعَرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ

- ‌16 - بابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الجَنَابَةِ ثمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الوُضُوء مَرَّةً أُخْرَى

- ‌17 - بابٌ إِذَا ذَكَرَ فِي المَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌18 - بابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ مِنَ الغُسْلِ عَنِ الجَنَابَةِ

- ‌19 - بابُ مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الغُسْلِ

- ‌20 - بابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَة، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌21 - باب التَّسَتُّرِ فِي الغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌22 - باب إذا احتَلَمَتِ المَرأَةُ

- ‌23 - بابُ عَرَقِ الجُنُبِ، وَأَنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌24 - بابٌ الجُنُبُ يخرجُ وَيمشِي فِي السُّوقِ وغَيْرِهِ

- ‌25 - بابُ كيْنُونةِ الجُنُبِ فِي البَيْتِ إِذَا تَوضأَ قَبْل أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌26 - بابُ نَوْمِ الجُنُبِ

- ‌27 - باب الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

- ‌28 - بابٌ إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ

- ‌29 - بابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فرجِ المرأةِ

- ‌6 - كتاب الحيض

- ‌1 - باب كيْفَ كَانَ بدءُ الحَيْضِ

- ‌1 / -م - باب الأَمرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌2 - بابُ غَسْلِ الحَائِضِ رأسَ زوجِهَا وَترْجِيلِهِ

- ‌3 - بابُ قِرَاءةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امرَأَتِهِ وَهْي حَائضٌ

- ‌4 - بابُ مَنْ سَمَّى الَنِّفَاسَ حَيْضًا

- ‌5 - بابُ مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ

- ‌6 - بابُ تَركِ الحَائِضِ الصَّوْم

- ‌7 - بابٌ تَقْضِي الحائِضُ المَنَاسكَ كُلهَا إلا الطَّوَافَ بالبَيْتِ

- ‌8 - بابُ الاِسْتِحاضَةِ

- ‌9 - بابُ غَسْلِ دَمِ المَحيضِ

- ‌10 - بابُ الاِعتكَاف لِلْمُسْتحَاضةِ

- ‌11 - بابٌ هلْ تُصَلِّي المرْأَةُ فِي ثوبٍ حَاضَتْ فِيهِ

- ‌12 - بابُ الطيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلها مِنَ المحِيضِ

- ‌13 - بابُ دَلْكِ المَرأَةِ نَفْسها إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ المحِيضِ وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ وَتأخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبعُ أثَرَ الدَّم

- ‌14 - بابُ غَسْلِ المَحيضِ

- ‌15 - بابُ امتِشَاطِ المَرأَةِ عِنْدَ غُسْلِها مِنَ المَحيضِ

- ‌16 - بابُ نَقْضِ المَرأَةِ شَعَرَها عِنْدَ غُسْلِ المَحيضِ

- ‌17 - بابُ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخلَّقَةٍ

- ‌18 - بابُ كيْفَ تُهِلُّ الحَائِضُ بِالحجِّ وَالعمرَةِ

- ‌19 - بابُ إِقْبَالِ المحِيضِ وَإدبَارِهِ

- ‌20 - بابٌ لَا تَقْضِي الحَائِضُ الصَلَاةَ

- ‌21 - بابُ النَّوْمِ مَعَ الحَائِضِ وَهْيَ فِي ثِيَابها

- ‌22 - بابُ مَن أخَذَ ثِيَابَ الحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

- ‌23 - بابُ شُهُودِ الحَائِضِ العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، ويَعتَزِلْنَ المصلى

- ‌24 - باب إِذَا حَاضتْ فِي شَهْرٍ ثلاثَ حِيضٍ، وَمَا يُصَدَّق النَّسَاءُ فِي الحَيْضِ وَالحملِ فِيمَا يمكِنُ مِنَ الحَيْضِ

- ‌25 - بابُ الصُّفْرة وَالكدرة فِي غَيْرِ أَيَّامِ الحيْضِ

- ‌26 - بابُ عِرقِ الاِستحَاضَةِ

- ‌27 - بابُ المَرأَةِ تَحِيضُ بَعدَ الإِفَاضةِ

الفصل: ‌24 - باب الوضوء ثلاثا ثلاثا

(توضأ مرتين مرتين): في إعرابه ما سبق، بل فيه ما يؤيِّد الوجهَ الثَّالث ويضعِّف الآخرين.

‌24 - بابُ الوُضُوء ثَلَاثًا ثَلَاثًا

(باب الوضوء ثلاثًا ثلاثا)؛ أي: لكلِّ عضوٍ.

