المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب ترك الحائض الصوم - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٢

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌28 - بابُ الغَضَبِ فِي المَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَي مَا يَكْرَهُ

- ‌29 - بابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ

- ‌30 - بابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ

- ‌31 - بابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ‌32 - بابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاء وَتَعْلِيمِهِنَّ

- ‌33 - بابُ الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ

- ‌34 - بابُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

- ‌35 - بابٌ هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةِ فِي الْعِلْمِ

- ‌36 - بابُ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَرَاجَعَ حَتَّى يَعْرِفَهُ

- ‌37 - بابُ لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

- ‌38 - بابُ إِثمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - بابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

- ‌40 - بابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ

- ‌41 - بابُ السَّمَرِ في الْعِلْمِ

- ‌42 - بابُ حِفْظِ الْعِلْمِ

- ‌43 - بابُ الإِنصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ

- ‌44 - بابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ، فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللهِ

- ‌45 - بابُ مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا

- ‌46 - بابُ السُّؤَالِ وَالْفُتيَا عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌47 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]

- ‌48 - بابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ مِنْهُ

- ‌49 - بابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

- ‌50 - بابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ

- ‌51 - بابُ مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

- ‌52 - بابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتيَا فِي الْمَسْجِدِ

- ‌53 - بابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثرَ مِمَّا سَأَلَهُ

- ‌4 - كِتابُ الوُضُوءِ

- ‌1 - بابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ

- ‌2 - بابُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورِ

- ‌3 - بابُ فَضْلِ الوُضُوءِ، وَالغُرُّ المُحَجَّلونَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ

- ‌4 - باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

- ‌5 - بابُ التَّخْفِيفِ فِي الوُضُوءِ

- ‌6 - بابُ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ

- ‌7 - بابُ غَسْلِ الوَجْهِ بِاليَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌8 - بابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَعِنْدَ الوِقَاعِ

- ‌9 - بابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الخَلَاءِ

- ‌10 - بابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلَاءِ

- ‌11 - بابُ لَا تُسْتَقْبَلُ القِبْلَةُ بغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِلَّا عِنْدَ البِنَاءِ؛ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

- ‌12 - بابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ

- ‌13 - بابُ خرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى البَرَازِ

- ‌14 - بابُ التَّبَرُّزِ فِي البُيُوتِ

- ‌15 - بابُ الاِسْتِنْجَاءِ بِالمَاءِ

- ‌16 - بابُ مَنْ حُمِلَ مَعَهُ المَاء لِطُهُورِهِ

- ‌17 - بابُ حَملِ العَنزة مَعَ المَاءِ فِي الاِسْتِنْجَاءِ

- ‌18 - بابُ النَّهَي عَنْ الاِسْتِنْجَاء بِاليَمِينِ

- ‌19 - بابٌ لَا يُمسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

- ‌20 - بابُ الاِسْتِنْجَاء بِالحجَارَةِ

- ‌21 - باب لا يُستنْجَى بِرَوْث

- ‌22 - بابُ الوُضوء مَرَّةً مَرَّةً

- ‌23 - بابُ الوُضُوء مَرَّتَينِ مَرَّتَيْنِ

- ‌24 - بابُ الوُضُوء ثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌25 - بابُ الاِسْتِنْثَارِ فِي الوُضُوء

- ‌26 - بابُ الاِسْتِجْمَارِ وِتْرًا

- ‌27 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى القَدَمَيْنِ

- ‌28 - بابُ المَضْمَضَةِ فِي الوُضُوءِ

- ‌29 - بابُ غَسْلِ الأعْقَابِ

- ‌30 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعلَيْنِ، وَلَا يمسَحُ عَلَى النَّعلَيْنِ

- ‌31 - بابُ التَّيَمُّنِ فِي الوُضُوءِ وَالغَسْلِ

- ‌32 - بابُ التِمَاسِ الوَضُوء إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌33 - بابُ المَاء الّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعرُ الإِنسَانِ

- ‌33 / -م - بابٌ إذا شَرِب الكلبُ في إناء أحَدكم، فَلْيَغْسِلْه سبعًا

- ‌34 - بابُ مَنْ لَم يَرَ الوضُوء إلا مِنَ المَخْرَجَيْنِ مِنَ القُبلِ وَالدبرِ

- ‌35 - باب الرَّجُلُ يُوَضِّيءُ صَاحِبَهُ

- ‌36 - بابُ قِرَاءةِ القُرْآنِ بَعْدَ الحدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌37 - بابُ مَنْ لَم يَتَوضَّأْ إلا مِنَ الغَشْي المُثْقِلِ

