الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا نَسِيَ فدخل المَسجِدَ فذكرَ أنَّه جُنبٌ يتيمَّمُ وَيخرُجُ، وعلى أبي حنيفةَ في قَوله في الجُنُبِ المُسافِرِ يَمرُّ على مسجِدٍ فيه عينُ ماءٍ: يتيمَّمُ ويدخُلُ المسجدَ، فيستقي ثمَّ يُخرِجُ الماءَ من المسجد؛ لأنَّه لم يحتَجْ للتَّيمُّمِ لخُروجِه، فلا يحتاجُ إليه المارُّ للضَّرورَة.
وقد قالَ الشَّافعيُّ: يُباحُ المرور في المسجد لقوله تعالى: {إلا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] فإنَّ العُبورَ قرينةُ أنَّ المُرادَ بِـ {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ} [النساء: 43] مكانَ الصَّلاة، وهو المَسجد، فسمَّاه باسمِها كما في:{لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ} [الحج: 40].
وقال أحمدُ: يجلِسُ الجُنُبُ في المَسجد، وَيمُرُّ إذا توضَّأَ، ومنعَ مالكٌ والكوفيون الدُّخولَ فيه ولو عابرَ سبيلٍ؛ إذ حَمْلُ الصَّلاة على مكانِها مَجازٌ، أو يُحملُ على عُمومِه؛ أي: لا تقربوا الصَّلاةَ، ولا مكانَها إلَّا أن تكونوا مُسافرين، فتيمَّموا واقرَبوا.
قال (ك): القرينةُ دلَّت على إرادة المَجازِ، والحَمْلُ على العموم مُمتَنِعٌ؛ إذ يلزَمُ إرادةُ الحقيقةِ والمَجازِ بلفظٍ واحدٍ، وهو مُمتَنِعٌ عندَهم.
* * *
18 - بابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ مِنَ الغُسْلِ عَنِ الجَنَابَةِ
(باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة): في بعضِها: (من
الجنابة)، فتكونُ (مِن) الأولى متعلِّقةً بالنَّفضِ، والثانية: بالغُسل، وفي بعضِها:(غُسل الجنابة) بالإضافة.
* * *
276 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غُسْلًا، فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ، وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَض واستنشق وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، وَأفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تنحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وَهْوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ.
(أبو حمزة) -بالمهملة والزاي- مُحَمَّدُ بنُ مَيْمُوْنٍ السُّكَّرِيُّ.
وفي الحديث: أنَّ تَركَ التَّنشيفِ سنَّةٌ إبقاءً لأثَرِ العبادة، ولا يُكرَه لِما ثَبَتَ مِن فعله، وقد سبَقَ الخلافُ فيه وفي النَّفض وسائرُ المَباحِثِ.
وقال (ط): إنَّ ابنَ عبَّاس كَرِهَ المَسح بالمِنديل بعد الطَّهارة في الوُضوء دونَ الغُسلِ من الجنابة، وتركُه النبيَّ صلى الله عليه وسلم له تَواضُعًا، أو لشيءٍ في المِنديل من حَريرٍ أو وَسَخٍ، أو لاستِعجالٍ، أو نحوِه.
* * *