159 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سعدٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِناَءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدخَلَ يَمِينَهُ فِي الإناَءَ فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، (ثُمَّ) مَسَحَ بِرَأْسهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئي هذَا، ثُمَّ صَلَّى ركعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).

(م د س).

وإسنادُه مدنيُّون، وفيه ثلاثةٌ من التَّابعينَ: ابنُ شهابٍ فَمَن فوقَه.

(بإناء)؛ أي: فيه الماء.

(فأفرغ)؛ أي: صَبَّ، أما (فَرِغَ) بالكسر، فمعناه: انصَبَّ.

ص: 190

(مرات) في بعضِها: (مِرَارًا).

(فمضمض) الفاء فيه تُسمَّى الفَصيحةُ، لأنَّها عاطفةٌ على محذوف، أي: أخذَ الماء منه، وأدخلَه في فيه فمَضمَضَ.

(واستنثر) في بعضِها: (واستنشَقَ).

والاستِنثارُ: إخراجُ الماء من الأنف بعدَ الاستِنشَاقِ؛ خلافًا لقول ابنِ قُتَيبَةَ: إنه الاستِنشَاقُ في روايةِ الجَمع بينهما، وهو مأخوذٌ من النَّثْرَةِ، وهي: الأنفُ، أو طرفُ الأنفِ، أو الفُرجَةُ بين الشَّاربين على الخِلاف، وتقديمُ المَضمضَة على الاستِنشاقِ مُستحَقٌّ؛ لاختلافِ العُضوين، وقيل: مستحبٌّ كتقديم اليُمنى، ففي الحديث: أنَّه يأخذُ الماءَ لهما بيمينه، وأنَّهما بغَرفَةٍ واحدة، وهو أحدُ الأوجُه الخَمسة.

قال (ن): أجمعَ العلماءُ على أنَّ الواجبَ في غَسل الأعضاء مرَّةٌ، وأنَّ الثَّلاثَ سنةٌ، وقد جاءت الأحاديثُ بالغَسل مرَّةً ومرَّتين وثلاثًا، وبعضُ الأعضاء ثلاثًا، وبعضُها مرتين، وبعضُها مرَّةً، واختلافُها دليلُ جوازِ الكُلّ، والثلاثُ هي الكمالُ، أو يُحملُ الاختلافُ على أنَّ بعضَ الرُّواة حفِظَه، فيُؤخَذ بما زادَه الثِّقةُ، وتثليثُ مسحِ الرَّأس قال به الشافعيُّ، وقال الثَّلاثة: المَسحُ مرَّة.

واحتجَّ الشافعي بما في أبي داودَ: أنَّه صلى الله عليه وسلم مسحَ رأسَه ثلاثًا، وبالقياسِ على باقي الأعضاء، وأنَّ روايةَ المَسح مرَّةً إنَّما هي لبيان الجواز، وجَرَيانُ الماء عند الجُمهور كافٍ، وأوجب مالكٌ الدَّلكَ.

ص: 191

(نحو وضوئي)، قال (ن): إنَّما لم يقُل: (مثلَ)؛ لأنَّ حقيقةَ مُماثلتِه لا يقدِرُ عليها غيرُه، كذا قال، وقد ثبت التَّعبيرُ عند المصنِّف كما سيأتي في (الرّقاق)، وكذا عند مسلم.

(لا يحدث)؛ أي: بشيءٍ من أمور الدُّنيا، فلو عَرَضَ له فأعرَضَ عنه عُفِيَ عنه، وحَصَل له هذا القصدُ؛ إذ ليس من فعله، وقد عُفيَ عن الأمَّة الخواطرُ التي لا تستَقِرُّ.

قال (ع): في قوله: أي (لا يُحدِّثُ نفسَه)؛ الإشارةُ إلى أنَّ المنفيَّ ما يَجتلِبُه ويكتَسِبُه، لا ما يقعُ في المخاطر غالبًا.

قال بعضهم: لكنَّه دونَ مَن سَلِمَ من الكُلِّ؛ لأنَّ الشارع إنَّما ضَمِنَ الغُفرانَ ليُراعيَ ذلك مجاهدةَ نفسِه من خَطَرات الشَّيطان، ونفيها عنه، ويُفرِّغَ قلبَه، ويُحتَمل أنَّ المرادَ الإخلاصُ، لا لطالبِ جاهٍ، أو تركُ العُجْبِ، بأنْ لا يرى لنفسِه منزلةً رفيعةً بأدائِها.