- ‌38 - بابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كلِّهِ

- ‌39 - بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الكعبَيْنِ

- ‌40 - بابُ اسْتِعمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ الناسِ

- ‌41 - بابٌ

- ‌42 - بابُ مَنْ مَضْمَضَ وَاستنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ واحِدَةٍ

- ‌43 - بابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً

- ‌44 - بابُ وُضُوء الرَّجُلِ مَعَ امرَأتِهِ، وَفَضْلِ وَضوء المرأَةِ

- ‌45 - بابُ صَبِّ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَضوءهُ عَلَى المُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌46 - بابُ الغُسْلِ وَالوُضُوء فِي المِخْضَبِ وَالقَدَح وَالخَشَبِ وَالحِجَارَةِ

- ‌47 - بابُ الوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ

- ‌48 - بابُ الْوضُوء بِالمُدِّ

- ‌49 - بابُ المَسْح عَلَى الخُفّيْنِ

- ‌50 - بابٌ إِذَا أَدخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌51 - بابُ مَنْ لَم يَتَوَضَّأْ مِنْ لحمِ الشَّاةِ وَالسَّويقِ

- ‌52 - بابُ مَنْ مَضْمَضَ مِن السَّوِيقَ وَلَم يَتَوَضَّأْ

- ‌53 - بابٌ هلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللبَنِ

- ‌54 - بابُ الوُضوء مِنَ النَّوْمِ، وَمَنْ لَم يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الخَفْقَةِ وُضُوأً

- ‌55 - بابُ الوُضُوء مِنْ غَيْرِ حَدث

- ‌56 - بابٌ مِنَ الكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌57 - بابُ مَا جَاء في غَسْلِ البَوْلِ

- ‌58 - بابٌ

- ‌59 - بابُ تَركِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعرَابِيّ حَتَّى فَرَغ مِنْ بَوْلِهِ فِي المَسْجِدِ

- ‌60 - بابُ صَبِّ المَاء عَلَى البَوْلِ فِي المَسْجِدِ

- ‌61 - بابٌ يُهرِيقُ المَاء عَلَى البَوْلِ

- ‌62 - باب بَوْلِ الصِّبْيَانِ

- ‌63 - بابُ البَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

- ‌64 - بابُ البَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَالتَّسَتُّرِ بالحائِطِ

- ‌65 - بابُ البَوْلِ عِنْدَ سُبَاطةِ قَوْمٍ

- ‌66 - بابُ غَسْلِ الدَّم

- ‌67 - بابُ غَسْلِ المَنِيِّ وَفركِهِ، وغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ المرْأَةِ

- ‌68 - بابٌ إِذَا غَسَلَ الجَنَابَةَ أَوْ غَيْرها فَلَم يَذْهبْ أثَرُهُ

- ‌69 - بابُ أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالغَنَمِ وَمَرَابِضِها

- ‌70 - بابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السمنِ وَالمَاءِ

- ‌71 - بابُ الماء الدَّائِمِ

- ‌72 - بابٌ إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَم تَفْسُد عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌73 - بابُ البُزَاقِ وَالمُخَاطِ وَنَحوِهِ فِي الثَّوْبِ

- ‌74 - بابٌ لَا يَجُوزُ الوضوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا المُسْكِرِ

- ‌75 - بابُ غَسْلِ المَرْأَةِ أَبَاها الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌76 - بابُ السِّوَاكِ

- ‌77 - بابُ دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الأكبَرِ

- ‌78 - بابُ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الوُضوءِ

- ‌5 - كتاب الغُسْل

- ‌1 - بابُ الوُضُوءِ قَبْلَ الغُسْلِ

- ‌2 - بابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَع امْرَأَتِهِ

- ‌3 - بابُ الغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

- ‌4 - بابُ مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثلَاثًا

- ‌5 - بابُ الغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌6 - بابُ مَنْ بَدَأَ بِالحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌7 - بابُ المَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاق فِي الجَنَابَةِ

- ‌8 - بابُ مَسْحِ اليَدِ بالتُّرَابِ لِيَكُونَ أَنْقَى

- ‌9 - بابٌ هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ

- ‌10 - بابُ تَفْرِيقِ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ

- ‌11 - بابُ مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الغُسْلِ

- ‌12 - بابٌ إِذَا جَامَعَ ثمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحدٍ

