الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأول
في دفع العمولة مقابل فتح الاعتماد البسيط
«
…
يعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن على المدين إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقة متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلًا»
(1)
.
(2)
.
[ن-102] أخذ العمولة لقاء استعداد البنك لتلبية احتياج العميل يبررها البنك بأنها في مقابل ما يبذله من جهد وعمل ومتابعة، وخدمة، ونحو ذلك.
ويناقش:
أخذ العمولة في مقابل الخدمات المباحة يجوز إذا كانت مفردة، أما إذا ضمت إلى عقد القرض فلا يجوز أخذ العمولة، ولكن يجوز استرداد التكاليف الحقيقية فقط التي تكبدها البنك بسبب هذه المعاملة من مصاريف واتصالات إدارية ولا يجوز أن يزيد عليها، لهذا يشترط في أخذ التكاليف شروط، منها:
(1)
القانون المدني الكويتي، المادة (305).
(2)
القانون المدني السوري، المادة (228) فقرة (2)، نقلًا من كتاب الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة (1/ 364).