* * *

160 -

وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: قَالَ ابْنُ شِهابٍ: وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُم حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ مَا حَدَّثتكُمُوهُ، سَمِعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(لَا يتَوَضَّأُ رجلٌ يُحسِنُ وُضُوءَهُ، ويُصَلِّي الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيها).

قَالَ عُروَةُ: الآيَة {إنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ} .

ص: 192

(وعن إبراهيم)، أي: ابنِ سعدٍ، وهو تعليقٌ بصيغةِ تَمريضٍ.

وقد اجتمع في هذا السَّند ستةٌ مدنيّون، وأربعةٌ تابعيّون، وفيه روايةُ الأكابِر عن الأصَاغر، فإنَّ صالحَ بنَ كَيسَانَ أكبرُ سِنًّا من الزُهرِي، قاله (ك).

وفيه نظرٌ من وَجهين: الأولُ في قوله: (إنَّ هذا تعليقٌ) وإنَّما هو معطوفٌ على قولِ: (حدثني إبراهيمُ بنُ سعدٍ)، والدليلُ على ذلك ما أخرجَه مسلمٌ من طريقِ يعقوبِ بنِ إبراهيمَ بنِ سعدٍ عن أبيه بالإسنادين معًا.

والثَّاني: في قوله: (روايةُ الأكابر عن الأصَاغر)، بل هُما قرينان.

(لأحدثنكم) جوابُ قَسَم محذوف، وفيه جوازُ الحَلِفِ من غير ضَرورةٍ.

(لولا آية)، أي: ثابتةٌ في القرآن، أو نحوُ ذلك، فخبَرُ المبتدأ يُحذَف بعدَ (لولا) وجوبًا، والمرادُ بالآية:{الَّذِينَ يَكتُمُونَ} [البقرة: 159]، كما سيأتي، هكذا رواية البخاريّ وأكثرُ رُواةِ مسلم، ولبعضِهم:(لولا أنَّه)، بالنون، أي: الذي أُحدِّثُكم به، واكتفى بذلك عن أن يقولَ في كتاب الله، أي: معناه أو نحو ذلك، وكذا قال مالكٌ في "المُوطَّأ": أراه يريدُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: 114]، الآية، وجوابُ (لولا) على الرِّوايتَين:

(ما حدثتكموه)، أي: ما كنتُ حَريصًا على تَحديثِكم به.

ص: 193

(فيحسن)؛ أي: يأتِي به بكمالِ آدابِه وسُننِه، والعطفُ بالفاء هنا لبيانِ الرُّتبةِ، كما لو أتى بِـ (ثُمَّ)؛ أي: إنَّ الإحسان في الوُضُوءِ بالمُحافظةِ على سُننِه وآدابه أفضلُ وأكملُ من المُقتَصَرِ فيه على الواجب، ففيه الحثُّ على الاعتناءِ بِمعرفَةِ الآداب والسُّنن، والإتيانُ بما يختلفُ فيه العلماءُ للخروجِ من خلافِهم كالنِّية، والتَّرتيب، ومسحِ جميعِ الرَّأس، ومسحِ الأذُن، والولاءِ ونحوِ ذلك.

(إلا غفر)؛ أي: إلا رجلٌ غُفِرَ، فيكونُ الاستثناءُ من (رجلٌ) المَرفوع، أو من أعَمِّ عامِّ الأحوال، أي: في حالِ إلا في حالِ المَغفِرَة.

(حتى) الغايةُ فيه: لِـ (حَصَل) المُقدَّر العاملِ في الظَّرف؛ إذ الغُفرانُ لا غايةَ له.

(يصليها) فائدتُه مع قوله قبلَه (وبينَ الصَّلاة) دفعُ احتِمال (وبينَ الشُّروع فيها)، فبيَّن هنا أنَّ المرادَ الفراغُ منها؛ حتى يشملَ النَّظرة المُحرَّمة الواقعةَ في نفسِ الصَّلاة.

(قال عروة) هو تعليقٌ، ويُحتَمل أنه من مقولِ ابنِ شهابٍ، لكنْ سبق أنَّ في "الموطّأ" قال مالك: أراه يريدُ آية: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود: 114].

وقال (ط): فَرضٌ على العَالِمِ تبليغُ العلم؛ لأنَّ الله تعالى توعَّدَ الذين يكتُمونه باللَّعنة، فإنَّها كان نزلَت في أهلِ الكِتاب، لكنَّها عامَّةٌ لكلِّ من عَلِمَ عِلمًا تعبَّدَ اللهُ العبادَ بمعرفتِه، وقال غيرُه: الإشارةُ إلى قوله: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ

ص: 194