الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال (ح): أهلُ المَعرفة بالحديث لم يرفعوا طُرُق أسانيد حديث: نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يَغتسل الرَّجل بفَضلِ المرأة، والمرأة بفضلِ الرَّجل، ولو ثَبَت فهو مَنسوخٌ.
* * *
3 - بابُ الغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ
(باب الغسل بالصاع): وفيه لغةٌ ثانية: (صَوَع)، بفتح الصاد والواو، وثالثة:(صُواع)، بضَمِّ الصاد، وهو يذكَّر ويؤنَّث.
251 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَألهَا أَخُوهَا عَنْ غَسل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَتْ بِإنَاءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ، فَاغْتَسَلَتْ وَأفاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهْزٌ وَالْجُدِّيُّ، عَنْ شُعْبَةَ: قَدْرِ صَاعٍ.
الحديث الأول (م):
(عبد الله بن مُحَمَّد)، أي: المُسنَديُّ.
(أبو بكر) اسمه: عبدُ الله.
(أَبا سلمة) أي: عبدَ الله بنَ عبدِ الرَّحمن، وهو ابنُ أختِ عائشةَ رضي الله عنها من الرَّضاعة؛ أرضَعته أُمُّ كُلْثُومٍ بنتُ الصِّديق رضي الله عنهم.
(وأخو عائشة)؛ أي: من الرَّضاع، وهو عبدُ الله بنُ يزيدَ -بفتح الياء وبالزاي- كما في "مسلم"، وقال الدَّاودِيُّ: إنَّه عبدُ الرَّحمن ابنُ أبي بكرٍ رضي الله عنهما.
(نحو) بالجر صفةٌ لـ (إناء)، ويُروى بالنَّصب؛ لأنَّ الباء زائدةٌ في المفعولِ المعطوفِ عليه على حدِّ:{وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ} [الحج: 25]، وإنَّما أصله: دَعَت إناءً؛ أي: طلبَته.
(وقال يزيد
…
) إلى آخره، وصَلَه أبو عَوانة، وأبو نُعيمٍ في "مُستخرجَيهما".
(وبهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالزاي، هو ابنُ أَسدٍ، وصَلَه الإسماعيلِيُّ.
(والجُدِّي) بضَمِّ الجيم وتشديد الدال، عبدُ الملِكِ بنُ إبراهيمَ، نسبةً إلى جُدَّة بساحِلِ البَحر من ناحية مَكَّة، وأصلُه منها، لكنه سَكَن البَصرة.
(قدر صاع) أي: بدلًا من قوله في الأول: (نحو صاع)، وبينهما فَرقٌ، والصَّاعُ خمسةُ أرطالٍ وثُلُث على مذهب الحجازيين احتجاجًا بحديث الفَرَقِ، فإنَّ تفسيرَه ثلاثةُ آصُعٍ.
وأمَّا احتجاجُ العِراقيينَ بأنَّ الصَّاع ثَمانيةُ أرطالٍ؛ لحديثِ مُجاهدٍ: دخلْنا على عائشةَ رضي الله عنها فأُتِيَ بِعُسٍّ، أي: قَدَحٍ عظيمٍ، فقالت عائشة: كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَغتسل بِمثلِه.
قال مجاهدٌ: فحَزَرتُه ثَمانيةَ أرطالٍ إلى تسعةٍ إلى عَشَرةٍ.
فلا يقابلُ ما اشتهر بالمدينة وتداولوه في مَعاشهم، توارثوا ذلك خَلَفًا عن سَلَف، كما أخرجه مالكٌ لأبي يوسف حين قَدِمَ المَدينة، وقال له: هذا صاعُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فوجدَه أبو يوسف خَمسةَ أرطالٍ وثُلثًا، فرجَعَ إلى قَول مالكٍ، فلا يُترك نقلُ هؤلاء الذينَ لا يجوز تواطؤُهم على الكذبِ إلى خبرِ واحدٍ يحتمِلُ التَّأويل؛ لأنَّه حَزْرٌ، والحَزرُ لا يُؤمَن فيه الغَلَط.
وأيضًا فليس فيه بيانُ مقدارِ الماء الذي كان في العُسِّ، فجازَ أن يكونَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم اغتَسل بِملئِه، وبدونِ ملئِه، وقد سبق بيانُ ذلك قريبًا.
قال (ع): ظاهرُ هذا الحديث أنَّهما رأَيا عَمَلها رضي الله عنها في رَأسِها وأعالي جَسدِها مِمَّا يَحِلُّ للمَحْرم نَظَرُه، ولولا شاهدا ذلك لم يكنْ لاستِدعائِها الماءَ وطهارتها بحضرَتِهما معنًى، وإنَّما ستَرت أسافِلَ البَدَن، وما لا يحِلُّ للمَحْرَمِ نظرُه، ففي ذلك استحبابُ التَّعليمِ بالفِعل، فإنَّه أوقَعُ في النفس من الوَصفِ بالقَول، وأدلُّ على المَقصودِ.
* * *
252 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هُوَ وَأَبَوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلوهُ عَنِ الغسْلِ، فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِيني، فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ.
الثاني:
(يحيى) قال الغَسَّانِيُّ: في بعض النُّسخ ساقِطٌ، وهو خطأ؛ إذ لا يتَّصل الإسناد إلَّا به.
(أبي إسحاق)؛ أي: السَّبيعِيِّ.
(أبو جعفر)؛ أي: محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ الحُسينِ بن عليّ، الملقَّبُ بالبَاقِرِ.
(عن الغسل)، أي: عن مِقدارِ ماءِ الغُسلِ.
(يكفيك) بفتح أوَّله، وأُفردَ مع أنَّ السُّؤالَ من القَوم؛ إمَّا لأنَّ السَّائل واحدٌ منهم، ولكن نُسِبَ إليهم لأنَّه منهم، كما يُقال: النُّبوة في قُريشٍ، وإنْ كانَ النبيُّ واحدًا منهم، أو أريدَ بخِطاب الواحدِ العمومُ كما في:{وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ} [السجدة: 12]، وفي نحو:"بشِّر المشَّائين في ظُلَمِ الليالي إلى المساجد بالنُّور التَّامِّ"؛ أي: يكفي لكلِّ مَن يصحُّ الخِطابُ له صاعٌ.
(رجل) هو الحسنُ بنُ محمدِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أبوه ابنُ الحَنَفيَّة.
(شعرًا) نصب على التَّمييز.
(أو خيرًا) رُوِيَ بالنَّصب عَطفًا على الموصول الذي أُريدَ به النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، ويُروى:(خيرٌ)، بالرَّفع عطفًا على (أوفى)، لأنه بمعنى أكثر.
(ثم أمنا) إمَّا من قَول جابرٍ عطفًا على (كان يكفي)، فيكونُ الإمامُ هو النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وإمَّا من مَقول أبي جعفر عَطفًا على:(فقال جابرٌ)، فالإمام: جابرٌ.
وفي الحديث أنَّه يُندَبُ أن لا يُنقصَ ماءُ الغُسل عن صاعٍ، ويجوزُ بأكثرَ إذا لم يُسرِفْ.
* * *
253 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ.
وقالَ يزيدٌ بنُ هارونَ وبهزٌ والجُدِّيُّ، عَنْ شُعْبةَ: قدرِ صاعٍ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَخِيرًا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونة؛ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ.
الثالث (م):
(أبو نُعيم) هو الفَضلُ بنُ دُكَينٍ.
(عمرو) هو ابنُ دينارٍ.