الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع السادس
الوكالة في قبض الصرف
من تولى عقد الصرف من أصيل أو وكيل يجب أن يتم القبض بحضوره.
[م-1225] إذا وكلت رجلًا في الصرف والقبض، فهذا جائز بالإجماع.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الوكالة في الصرف جائزة
…
(1)
.
وأما إذا قمت بالصرف، ووكلت في القبض، أو وكلت رجلًا بالصرف على أن تقوم بالقبض فإن قبض بحضور من عقد الصرف صح القبض.
وإن قبض غير الذي عقد الصرف بعد ذهاب عاقده، فاختلف العلماء:
فقيل: يبطل الصرف.
وهذا مذهب الحنفية
(2)
، والراجح من مذهب المالكية
(3)
،
ومذهب الشافعية
(4)
، والحنابلة
(5)
.
(1)
فتح الباري (4/ 481).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 218)، المبسوط (14/ 60).
(3)
جاء في الشرح الكبير (3/ 30): «وبطل الصرف إن تولى القبض غير عاقده وكالة عنه ولو شريكه إذا لم يقبضه بحضرة الموكل، وإلا جاز على الأرجح» .
وجاء في المنتقى (4/ 257): «الوكالة في المراطلة بالذهب والمبادلة، ومن شرط صحتها أن يتولى قبض العوض فيها من عقدها، فإن عقد هو الصرف، ووكل من يقبض أو وكل من يصرف، ويقبض هو، فابن المواز حكى عن مالك لا يجوز شيء من ذلك، وهذا إذا فارق الذي عقد الصرف قبل أن يقبض الآخر ; لأن من عقد الصرف قد فارق من صارفه قبل القبض، وإنما يراعى في فساده مفارقة العاقد قبل القبض» . وانظر التاج والإكليل (4/ 307).
(4)
قال في المجموع (9/ 506): «ولو وكلا أو أحدهما في القبض، وحصل القبض قبل مفارقة العاقدين جاز، وإلا فلا» .
(5)
قال في المبدع (4/ 151): «وقبض الوكيل كقبض موكله، بشرط قبضه قبل مفارقة موكله المجلس، كتعلقه بعينه، فلو فارق المجلس فسد الصرف» . وانظر الفروع (4/ 166)، شرح منتهى الإرادات (2/ 73)، الروض المربع (2/ 121)، كشاف القناع (3/ 266).
وقال ابن قدامة في المغني (4/ 54): «ولو وكل أحدهما وكيلًا في القبض فقبض الوكيل قبل تفرقهما جاز وقام قبض وكيله مقام قبضه سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض أو لم يفارقه. وإن افترقا قبل قبض الوكيل بطل؛ لأن القبض في المجلس شرط وقد فات» .
وجهه: أن حقوق العقد تتعلق بالعاقد، والوكيل هنا لم يعقد العقد، فالقبض متعلق بحضور عين العاقد.
وللمالكية ثلاثة أقوال:
الأول: التوكيل على القبض يضر مطلقًا، فالقبض حق العاقد، فمن تولى العقد يتولى القبض، سواء كان الوكيل شريكًا، أو أجنبيًا، قبض في حضرة موكله أو في غيبته.
الثاني: التوكيل لا يضر مطلقًا.
الثالث: إن كان الموكل شريكًا فلا يضر، ولو قبض في غيبة موكله؛ لأنه لما كان لكل واحد منهما حصة من الثمن، كان كل واحد منهما وكأنه قد باع جميعه، فجاز لكل واحد منهما قبض الثمن، ولم يفسده مفارقة صاحبه.
وإن كان الوكيل غير شريك ضر إن كان قبضه في غيبة موكله، وإن قبض في حضرته لم يضره
(1)
.
(2)
.
(1)
مواهب الجليل (4/ 308)، المنتقى للباجي (4/ 257).
(2)
مواهب الجليل (4/ 308).