- ‌13 - بابُ غَسْلِ المَذْي وَالوُضُوءِ مِنْهُ

- ‌14 - بابُ مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ، وَلَقِيَ أَثرُ الطِّيبِ

- ‌15 - بابُ تَخْلِيلِ الشَّعَرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ

- ‌16 - بابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الجَنَابَةِ ثمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الوُضُوء مَرَّةً أُخْرَى

- ‌17 - بابٌ إِذَا ذَكَرَ فِي المَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌18 - بابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ مِنَ الغُسْلِ عَنِ الجَنَابَةِ

- ‌19 - بابُ مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الغُسْلِ

- ‌20 - بابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَة، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌21 - باب التَّسَتُّرِ فِي الغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌22 - باب إذا احتَلَمَتِ المَرأَةُ

- ‌23 - بابُ عَرَقِ الجُنُبِ، وَأَنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌24 - بابٌ الجُنُبُ يخرجُ وَيمشِي فِي السُّوقِ وغَيْرِهِ

- ‌25 - بابُ كيْنُونةِ الجُنُبِ فِي البَيْتِ إِذَا تَوضأَ قَبْل أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌26 - بابُ نَوْمِ الجُنُبِ

- ‌27 - باب الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

- ‌28 - بابٌ إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ

- ‌29 - بابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فرجِ المرأةِ

- ‌6 - كتاب الحيض

- ‌1 - باب كيْفَ كَانَ بدءُ الحَيْضِ

- ‌1 / -م - باب الأَمرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌2 - بابُ غَسْلِ الحَائِضِ رأسَ زوجِهَا وَترْجِيلِهِ

- ‌3 - بابُ قِرَاءةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امرَأَتِهِ وَهْي حَائضٌ

- ‌4 - بابُ مَنْ سَمَّى الَنِّفَاسَ حَيْضًا

- ‌5 - بابُ مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ

- ‌6 - بابُ تَركِ الحَائِضِ الصَّوْم

- ‌7 - بابٌ تَقْضِي الحائِضُ المَنَاسكَ كُلهَا إلا الطَّوَافَ بالبَيْتِ

- ‌8 - بابُ الاِسْتِحاضَةِ

- ‌9 - بابُ غَسْلِ دَمِ المَحيضِ

- ‌10 - بابُ الاِعتكَاف لِلْمُسْتحَاضةِ

- ‌11 - بابٌ هلْ تُصَلِّي المرْأَةُ فِي ثوبٍ حَاضَتْ فِيهِ

- ‌12 - بابُ الطيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلها مِنَ المحِيضِ

- ‌13 - بابُ دَلْكِ المَرأَةِ نَفْسها إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ المحِيضِ وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ وَتأخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبعُ أثَرَ الدَّم

- ‌14 - بابُ غَسْلِ المَحيضِ

- ‌15 - بابُ امتِشَاطِ المَرأَةِ عِنْدَ غُسْلِها مِنَ المَحيضِ

- ‌16 - بابُ نَقْضِ المَرأَةِ شَعَرَها عِنْدَ غُسْلِ المَحيضِ

- ‌17 - بابُ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخلَّقَةٍ

- ‌18 - بابُ كيْفَ تُهِلُّ الحَائِضُ بِالحجِّ وَالعمرَةِ

- ‌19 - بابُ إِقْبَالِ المحِيضِ وَإدبَارِهِ

- ‌20 - بابٌ لَا تَقْضِي الحَائِضُ الصَلَاةَ

- ‌21 - بابُ النَّوْمِ مَعَ الحَائِضِ وَهْيَ فِي ثِيَابها

- ‌22 - بابُ مَن أخَذَ ثِيَابَ الحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

- ‌23 - بابُ شُهُودِ الحَائِضِ العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، ويَعتَزِلْنَ المصلى

- ‌24 - باب إِذَا حَاضتْ فِي شَهْرٍ ثلاثَ حِيضٍ، وَمَا يُصَدَّق النَّسَاءُ فِي الحَيْضِ وَالحملِ فِيمَا يمكِنُ مِنَ الحَيْضِ

- ‌25 - بابُ الصُّفْرة وَالكدرة فِي غَيْرِ أَيَّامِ الحيْضِ

- ‌26 - بابُ عِرقِ الاِستحَاضَةِ

- ‌27 - بابُ المَرأَةِ تَحِيضُ بَعدَ الإِفَاضةِ

الفصل: ‌6 - باب ترك الحائض الصوم

وَرَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.

الحديث الثالث:

(أبو النعمان)؛ أي: المعروفُ بعَارِمٍ.

