الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثها: ينقُضُ كثيرُه دونَ قليلِه، وبه قالَ مالكٌ.
رابعها: لا ينقُضُ إذا كانَ على هيئَةِ المُصلِّي من ركوعٍ وسجودٍ، وقيامٍ وقعودٍ سواءٌ أكانَ في الصَّلاة أو لا، وهوَ قولُ أبِي حنيفة.
خامسها: لا ينتقضُ إلا نومُ الرَّاكع والسَّاجدِ، ورُوي عن أحمدَ.
سادسها: لا ينتقضُ إلا نومُ السَّاجدِ، ورُوي عنه أيضًا.
سابعها: لا ينقضُ النَّومُ في الصَّلاة بكلِّ حالٍ، وينقضُ خارجَها، وهو قولٌ للشَّافعيِّ ضعيفٌ.
ثامنها: وهو مذهبُه: ينقضُ إلا نومَ المُمَكِّنِ مَقعَده من الأرضِ، قلَّ أو كَثُر، في الصَّلاة أو خارِجَها، وليسَ عندَه نفسُ النَّوم حَدَثًا بل دليلٌ عليه، فغيرُ المُمَكِّنِ يغلبُ خروجُ شيءٍ منه بخلاف المُمَكِّنِ.
* * *
55 - بابُ الوُضُوء مِنْ غَيْرِ حَدث
(باب الوُضُوء مِن غيرِ حَدَثٍ)؛ أي: استِحبابُ تجديدِ الوُضوء، بأَن يكونَ على وُضوءٍ، ثمَّ يتوضَّأَ بلا تَخَلُّل حَدَث، لا وجوبُه لما اقتَضاه الحديثانِ من الباب.
214 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمرِو ابْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا
يَحيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عمرُو بْنُ عَامِر، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، قُلْتُ: كيْفَ كنتم تَصنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدُناَ الوُضُوءُ مَا لَم يُحدِثْ.
الأول:
(سفيان)؛ أي: الثَّورِيُّ.
(سمعت أنسًا)؛ أي: يقولُ الحديثَ الآتي، ولكنْ حوَّلَ الإسنادَ، فأحالَ على المُحوَّل إليه، ولهذا في بعض النُّسخَ حاءُ التَّحويلِ.
(يحيى)؛ أي: القَطَّان، ففي هذا السَّنَد قبلَ سفيانَ اثنان، وفائدةُ هذا الإسنادِ أنَّ سفيانَ يُدلِّسُ، وعنعَنةُ المُدَلِّس لا يُحتَجُّ بِها إلا أن يثبُتَ سَماعُه بطريقٍ آخر، ففي الثَّاني أنَّ سفيان قال: حدَّثنِي عمرٌو.
(لكل صلاة)؛ أي: فريضةٍ، كما هو الظَّاهر، ويَحتَملُ شمولَ النَّفلِ أيضًا، وفي (كانَ) دلالةٌ على أنَّ ذلك عادةٌ له.
(يجزي) بضمِّ أوَّله، أي: يكفي، فَفِعلُ النَّبي صلى الله عليه وسلم كانَ على جهةِ الأفضليَّة؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الوجوب، والآيةُ تقتضي تكرارَ الوضوء، وإنْ لم يُحدِثْ؛ لأنَّ الأمرَ فيها مُعلَّق بالقيامِ إلى الصَّلاة، لكنْ أجابَ الزَّمَخشَرِيُّ بأنَّه يَحتمِلُ أنَّ الخِطابَ للمُحدِثين، أو أنَّ الأمرَ للنَّدبِ، ومنَعَ أن يُحملَ عليهما مَعًا على قاعدتِهم في عدمِ حَملِ المُشتركِ على معنيَيه، لكنْ مذهبُنا أنَّه يُحمَلُ.
قال: أو كان ذلك أولَ ما فُرِضَ الوُضوء، ثم نُسِخَ، ويشتَرطُ لتجديدِ الوُضوء عندنا على المُرجَّح أن يكونَ قد صلَّى بالأوَّل فريضةً أو نافلةً، وقيل: لا يستحبُّ إلا لمن صلَّى فريضةً.
وقيل: يستحبُّ لمن فَعلَ ما يتوَقَّفُ على الوضُوء، كمَسِّ المُصحَفِ.
وقيل: يُشتَرطُ أن يتَخلَّلَ زَمنٌ، وإنْ لم يفعَل بالأوَّل شيئًا.
وفي الحديث أيضًا سؤالُ الأدنىَ من الأَعلى.
* * *
215 -
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرني بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَني سُويدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءَ، صلَّى لنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم العَصرَ، فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالأَطْعِمَةِ، فَلَم يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأكَلْنَا وَشَرِبْنَا، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى المَغْرِبِ فَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَلَّى لنا المَغْرِبَ وَلَم يتَوَضَّأْ.
الحديث الثاني:
(سليمان) هو ابنُ بلالٍ، وسبَق في (باب مَن مَضمَضَ بالسَّويق) مباحثُ في الحديث، لكنْ هنا زيادَةٌ.
(وشربنا) وهو يَحتملُ شُربَ السَّويق؛ لأنَّه إذا بُلَّ صار مائعًا،