الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: عكسه، أي لا يصح العقد مطلقًا، أي سواء كان الخيار لهما، أو لأحدهما، وهذا قول زفر من الحنفية
(1)
.
وجهه:
أن العقد وقع فاسدًا، وما وقع على الفساد لا يمكن تصحيحه.
وقيل: إن كان الخيار لهما، ثم أسقطاه في المجلس صح، وأما إن كان الخيار لأحدهما، أو لغيرهما فإن العقد يفسخ. وهذا مذهب المالكية
(2)
.
وجه التفريق:
أن الخيار إن كان لهما، لم يكن العقد لازمًا لواحد منهما، فإذا أسقطاه فكأنما انعقد بينهما ابتداء يوم أمضياه.
وإن كان الخيار لأحدهما فسخ، لأن العقد أصبح لازمًا للذي لم يشترط له الخيار، وغير لازم للذي اشترط له الخيار، فيؤثر ذلك في صحة القبض
(3)
.
وأما مذهب الحنابلة فقد بينا في المسألة السابقة أنهم يقولون: العقد صحيح، ويلزم بالتفرق، ويبطل الشرط وحده، وذكرت دليلهم ومناقشته في تلك المسألة، فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.
الراجح:
أرى - والعلم عند الله - أن مذهب الحنفية أقوى دليلًا، لأن تصحيح العقد
(1)
فتح القدير (7/ 17)، بدائع الصنائع (5/ 219).
(2)
المدونة (4/ 189)، مواهب الجليل (4/ 308).
(3)
مواهب الجليل (4/ 308).