(وهي حائض) جملةٌ حاليَّةٌ من مَفعول (يُباشِرُ) على الظَّاهر، أو من مفعول (أمَرَ)، أو من فاعل (اتَّزَر).

قال (ك): ويحتملُ أنَّه حالٌ من الثلاثةِ جَميعًا.

(رواه سفيان)؛ أي: الثَّوريُّ، أو ابنُ عُيينَةَ، فلا يضرُّ إبهامُه؛ لأنَّهما على شَرطِه، لكنَّ الأوَّلَ أولى، فقَد وصَلَ هذه المتابَعةَ أحمدُ في "مسنده" عن الثَّورِيّ.

قال (ك): وإنما عبَّر بِـ (رواه)، ولم يَقل:(تابَعَه)؛ لأن الرِّوايةَ أعمُّ من المُتابعة، فلعلَّه لم يَروِها متابعةً.

* * *

‌6 - بابُ تَركِ الحَائِضِ الصَّوْم

(باب ترك الحائض الصوم)

304 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مريَمَ قَالَ: أَخْبَرَناَ مُحَمَّدُ بْنُ جعفَرٍ،

ص: 464

قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيدٌ -هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ-، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَضْحًى -أَوْ فِطْرٍ- إِلَى المُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاء فَقَالَ:(يَا مَعشَرَ النِّسَاء! تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أكثَرَ أَهْلِ النَّارِ)، فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (تُكْثرنَ اللَّعنَ، وَتَكْفُرنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ ناَقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إحدَاكُنَّ)، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (أليْسَ شَهَادَةُ المرأَةِ مِثْلَ نِصفِ شَهَادَةِ الرَّجُل؟)، قُلْنَ: بَلَى، قَالَ:(فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أليْسَ إِذَا حَاضَتْ لم تُصَلِّ وَلَم تَصُم؟)، قُلْنَ: بَلَى، قَالَ:(فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينهَا).

(في أضحى)؛ أي: في عيدِ أضحى، وهو بفَتحِ الهَمزة وسكونِ الضَّاد جَمعُ (أضْحاةٍ) إحدَى أربعِ لغاتٍ في اسمِها، و (أضْحِيَّة) بضَمِّ الهمزة وكسرها، و (ضَحِيَّة) بفَتحِ الضَّادِ وتشديدِ الياء، والأَضحَى يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ، وهو مُنصَرِفٌ، وقيل: سُمِّيت بذلكَ لأنَّها تُفعَلُ في الضُّحى، وهو ارتفاعُ النَّهارِ.

(أو فطر)؛ أي: عيدِ الفِطْرِ، والشَّك من أبي سعيدٍ.

ص: 465

(المصلى)؛ أي: مكانُ الصَّلاة، وفي العُرفِ مكانُ صلاةِ العيدِ.

(أُريتكن) بضَمِّ الهمزة، أي: أُخبِرتُ، وهو مُتَعَدٍّ إلى ثلاثة.

(بم)؛ أي: (بِمَا) فَحُذِفت الألفُ تَخفِيفًا.

(اللَّعن)؛ أي: الدُّعاءُ به، وهو: الإبعادُ من الله.

(وتكفرن) من الكُفْرِ، وهو: السَّتْرُ، وكُفْرُ النِّعمَةِ سَتْرُها.

(العشير)؛ أي: المُعاشِر، وهو المُخالِط، والمرادُ: يَجحَدْنَ نِعمةَ الزَّوجِ، والخِطابُ عامٌّ غُلِّبَتْ فيه الحاضِراتُ على الغُيَّب، وقد اتَّفقَ العُلماءُ على تَحريم اللَّعن؛ لأنَّه لا يُدعى بالبُعدِ من رحمة الله على من لا يُعرَفُ خاتِمَةُ أمره بالقَطع؛ إلا بنصِّ الشَّارع على مَوتِه كافرًا كأبِي جَهلٍ وإبليسَ، أمَّا لَعنُ ذي وَصفٍ بلا تعيين كالظَّالمين والفاسقين والكافرين فجائزٌ.

(من ناقصات): صفةٌ لمَحذوف، أي: أَحَدًا.

(عقل) هو عند الأَشعَرِيِّ: العِلمُ ببَعضِ الضَّروريَّات الذي هو مَنَاطُ التَّكليفِ.

وربَّما قيلَ: هو العِلمُ بوجوبِ الواجباتِ، ومَجاري العاداتِ، أو بِما يُعرَف به حُسْنُ الحَسَنِ، وقُبْحُ القَبيحِ.

