الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
علم حالة العقد، لأن ساعاته كساعة واحدة، وإن علم بعد الافتراق لم يجز.
وقيل: لا يصح، وهذا مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وجه القول بعدم الصحة:
لما كانت المساواة شرط، فإن شرط العقد يعتبر العلم به عند العقد لا بعده، فلما كان الجهل بالمماثلة موجودًا عند البيع لم يصح البيع، وإن خرجا متساويين من غير قصد.
وقيل: يجوز مطلقًا، علم قبل الافتراق أو بعده، وهو قول زفر من الحنفية
(4)
.
وجه قوله:
أن شرط الجواز هو التماثل، وقد تبين أن المساواة كانت موجودة حالة العقد، فالعلم بها كونه وجد في المجلس أو بعده لا يضر.
(1)
معلوم أن مذهب المالكية يشترطون المناجزة في الصرف، والفورية خلافًا للجمهور، وقد بينا مذهبهم في مبحث سابق، فإذا كانوا يمنعون التراخي مع العلم بالمساواة، فمن باب أولى أن يمنعوا المجازفة إذا تراخى العلم بالمساواة التي هي شرط في صحة العقد.
(2)
الوسيط (3/ 51)، روضة الطالبين (3/ 385)، مغني المحتاج (2/ 25)، السراج الوهاج (ص: 178)، الإقناع للشربيني (2/ 282)، غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان (ص:185)، فتح الوهاب (1/ 277)، أسنى المطالب (2/ 24)، نهاية المحتاج (3/ 434).
(3)
اشترط الحنابلة أن يكون العلم بالتساوي حالة العقد، قال في كشاف القناع (3/ 253):«وجهل التساوي حالة العقد على مكيل بجنسه، أو على موزون بجنسه كعلم التفاضل في منع الصحة إذا اتحد جنس المكيل أو الموزون» . وقال في المبدع (4/ 131): «الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وكما لو باع بعضه ببعض جزافًا إلا إذا علم مساواته في معياره الشرعي حالة العقد» .
(4)
بدائع الصنائع (5/ 193)، فتح القدير (7/ 134).