الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن مفلح: «وقبض ما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله»
(1)
.
دليل من قال: يجب القبض باليد:
الدليل الأول:
(ح-826) روى مسلم من طريق أبي المتوكل الناجي.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، من زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء
(2)
.
وجه الاستدلال:
قوله صلى الله عليه وسلم: (يدًا بيد) فهذا نص في وجوب التقابض في بيع الربوي بمثله.
الدليل الثاني:
(ح-827) ما رواه مسلم من طريق أبي الأشعث.
عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد
(3)
.
وجه الاستدلال:
أوجب الحديث التماثل ووجوب التقابض إذا بيع ربوي بجنسه، كما أوجب التقابض فقط دون التماثل إذا اختلف الجنس في الربويات، واتحدت العلة.
(1)
الفروع (4/ 140)، وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 63).
(2)
صحيح مسلم (1584).
(3)
صحيح مسلم (1587).