وقيلَ: غَريزَةٌ يتبَعُها العِلمُ بالضَّروريَّات عندَ سلامة الآلات،

ص: 466

وليس هذا مَوضعُ تَحقيقِه.

(أذهب) من (الإِذهابِ) على قَول سيبويهِ: يجوزُ بناءُ (أفعل) التَّفضيلِ من مَزيدِ الثُّلاثيِّ.

(للب) بضَمِّ اللام وتشديد الموحَّدة: العقلُ الخالصُ من الشَّوائبِ، وسُمِّي بذلك؛ لأنَّه خالصُ ما في الإنسان من قُواه، فكلُّ لُبٍّ عقلٌ ولا العكسُ.

(الحازم) من الحَزْمِ، وهو ضَبْطُ الشَّخصِ أمرَه.

(ديننا وعقلنا) في بعضها: (دينها وعقلها)، وقيلَ: المراد بالعَقْلِ: الدِّيَةُ؛ لأنَّها نصفُ دِيَةِ الرَّجُل، وهو بعيد، أي: لأنَّ في الحديث ما يدفَعُه.

(فذلك) -بكسرِ الكاف- خِطابٌ عامٌّ، وإلا لقال:(فذلِكُنَّ).

قال (ن): فيه جُمَلٌ من العُلومِ: الحثُّ على الصَّدَقة والمَبَرَّات، وأنَّ الحَسناتِ يُذهِبْنَ السيئاتِ، وأنَّ كُفرانَ العَشيرِ من الكبائرِ، يدلُّ عليه التَّوعُّدُ بالنَّار، وكذا إكثارُ اللَّعنِ، وجوازُ إطلاقِ الكُفرِ على غَير الكُفْرِيَّات، والمُراجَعة فيما لا يظهرُ معناه، وكَونُ شهادةِ امرَأَتين بشَهادَةِ رجُلٍ واحِدٍ، واستحبابُ تذكيرِهِنَّ الآَخرةَ، وحضورُهن مَجَامعَ الرجال، لكنْ بِمَعزِلٍ عنهنَّ خوفَ الفِتنَة، وخروجُ الإمامِ للمُصلَّى في العيد، وأنَّ نَقصَ الدِّين قد يكونُ مع عدم الإثمِ كتاركِ الجُمُعة لعُذرٍ،

ص: 467

مع الأمر بالتَّرك كتَرك الحائِضِ الصَّلاةَ والصَّومَ، وليست كالمريضِ الذي يُثابُ ويُكْتَبُ له في مَرَضه نوافلُ الصَّلاة التي كان يفعلُها في صِحَّته، لأنَّ ظاهرَ الحديث أنَّها لا تُثابُ، والفَرقُ أنَّه أهلٌ أن ينوِيَ أنه يفعلُ لو كان سالمًا، وهي ليست بأهلٍ، ولا يُمكنُ أن تنويَ لأنَّها حرامٌ عليها.

قال (خ): وأنَّ مِلاكَ الشَّهادة العَقلُ.

قال (ط): وأنَّ الحائضَ يسقُط عنها فرضُ الصَّوم والصَّلاة، وفيه الشَّفاعةُ للمساكينِ وغيرِهم، والسُّؤالُ لغَيره خلافًا لمَن كَرِهَهُ، وأنَّ للخطيبِ في العيد أن يُفرِدَ النِّساءَ باللِّقاءِ والمَوعِظَة، وأنَّ الصَدقة تُكَفِّرُ الذُّنوبَ التي بين المَخلوقين، والوعظُ بكلمةٍ فيها شِدةٌ، لكنْ لا لواحدٍ معيَّنٍ؛ فالمُصيبَةٌ إذا عَمَّت هانَت، وفيه تركُ العَيب للرَّجل إن تغلَّبَ مَحبَّةُ أهله عليه.

قال الطِّيبِيُّ: الجوابُ من أُسلوب الحكيم، لأنَّ (ما رأيتُ

) إلى آخره زيادَةٌ، فإنَّ قولَه:(يُكثِرْنَ اللَّعنَ، ويَكفُرنَ العَشير) جوابٌ تامٌّ، فكأنَّه من بابِ الاستِتْباعِ، إذ الذَّمُّ بالنُّقصانِ استَتْبَعَ الذَّمَ بأمرٍ آخرَ غريبٍ، وهو كونُ الرَّجلِ الكاملِ مُنقادًا للنَّاقِصاتِ دِينًا وعَقلًا.

* * *

ص: 468