الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
أن يكون العقد من الأصل مؤجلًا
إذا جازت الزيادة في المبيع مقابل تأجيله كما في السلم جازت الزيادة في الثمن مقابل تأجيله؛ لأنه أحد العوضين.
قال ابن الهمام: إن للأجل شبهًا بالمبيع، ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل
(1)
.
قد تحرم الزيادة وإن قابلها عوض كالزيادة في مقابل الجودة، وقد تجوز وإن لم يقابلها عوض كالشراء بأكثر من ثمن المثل مع علم المشتري ورضاه.
[م-1246] إذا دخل العاقدان من ابتداء العقد على أن الثمن مؤجل، ولم يتعرضا لقيمة السلعة حالة، ولكن قيمتها قد روعي فيه كون الثمن مؤجلًا، فزيد فيه من أجل ذلك، فما حكم هذه الزيادة؟
ذهب عامة أهل العلم إلى جواز مثل تلك المعاملة
(2)
، إلا خلافًا شاذا قال به بعض أهل العلم
(3)
، وهو قول مرجوح.
(1)
فتح القدير (6/ 508).
(2)
البحر الرائق (6/ 124)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (3/ 112)، تبيين الحقائق (4/ 79)، بدائع الصنائع (5/ 224)، المبسوط (13/ 78)، فتح القدير (6/ 507)، الشرح الكبير (3/ 165)، الخرشي (5/ 176)، منح الجليل (5/ 272)، المهذب (1/ 289)، حواشي الشرواني (4/ 434)، فتح الوهاب (1/ 306)، مغني المحتاج (2/ 79)،، حاشية الجمل على شرج المنهج (3/ 77)، نهاية المحتاج (4/ 115)، المبدع (4/ 105)، المغني (4/ 133)، الكافي (2/ 98).
(3)
وممن ذهب إلى هذا المذهب زيد العابدين بن علي بن الحسين، والناصر والمنصور بالله، والهادوية والإمام يحيى، انظر نيل الأوطار (5/ 152)، الروضة الندية للقنوجي (2/ 101)، فقه الإمام زيد لأبي زهرة (ص: 293)، وقد نصره من المعاصرين فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وفضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله.