الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل، فما ترى في ذلك؟ قال: على الخبير سقطت، جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشًا على إبل من إبل الصدقة، فنفدت، وبقي ناس، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتر لنا إبلًا بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم، فاشتريت البعير بالاثنين، والثلاث من قلائص، حتى فرغت فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة
(1)
.
وفي لفظ أبي داود: فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة
(2)
.
[حسن]
(3)
.
وجه الاستدلال:
دل الحديث على جواز الزيادة في مقابل التأجيل، فالأصل أن الثمن الحال أن يكون البعير في مقابل البعير، فلما أجل الثمن صار البعير في مقابل بعيرين إلى ثلاثة.
واعترض على هذا الاستدلال:
لا يلزم من بيع البعير بالبعيرين أن يكون ذلك في مقابل التأجيل، فالواقع يدل على أن بعض الحيوانات أفضل من بعض، فليست الحيوانات متساوية القيم حتى يقال: إن الزيادة في الثمن كانت في مقابل التأجيل، فقد يكون البعير الواحد خيرًا من الاثنين ومن الثلاثة في الوصف.
وأجيب:
حمل الزيادة في الثمن على أن ذلك بسبب اختلاف الوصف حمل على سبب
(1)
المسند (2/ 171).
(2)
سنن أبي داود (2913).
(3)
سبق تخريجه، انظر (ح 370).